Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

في الكفارة في الفطر في رمضان، وما يوجبها

النوادر والزياداتMalikimasa’il 8782 to 8808

  1. 2/512/51

    من "المَجْمُوعَة" ، قال أشهب: إنما الكفارة في الفطر في رمضان فِسْقاً بغير تأويلٍ،

  2. فأمَّا في واجبٍ من ظِهارٍ، أو قتلِ نفسٍ أو غيره، أو قضاءِ رمضانَ، فلا، إلا التوبة.

  3. قال ابن القاسم: قال مالك: في مَن يُفطِر في رمضانَ، بعد أنْ يحتلمَ، أياماً، فعليه عن كل يوم كفارة.

  4. قال ابن القاسم، في مَن نوى بعد الفجر،

  5. ثم لم يُفطِرْ: فأحبُّ إليَّ أنْ يقضيَ، وليس بواجب. قال ابن حبيب:

  6. ومَن نوى الفطر بعد الفجر نهاره لم يفطر بالنية.

  7. وإذا بيَّتَ الفطر في رمضان حتى أصبح فليكفر، ويقضِ.

  8. ومن "المَجْمُوعَة" قال ابن القاسم: إذا أصبح ينوي الفطر في رمضانَ فليقضِ. ويكفر. وقال أشهب: يقضي ولا يكفر. وتقدَّم هذا في باب التبييت.

  9. قال ابن سحنون، عن أبيه، قال: قال ابن القاسم، في مَن نوى الإفطار

  10. 2/522/52

    في يوم من رمضان نهاره كلُّه: أنَّه يقضي ويُكفِّرُ. وأنا أرى ألا كفارة عليه حتى يبيِّتَ الفطر،

  11. وأما إن نواه في نهاره فإنما يقضي استحباباً.

  12. وقال مالك، في "المختصر" - وقاله ابن القاسم، وأشهب، في "المَجْمُوعَة" قال: وحدُّ ما يُفطرُ به الصائم من الطعام والشراب ما جاوزَ اللَّهَاةَ.

  13. ومن الجماع مغيبُ الحَشَفَةِ. قال مالكٌ، في "المَجْمُوعَة" : أو إنزالُ الماء الدافق متلذذاً (من غير احتلام) .

  14. قال المغيرة، فِي مَنْ أكره امرأته على الوطء: فليُكفِّرْ عنها بعتقٍ، أو طعامٍ، والولاء لها.

  15. وإذا أكره أمَتَه، فأحبُّ إليَّ أنْ يُكفِّرَ عنها بالطعام، وعن نفسه بالعتق.

  16. فإنْ أعتقها قبل أَنْ يكفر عنها، فالإطعام عنها لازمٌ له. وفي باب مَن اُكره على الفطر من هذا، والاختلاف في الكفارة عن المكرهة.

  17. وقول سحنون، وغيره: لا كفارة عليه عنها، ولا عليها.

  18. قال أشهب: ويُكفِّرُ متعمِّدُ الفطرِ في رمضانَ بغير رقبةٍ - يريد مؤمنةٍ - أو صيام شهرين متتابعين، أو غطعام ستين مسكيناً حِنطةٌ. قال مالك، في "المختصر" ، وغيره: مدًّا لكل مسكين. وقال أشهبُ: وغداءً وعشاءً، والإطعام أحبُّ إلينا، ثم الغداءُ والعشاءُ.

  19. ومن "العُتْبِيَّة" ، قال ابن الماجشون: استحبَّ مالكٌ، وغيره من اصحابنا الإطعام؛ لأنَّه كان المفعولَ في الحديث.

  20. قال (ابن وهب) : وما فعلَ من ذلك أجزاه، وأحبُّ إلينا العتق، ثم

  21. 2/532/53

    الصومُ، ثم الإطعام.

  22. ومن "كتاب" آخر لبعض أصحابنا: ويُكفِّرُ العبدُ، والأمَةُ بالصيام، إلا أَنْ يَضُرَّ ذلك بالسيد، فيبقى دَيناُ عليهما، إلا أنْ يأذن لهما السيدُ في الإطعام.

  23. وإنْ فعلَ العبدُ ذلك لمَن يلزمه أنْ يُكفِّرَ عنه فهي جنايةٌ، إمَّا أنْ يُسلمه السيد فيهما، أو يفديه بالأقلِّ من ذلكن أو من قيمته.

  24. ولو طَلَبَتِ المفعول ذلك بها، أُخِذَ ذلك. وتَصُومُ عن نفسها لم يُجزئها وإن رضيَ السيدُ؛ لأنَّه لم يجبْ لها فيصير ثمناً للصيامِ. والصيام لا ثمن له. وقد تقدم قول سحنون في المُكرهة.

  25. قال مالكٌ، في غير كتاب:

  26. ولا كفارة في قضاء رمضانَ،

  27. ولا في شيءٍ من الصيامِ الواجبِ سِوَى رمضانَ.