في الشركة بالمالين المتفاضلين وفي غيبة أحد المالين وكيف إن كان أحدهما
النوادر والزياداتMalikimasa’il 45013 to 45032
-
7/3187/318
لا مال له والمال لا يبين معه؟
-
ومن كتاب محمد /:
-
ولا تجوز الشركة على تفاضل المال بتساوي العمل،
-
فإن كان العمل بقد كل مال، جاز،
-
وإن أخرج هذا مائة، وهذا مائتين، على أن
-
7/3197/319
الربح بينهما على الثلث والثلثين،
-
وكذلك يبيعها البائع، فالمال إن عرف شركتها كيف هي؟ وإلا أتبعهما بالنصف،
-
فإذا فسدت الشركة باشتراط الربح نصفين، قسم الربح على الثلث والثلثين، ورجع القليل المال على الآخر بفضل عمله. قال مالك في الشريكين بمائة ومائتين، والربح بينهما نصفين: إن جعل صاحب المائتين عبدين يعملان مع صاحب المائة،
-
فلا أجر لصاحب المائة والربح بقدر المالين.
-
قال ابن القاسم: لا يعجبني. وقد قال مالك قبل ذلك: له أجر مثله، وهو أحب إلي. محمد: قول مالك أحب إلي؛ لأن عمل العبدين في المائتين، وعمل الآخر في المائة. محمد فاعتدل ذلك قال مالك:
-
وإن أخرج هذا مائتين، والآخر مائة، وما من غائبة،
-
ثم خرج هذا بالمال في طلب المائة، فلم يجدها، وعمل بالربح على الثلث والثلثين. ابن القاسم:
-
ولا أجر له؛ لأنه متطوع، والشركة صحيحة، قال محمد: إن تبين أنه خدعه، فله ربح مائة،
-
وإن لم يخدعه، فله النصف،
-
ولا أجر له في كل حال.
-
قال سحنون: الشركة فاسدة؛ لغيبة المال، وله أجر مثله في الزيادة، وليس بمتطوع. محمد: قال مالك: إذا فسد الشركة بتفاضل العمل، فخسر المال، فليس له فضل على صاحبه أجر فضل عمله.
-
ومن كتاب محمد: وإذا اشترط ثلاثة؛ لأحدهم عشرة، وللآخر خمسة، والثالث لا مال، على أن الربح بينهم أثلاثا، فربحوا أو خسروا، فهذا فاسد /، والربح والوضيعة لصاحبي المال، وعليهما على الثلث والثلثين، والذي لا مال له يأخذ أجر عمله على المالين، وللقليل العمل أجرة عمله في الخمسة الفاضلة؛
-
ويقسم ذلك عليهم كلهم في الخمسة عشر تسعة دراهم سواء، فتفرد من الوسط، وتقسم على صاحب المال على الثلث والثلثين كسائر الفضل، فيقوم عليهما الذي لا مال له بعمله، فيأخذ ثلاثة دراهم؛ درهمين من صاحب العشرة ودرهما من
-
7/3207/320
صاحب الخمسة، ويبقى من أجر العمل درهم بيد صاحب العشرة، واثنان بيد صاحب الخمسة، فيقول صاحب الخمسة لصاحب العشرة: علمنا في الخمسة الفاضلة أنا وأنت، والثالث على ثلث ما يصير لنا، وذلك درهم، فادفعه إلي.
-
فيأخذه منه فيصير بيده ثلاثة، وبيد صاحب العشرة ثلاثة، وبيد صاحبهم الذي لا مال له ثلاثة.