فيمن حلف في امرأته التى ترضع أن لا يطأها حولين أو ليتزوجن عليها بعد فطام ولدها
النوادر والزياداتMalikimasa’il 32668 to 32674
-
5/3295/329
من كتاب ابن المواز:
-
ومن حلف لا يطأ امرأته التي ترضع سنتين، وقال: أردت تمام الرضاع، فليس بمول إلا أن يموت الصبي وقد بقي من السنتين أكثر من أربعة أشهر فيلزمه / الإيلاء من يوم موته،
-
ولو حلف بطلاقها لأتزوجن عليك إذا استغني ولدك عنك، وذلك في الحولين فليكف عن وطئها ولا وقت في ذلك إلا أن ينويه.
-
قال محمد: لا يكف عن الوطء إلا بعد الحولين وبعد الحولين يكون مولياً إن رافعته.
-
ومسألة من قال: آخر امرأة أتزوجها طالق، نقلتها إلى كتاب الطلاق.
-
ومن العتبية قال سحنون:
-
وإن قال لامرأته: أنت طالق قبل قدوم أبي بشهر كان موليا منها إن رافعته ويمنع من وطئها.