في نقل الشهادة في الزنا والحدود والدماء
النوادر والزياداتMalikimasa’il 51383 to 51407
-
8/3868/386
وكم يجوز في ذلك؟
-
من كتاب ابن حبيب عن مطرف عن مالك:
-
ولا يجوز في الشهادة على الشهادة في الزنا إلا أربعة على كل واحد من الذين شهدوا على الرؤية، [وخالف بينه وبين الحقوق وقال: لا يجوز نقل الشهادة في الزنا إلا ستة عشر شاهدا،
-
ولو شهد ثلاثة على الرؤية] وغاب شاهد فلا تتم شهادة إلا أن ينقل أربعة،
-
ولا يعدل كل واحد إلا بأربعة.
-
قال ابن الماجشون: إذا شهد أربعة على كل واحد من الأربعة جازت،
-
فإن تفرقوا جاز اثنان على كل واحد حتى يصيروا ثمانية،
-
ويجوز في تعديلهم مثل غيرهم إثنان على كل واحد، وأربعة على جميعهم.
-
وقال ابن المواز: وإن شهد رجلان على شهادة أربعة في الزنا: حد الرجلان،
-
وإن حدا ثم جاء الأربعة فشهدوا على الرؤية: حد الزاني، وزال الحد عن الرجلين.
-
8/3878/387
قال محمد: وإنما يضرب الناقلان إذا قذفا،
-
وأما إذا قالا: أشهدنا فلان على شهادتهما: فإنما يضرب الغياب،
-
وإن شهد اثنان على شهادة واحد، واثنان على شهادة ثلاثة، تمت الشهادة /،
-
وإن شهد اثنان على رؤيتهما، ونقل اثنان عن اثنين على رؤيتهما، ونقل اثنان عن اثنين جازت الشهادة،
-
ومن العتبية: روى أبو زيد عن ابن القاسم:
-
وكذلك شهادة ثلاثة على شهادة ثلاثة في الزنا واثنان على واحد فيجوز.
-
قال ابن المواز: وإن نقل اثنان عن أربعة في الزنا فلم يحدا حتى قدم الأربعة فأنكروا، حد الأربعة وسلم الشاهدان، محمد:
-
وكذلك ما لم يكن لزم الشهادين الحد مثل أن يقولا ابتداء: هو زان أشهدنا بذلك فلان فسموا أربعة [فأما إن قالا ابتداء: أشهدنا فلان وفلان] لم يحد هذان،
-
وإن شهد واحد على علم نفسه، واثنان نقلا عن ثلاثة فإن يحد الشاهد،
-
وأما الناقلان فإن لم يقولا: إنه زان، وإنما قالا: أشهدونا على شهادتهم أنهم رأوه هم وفلان يزني،
-
فلا يحدا، وإن قدم الثلاثة فأنكروا، حدوا،
-
وإن شهدوا: حد الرجل إن كان مجيئهم قبل حد هذا الذي شهد على رؤية نفسه،
-
وكذلك لو لم يقدم منهم فشهد إلا واحدا واثنان لتمت الشهادة وحد الزاني.
-
ومن المجموعة: قال مالك: الشهادة على الشهادة جائزة في كل شيء في الحدود والزنا وغيرها، قال أشهب: وما علمت من خالف ذلك إلا بعض العراقيين فلم يجز النقل في الزنا والحدود،
-
ولا حجة لهم في ذلك