في العبد يجرح، ثم يعتق، ثم يجرح، ثم يموت بعد ذلك، والجرحان خطأً، أو عمداً، أو أحدهما
النوادر والزياداتMalikimasa’il 84712 to 84748
-
13/55613/556
من كتاب ابن سحنون، قال سحنون:
-
وإذا قطع رجل يد عبد خطأ،
-
ثم عتق، ثم قطع آخر رجله ثم نزي؛ فمات من الجرحين؛ ففي قول ابن القاسم؛ يقسم ورثته؛ لمات من الجرحين جميعاً،
-
ثم يأخذون دية حر من الرجلين؛ النصف من عاقلة كل واحد منهما في ثلاث سنين.
-
وإن أبوا القسامة، أخذوا من الثاني نصف الدية في ثلاث سنين.
-
ومن الأول ما نقصه الجرح يوم الجناية. وهو عبد هذا، كان أولياؤه أعتقوع.
-
فأما إن كان له ورثة، كان/ ما نقصته الجناية لسيده،
-
وإن كانت الجناية الأولى عمداً والثانية خطأً قيل لورثته: إن شئتم، فأقسموا على الجاني الأول، والثاني، وخذوا من الأول نصف دية حر في ماله حالة،
-
ومن عقل عاقلة الثاني نصف دية حر في سنتين.
-
وإن شاؤوا أقسموا؛ لمات من الجرح الثاني، وأخذوا جميع الدية من عاقلته،
-
ومن الأول ما نقص الجرح من العبد، يوم الجراحة.
-
13/55713/557
فإن لم يكن له ورثة، أخذ جميع قيمة الجرح السيد.
-
قال: وإن كان جرحه الأول خطأً، وهو عبد، وجرحه الثاني عمداً، بعد أن عتق،
-
فإن أقسموا على الأول، أخذوا دية حر من ماله حالة، واقتصوا من جرح الثاني،
-
وإن لم يقسموا إلا على الثاني، فلهم قتله (١) ، ويأخذون من الأول ما نقصه الجرح، من مال، إن كان ولاته من أعتقه.
-
وإن كان له ورثة، فأرش الجرح للسيد.
-
قلت: أليس هذا مثل ما أنكرت على الشافعي، من الحكم، في نفس، بقتل، وأرش؟ قال: لا؛ [لأن هذين جانبان، وذلك جان] (٢) واحد.،
-
فلو قال: قطع رجل يد رجل واحد عمدا،
-
ثم قتله آخر، لكان القصاص في اليد من هذا، وفي النفس من هذا.
-
ولا يكون هذا في جان واحد.
-
قال: ولو كان في المسألة الأولى الجانبان عمداً، فلهم أن يقسموا؛ لمات من الجرح الأول، ويأخذوا من ماله دية حر، ويقتسموا من جرح الثاني.
-
وإن أقسموا على الثاني، قتلوه، ولهم ما نقص جرح الأول، إن كان ولاته عتقوه، وإلا فأرش ما نقصه؛ لسيده.
-
قال سحنون: ولو قطع رجل يد عبد،
-
ثم عتق، فقطع آخر رجله،
-
ثم آخر، يده الأخرى،
-
ثم نزي في ذلك كله، فمات،
-
فإن كانت جنايتهم خطأً، أقسم ولاته؛ لمات منها كلها، وأخذوا من عاقلة كل جان من الجانيين، بعد الأول نصف الدية، وعلى الأول ما نقصه يوم الجناية، للسيد.
-
وإن كانت الجنايتان (٣) بعد العتق عمداً، فلهم أن يقسموا على أحدهما، ويقتلوه، ويقتصوا من الآخر/ جرحه. وعلى الأول ما نقصته جنايته عبداً (٤) ،
-
ثم يوم جنى يأخذه السيد.
-
13/55813/558
وإن شاء ولاته، إما ورثته، أو معتقوه، أن يقسموا؛ لمات من جناية الأول، فعلوا، وأخذوا من ماله دية حر حالة، ويقتصوا من الثاني والثالث.
-
وإن كانت الأولى والثانية خطأ، والثالثة عمداً، وأولياؤه عصبة، فلهم أن يقسموا على الثالث، ويقتلونه. ولهم على عاقلة الثاني نصف دية الحر؛ في سنتين. وللسيد على الأول ما نقصه،
-
وإن شاء عصبته أقسموا؛ لمات من جرح الأول والاني، وكان لهم على عاقلتهما الدية؛ نصفها على كل عاقلة، في ثلاث سنين، ويقتصون من الثالث، فذلك لهم.
-
وإن كانت الثلاث الجنايات (١) عمداً،
-
فإن شاؤوا أقسموا؛ لمات من جناية الأول، الذي جنى عليه، في رقه، وأخذوا من ماله دية حر حالة، واقتصوا من الجانيين عليه، بعد حريته،
-
وإن شاؤوا أقسموا على أحد الجانيين؛ في حريته، فقتلوه، واقتصوا من الآخر، وكان لمعتقه على الأول ما نقصه،
-
وإن أبى ورثته أن يقسموا على أحد، فلهم القصاص من الجانيين، بعد حريته، وللسيد في الجناية الأولى؛ في الرق ما نقصه.
-
وفي الباب الذي قبل هذا، ذكر قول ابن القاسم، وأشهب، واختلافهما في مثل هذا المعنى، واختيار سحنون.