Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

في الدعوى في النسب والقرابة [والزوجية] (٢)

النوادر والزياداتMalikimasa’il 79920 to 79933

  1. 13/21113/211

    وبماذا يثبت ذلك؟

  2. من العتبية (٣) روى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم قال: إذا كان للميت وارث معروف النسب، فأتى من يدعي أنه ولد الميت أو زوجة له أو غير ذلك من القرابة وقام شاهد،

  3. فلا يثبت له [ذلك بشاهد ويمين،

  4. وإن أقر به الوارث المعروف أعطاه ما يلزمه بإقراره،

  5. ولا يثبت له] (٤) بذلك نسب،

  6. ولا للمرأة نكاح، ولو لم

  7. 13/21213/212

    يكن للميت وارث معروف لقضيت له بالشاهد واليمين بالمال بوجه الميراث،

  8. ثم لا يثبت له بذلك نسب ولا لزوجه نكاح.

  9. قال عبد الله: وقول أشهب انه لا يستحق المال حتى يثبت النسب بما يثبت به الأنساب.

  10. قال يحيى بن يحيى عن ابن القاسم،

  11. ولو كان لميت بنت أو ابنتان لكان لهذا الذي فضل عن النصف وعن الثلثين بشاهده ويمينه ولا يثبت له بذلك النسب.

  12. ولو جاءت امرأة بشاهد أنها زوجة الميت وله وارث معروف بالبينة، فإنه يقضي لها مع يمينها بالميراث ولا يثبت نكاح ولا لولدها- إن كانت حاملا- نسب،

  13. ولو أقام شاهدا أنه مولى فلان حكم له بالمال مع يمينه ولا يستوجب بذلك الولاء- يريد [إن لم يكن له وارث معروف] (١) ولا يثبت [له ولا الموالى،/ من مواليه أحد أقام هذا شاهدا على] (٢) ما ادعى من الولاء وحلف واستحق ميراثه ولا يجزئه ما تقدم من يمينه مع الشاهد على الميراث الأول.

  14. وروى عيسى عن ابن القاسم في الميراث يقسم ثم يقيم رجل البينة أنه ولد الميت، فينظر ما حقه أن لو كان معهم، فيتبع كل واحد بما في يديه من ذلك، يتبع المعدم في عدمه ولا يتبع المليء إلا بما عليه، كما لو ورثه أمه واخوه ثم قدم أخ آخر فإنه يتبع الأم بالسدس ملية كانت أو معدمة، والأخ بالربع في ملائه وعدمه.