في اللعان بالرؤية، وفي نفي الحمل بذلك وحكم اللعان في نفي الحمل وذكر الاستبراء ومن قال كنت أعزل أو لا أنزل
النوادر والزياداتMalikimasa’il 32698 to 32725
-
5/3335/333
من العتبية قال أشهب: سئل مالك عن الذي يقول زنت امرأتي، فيقال له: أرأيت ذلك؟ فيأبى أن يقول نعم، ويمضي على اللعان. قال: لا يجب اللعان حتى يقول رأيت، ويوقف كما يوقف الشهود، أو يقول في نفي الحمل استبرأت، قال عنه ابن القاسم إذا قال رأيت مع امرأتي رجلا يزني بها لاعن ولم يسأل هل وطئها الزوج؟
-
ولا يضره إن أقر بذلك، إلا أن يقر أنه وطئها بعد أن رآها تزني فقد أكذب نفسه، ويلحق به الولد.
-
ومن كتاب ابن المواز: ابن القاسم عن مالك:
-
وإذا وطئها ولم يستبرئ حتى رآها فليلتعن وينفي ذلك / الولد إلا أن يطأها بعد الرؤية فلا يلاعن ويحد، قال مالك:
-
وإذا لاعن كما ذكرنا نفي بذلك الولد،
-
وإن قال لا أدري هل هو مني أم لا لأني كنت أطأ ولم أستبرئ، فالولد إذا لاعن منفي، واختلف في هذا قول مالك، واختلف فيه أصحابه، فقال ابن القاسم وابن وهب: إنه ينفى باللعان بكل حال.
-
وروى ابن القاسم عن مالك إنه منفي باللعان،
-
وإن كانت بينة الحمل وهذا إغراق والذي أخذ به ابن القاسم من الرواية: إنه إن كان ظاهرا بينا فلا ينفى بلعانه،
-
وكذلك إن وضعته لأقل من ستة أشهر من يوم أنزل فهو به لاحق، وقال
-
5/3345/334
عبد الملك وابن عبد الحكم وأشهب: إذا لا عن برؤية ثم ظهر حمل فهو به لاحق،
-
ولا ينفيه إلا بلعان يدعي فيه استبراء.
-
قال محمد: ولو ادعى مع الرؤية استبراء كان منفيا لاشك فيه،
-
ولو لاعن لرؤية ثم ظهر حمل كان قبل لعانه، أو وضعته لأقل من ستة أشهر، فقال الآن: لم أطأها منذ ستة ونفي الولد.
-
قال أشهب: ينفي بذلك اللعان إذا ادعى الآن الاستبراء، وقال عبد الملك وأصبغ: بل ينفيه بلعان ثان.
-
قال محمد: ولو رآها تزني وهي ظاهرة الحمل، وقال: قد استبرأت،
-
فإذا لاعن سقط الولد،
-
وإن وضعته لأقل من ستة أشهر من الرؤية،
-
فإن أكذب نفسه بعد ذلك في الاستبراء وأقر بالولد لم يحد لأنه قد نفى لعان الرؤية.
-
قال: ويلاعن الحامل إذا ظهر الحمل ولا يتراجعان إن انفش،
-
ولا يحد الزوج وترد به الأمة في البيع،
-
وإن انفش لم ترد إلى المشتري قال: وما وقف عن / لعانها في الحمل إلا عبد الملك، وإنه قال: حتى تضع في النفي خاصة،
-
ولا يقع القذف عنده فيها حتى تضع، إذ لعله لا حمل بها.
-
قال محمد: وهذا الاستبراء الذي يقبل فيه قول الزوج في نفي الحمل حيضة في قول مالك المعروف إلا عبد الملك فقال ثلاث حيض ويرويه عن مالك.
-
ومن أنكر حمل امرأة بالعزل لم ينفعه، والولد به لاحق،
-
وكذلك كل من وطئ في موضع يمكن وصول المني منه إلى الفرج.
-
وكذلك في الدبر لأنه قد يخرج منه الماء إلى الفرج،
-
وإذا قال: وطئت أمتي وأنزلت ولم أبل حتى وطئت امرأتي فكسلت لحق به، ولد الحرة،
-
ولا لعان فيه لما يتقي أن يكون قد بقي فضل ماء في إحليله.