في القُبلة، والمُباشرة، والنظرِ للصائم، والتذكُّرِ
النوادر والزياداتMalikimasa’il 8723 to 8759
-
2/472/47
من "المَجْمُوعَة" ، قال ابن القاسم: شدَّدَ مالكٌ في القُبلة للصائم، في الفرض والتطوُّعِ. قال أشهبُ: ولمسُ اليدِ أيسرُ منها، والقُبلَةُ أيسرُ من المباشرة، والمباشرةُ أيسرُ من العبثِ بالفرجِ على شيء من الجسدِ، وتركُ ذلك كله أحبُّ إلينا.
-
قال أشهب: وكذلك في النظر، وعليه إذا أمذى القضاءُ، ويُتمُّ صومَ يومِهِ، إن كان تطوُّعاً.
-
ومن "المختصر" : ولا أحبُّ للصائم في فرضٍ، أو تطوُّعٍ، أنْ يُباشرَ، أو يُقبِّلَ،
-
فإنْ فعلَ ولم يُمذِ فلا شيء عليه،
-
وإن أمذى فعليه القضاء.
-
ومن "المَجْمُوعَة" ابن نافع عن مالك:
-
وإذا قبَّلَ في صوم التطوُّعِ فأمذى فليقض.
-
ومن "العُتْبِيَّة" ، ابن القاسم عن مالك:
-
وإذا نظر نظرة من غير تعمُّدٍ فليقضِ،
-
وإن قبَّلها فالتذَّ وأنْعَظَ ولم يُمْذِ فليقضِ.
-
قال عيسى، عن ابن الاسم: لاي قضي إلا أَنْ يُمذيَ، إلا في المباشرة، فإنَّه يقضي إذا أنعظ وإن لم يُمْذِ. وأنكر سحنون أيضاً قولَ ابنِ القاسمِ هذا.
-
2/482/48
ورَوَى ابن القاسم، عن مالكٍ في المباشرة: أنَّه إذا التذَّ وأنعظَ ولم يُمذِ، فأحبُّ إليَّ أنْ يقضيَ. وقال ابن الماجشون: ومُطرِّفٌ: لا يقضي إلا أنْ يُمذِيَ،
-
وإن أنعظَ في مباشرةٍ أو غيرها.
-
قال ابن حبيب: والقُبلةُ من الدواعي،
-
فمَن كان يُخامره بها اللذة،
-
ولا يَملِكُ نفسه بعدها،
-
فلا يُقبِّلْ. قال: والقُبلةُ، والمُلاعبةُ، والجّسَّةُ، والمباشرةُ، والمحادثة، وإدامة النظر، يُنقصُ أجر الصائم،
-
وإن لم يُفطره. ومالكٌ يُشدِّدُ في القُبلة في الفريضة، ويُرخِّصُ فيها في التطوُّعِ، وتَركها أحبُّ إليه من غير ضيق. ويُشدِّدُ فيها على الشابِّ في الفريضة ما لا يُشدِّدُ على الشيخِ،
-
ولا يقضي في قُبلةٍ وجسَّةٍ ونحوها،
-
وإن أنعظَ حتى يُمذيَ. قاله مُطرِّفٌ، وابن الماجشون، ولابنِ القاسم فيه استحسانٌ.
-
وإذا نظرَ غيرَ متعمِّدٍ فأمذى،
-
فلا يقضي. فإنْ أمْنَى فليقضِ،
-
ولا يُكفِّرْ حتَّى يستديمَ النظر.
-
ومن "المَجْمُوعَة" ، قال ابن وهب، عن مالك:
-
ومَن قبَّلَ امرأته في رمضانَ، أو نظرَ إليها متجردة، فلم يصرف بصره عنها حتى أنزل، فعليه الكفارة.
-
وكذلك المرأة يُصيبها ذلك إذا تعمَّدَا. وقاله ابن القاسم، وأشهب في متابعة النظرِ، قال أشهبُ:
-
ولا كفارة في هذا في غير رمضان في واجب، أو تطوعٍ ولْيُتِمَّه ويقضيه. قالا:
-
ولو لم يتابع النظر لم يكفر. قال أشهب:
-
ولو كان في تطوُّعٍ أو نذرٍ أفطرَ وقضاه،
-
ولا يُكفِّرُ فيهما. قال:
-
وكذلك في القُبلة، والمباشرة، وال مسِ، إذا ردَّدَه،
-
وإذا لم يردِّدْه، مثلَ اختلاف ذلك في النظرِ. وفي رواية ابنِ القاسمِ: إنَّ ذلك سواءٌ إلا في النظرِ.
-
2/492/49
قال ابن القاسم، عن مالك: إذا أمذى في تذَكُّرِ امرأته فإنْ لم يُتابع ذكرها فهو خفيفٌ. قال ابن القاسم:
-
فإنْ تابع ذِكرها حتى أنعظَ فليقضِ.
-
فإن أنزلَ كفَّرَ. قال: قال عنه ابن وهبٍ:
-
وإذا دنا منها في التطوُّعِ فأمذى فليقضِ. ورواه ابنُ القاسم في الملاعبةِ. وقاله المغيرة في المُغازلة بالكلام،
-
وإنْ أمْنَى كفَّرَ. وكذلك المُستمني.