Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

في القُبلة، والمُباشرة، والنظرِ للصائم، والتذكُّرِ

النوادر والزياداتMalikimasa’il 8723 to 8759

  1. 2/472/47

    من "المَجْمُوعَة" ، قال ابن القاسم: شدَّدَ مالكٌ في القُبلة للصائم، في الفرض والتطوُّعِ. قال أشهبُ: ولمسُ اليدِ أيسرُ منها، والقُبلَةُ أيسرُ من المباشرة، والمباشرةُ أيسرُ من العبثِ بالفرجِ على شيء من الجسدِ، وتركُ ذلك كله أحبُّ إلينا.

  2. قال أشهب: وكذلك في النظر، وعليه إذا أمذى القضاءُ، ويُتمُّ صومَ يومِهِ، إن كان تطوُّعاً.

  3. ومن "المختصر" : ولا أحبُّ للصائم في فرضٍ، أو تطوُّعٍ، أنْ يُباشرَ، أو يُقبِّلَ،

  4. فإنْ فعلَ ولم يُمذِ فلا شيء عليه،

  5. وإن أمذى فعليه القضاء.

  6. ومن "المَجْمُوعَة" ابن نافع عن مالك:

  7. وإذا قبَّلَ في صوم التطوُّعِ فأمذى فليقض.

  8. ومن "العُتْبِيَّة" ، ابن القاسم عن مالك:

  9. وإذا نظر نظرة من غير تعمُّدٍ فليقضِ،

  10. وإن قبَّلها فالتذَّ وأنْعَظَ ولم يُمْذِ فليقضِ.

  11. قال عيسى، عن ابن الاسم: لاي قضي إلا أَنْ يُمذيَ، إلا في المباشرة، فإنَّه يقضي إذا أنعظ وإن لم يُمْذِ. وأنكر سحنون أيضاً قولَ ابنِ القاسمِ هذا.

  12. 2/482/48

    ورَوَى ابن القاسم، عن مالكٍ في المباشرة: أنَّه إذا التذَّ وأنعظَ ولم يُمذِ، فأحبُّ إليَّ أنْ يقضيَ. وقال ابن الماجشون: ومُطرِّفٌ: لا يقضي إلا أنْ يُمذِيَ،

  13. وإن أنعظَ في مباشرةٍ أو غيرها.

  14. قال ابن حبيب: والقُبلةُ من الدواعي،

  15. فمَن كان يُخامره بها اللذة،

  16. ولا يَملِكُ نفسه بعدها،

  17. فلا يُقبِّلْ. قال: والقُبلةُ، والمُلاعبةُ، والجّسَّةُ، والمباشرةُ، والمحادثة، وإدامة النظر، يُنقصُ أجر الصائم،

  18. وإن لم يُفطره. ومالكٌ يُشدِّدُ في القُبلة في الفريضة، ويُرخِّصُ فيها في التطوُّعِ، وتَركها أحبُّ إليه من غير ضيق. ويُشدِّدُ فيها على الشابِّ في الفريضة ما لا يُشدِّدُ على الشيخِ،

  19. ولا يقضي في قُبلةٍ وجسَّةٍ ونحوها،

  20. وإن أنعظَ حتى يُمذيَ. قاله مُطرِّفٌ، وابن الماجشون، ولابنِ القاسم فيه استحسانٌ.

  21. وإذا نظرَ غيرَ متعمِّدٍ فأمذى،

  22. فلا يقضي. فإنْ أمْنَى فليقضِ،

  23. ولا يُكفِّرْ حتَّى يستديمَ النظر.

  24. ومن "المَجْمُوعَة" ، قال ابن وهب، عن مالك:

  25. ومَن قبَّلَ امرأته في رمضانَ، أو نظرَ إليها متجردة، فلم يصرف بصره عنها حتى أنزل، فعليه الكفارة.

  26. وكذلك المرأة يُصيبها ذلك إذا تعمَّدَا. وقاله ابن القاسم، وأشهب في متابعة النظرِ، قال أشهبُ:

  27. ولا كفارة في هذا في غير رمضان في واجب، أو تطوعٍ ولْيُتِمَّه ويقضيه. قالا:

  28. ولو لم يتابع النظر لم يكفر. قال أشهب:

  29. ولو كان في تطوُّعٍ أو نذرٍ أفطرَ وقضاه،

  30. ولا يُكفِّرُ فيهما. قال:

  31. وكذلك في القُبلة، والمباشرة، وال مسِ، إذا ردَّدَه،

  32. وإذا لم يردِّدْه، مثلَ اختلاف ذلك في النظرِ. وفي رواية ابنِ القاسمِ: إنَّ ذلك سواءٌ إلا في النظرِ.

  33. 2/492/49

    قال ابن القاسم، عن مالك: إذا أمذى في تذَكُّرِ امرأته فإنْ لم يُتابع ذكرها فهو خفيفٌ. قال ابن القاسم:

  34. فإنْ تابع ذِكرها حتى أنعظَ فليقضِ.

  35. فإن أنزلَ كفَّرَ. قال: قال عنه ابن وهبٍ:

  36. وإذا دنا منها في التطوُّعِ فأمذى فليقضِ. ورواه ابنُ القاسم في الملاعبةِ. وقاله المغيرة في المُغازلة بالكلام،

  37. وإنْ أمْنَى كفَّرَ. وكذلك المُستمني.