Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

في اختلاف الراهن والمرتهن مع الرسول في الدين والقبض

النوادر والزياداتMalikimasa’il 61179 to 61216

  1. 10/23610/236

    من كتاب ابن المواز:

  2. ومن العتبية من سماع ابن القاسم، قال مالك فيمن بعث مع رسول ثوبا ليرهنه، فطلب المرتهن عشرة، وقال الباعث: أوصل إلي خمسة وبها أمرته، وأقر الرسول أو أنكر،

  3. فإن كان الثواب يسوى عشرة لم يأخذه

  4. 10/23710/237

    إلا حتى يؤدي عشرة، قال محمد: أو قيمة الثوب، قال مالك: ويكون للآمر الرجوع على الرسول بخمسة، إلا أن يزعم أنه دفع إلى الآمر عشرة فيحلف وييرأ فأن قال الرسول: لم آخذ من المرتهن إلا خمسة حلف وبرئ، ومصيبته تمام العشرة من الآمر. وقاله ابن القاسم.

  5. قال في كتاب محمد:

  6. وإن ادعى عشرين وأقر الآمر بخمسة، فقال الرسول: بخمسة عشر وقيمة الثوب عشرة، فليحلف المرتهن،

  7. ثم يحلف رب الثوب،

  8. فإن شاء الآمر ثوبه فليؤد عشرة،

  9. ثم يحلف الرسول يمينين، ويغرم خمسة التي زادت على قيمة الثوب، وأنه أقر أنه قبض من الآمر خمسة عشر من المرتهن، ويحلف الأمر بيمين: لقد أوصل إليه عشرة، وأخرى للمرتهن: أني ما قبضت منك إلا خمسة عشر.

  10. ومن العتبية: قال سحنون وعيسى بن دينار، ورواه عيسى عن ابن القاسم:

  11. وإذا قال الراهن بخمسة أمرته، وأقام بينة وصدقه الرسول، غرم خمسة وأخذ رهنه، وحلف الرسول للمرتهن فبرئ، ولم يطالبه المرتهن بشيء،

  12. وإن لم تكن بينة وقال المرتهن: بعشرة، فالمرتهن مصدق فيما بينه وبين قيمة الرهن مع يمينه،

  13. ثم يقال للآمر: افتك رهنك بقيمته، أو دعه بما فيه،

  14. فإن كانت دعوى المرتهن أكثر من قيمة الرهن أحلف الرسول: ما أرهنه إلا بخمسة، وبرئ، ولم يطالبه الأمر ولا المرتهن بشيء [كثرت أو قلت] ، قلت لابن القاسم:

  15. فإذا أقام الراهن بينة وأخذ رهنه وودى خمسة لم لا يرجع المرتهن على الرسول بخمسة إذا كان الرهن يسوى عشرة؟ قال: لأن الرهن الذي كان يصدق به قد انتزع منه بالبينة، فإنما هو مدع لا حجة له بقيمة الرهن، وقد حلف له الرسول، وكل رهن استحق فأخرج من يد المرتهن فلم يبق له ما يصدق قوله به، فالقول فيه قول الراهن مع يمينه فيما

  16. 10/23810/238

    يقول: إنه رهنه فيه، وقد قال مالك: إذا مات العبد الرهن وكان قيمته عشرة، وقال المرتهن: هو في عشرة، وقال الراهن في دينارين: إن الراهن مصدق مع يمينه، وكل رهن رهنه رجل وكان عنده وديعة أو عارية فاستحقه ربه فأخذه، فإنه يرجع القول قول الراهن في الدين، يحلف.

  17. هذا قولنا، وقول العراقيين أجمع: إن المرتهن مدع،

  18. وإن كان الرهن قائما بيده وفي قيمته ما يدعى،

  19. وكذلك من مات وبيده رهن فقال/لورثته: هو رهن لفلان، ولم يذكر في كم هو رهن،

  20. فإن القول قول الراهن في الدين مع يمينه،

  21. ولا ينظر إلى قيمة الرهن في هذا،

  22. ولو قال الرسول: أمرني بخمسة، فرهنته بعشرة، وللآمر بينة فليؤدى خمسة ويأخذ رهنه، واتبع المرتهن الرسول بخمسة إن لم تكن بينة، وله بينة على أن ارهن له أحلف: ما أمرته إلا بخمسة،

  23. ثم غرم قيمة الرهن إن كانت ما بينه وبين عشرة، وأخذ رهنه، واتبع المرتهن الرسول بما نقص من العشرة، واتبعه الراهن بما غرم من فوق خمسة،

  24. ولو قال الرسول: أمرني بعشرة، وقال الآمر: بخمسة، حلف الرسول،

  25. وإن شاء هو أن يفتك رهنه فعل،

  26. فإن فداه لم يتبع الرسول إذا حلف: أنه أمره بعشرة بشيء.

  27. قال عيسى عن ابن القاسم:

  28. وإن قال الرسول: رهنته بخمسة، وصدقه المرتهن، وقال الراهن: أمرتك بدينارين،

  29. فإن كان للراهن بينة ودي دينارين وأخذ رهنه، واتبع بدينارين، وقال الرسول بثلثه،

  30. وإن لم تكن بينة بما أمره به وله بينة أن الرهن له، وقال: أمرته بدينارين، وقال الرسول: أمرتني بدينارين ورهنته بخمسة أحلف يعني: الراهن أنه لم يأمره إلا بدينارين وغرم قيمة الرهن إن كانت قيمة أقل من خمسة، واتبع المرتهن الرسول بما نقص من الخمسة دنانير، واتبعه الراهن بما غرم فوق دينارين التي زعم أنه رهنه بها،

  31. وإن قال الرسول: أمرني بخمسة، وقال الآمر: لم آمرك إلا بدينارين، فالرسول مصدق مع يمينه،

  32. وقيل لهذا: افد رهنك أو فدعه،

  33. فإن فداه لم يتبع الرسول/بشيء إذا حلف: أنه أمره بخمسة.

  34. 10/23910/239

    ومن كتاب ابن المواز:

  35. ومن رهن رهنا بدينار فرهنه المرتهن عبدا آخر في ثلاثة،

  36. ثم مات المرتهن الأول،

  37. ثم قام صاحبه، فإن وجد بينة أخذ رهنه ودفع دينارا إلى الثاني،

  38. فإن كان للثاني بينة اتبع الميت بدينارين، قال أصبغ:

  39. وإن لم تكن له بينة لم يصدق إن عرف أنه رهن في يديه، ولم يكن الرهن ها هنا شاهدا يصدق فيه إلى مبلغ قيمته، لأن الرهن قد بطل عنه، وهو كموت الرهن،

  40. ثم اختلف فلا يكون الرهن إذا مات شاهدا، وقاله ابن القاسم في موت الرهن.