Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

في نقل الشهادة في الزنا والحدود والدماء

النوادر والزياداتMalikimasa’il 51383 to 51407

  1. 8/3868/386

    وكم يجوز في ذلك؟

  2. من كتاب ابن حبيب عن مطرف عن مالك:

  3. ولا يجوز في الشهادة على الشهادة في الزنا إلا أربعة على كل واحد من الذين شهدوا على الرؤية، [وخالف بينه وبين الحقوق وقال: لا يجوز نقل الشهادة في الزنا إلا ستة عشر شاهدا،

  4. ولو شهد ثلاثة على الرؤية] وغاب شاهد فلا تتم شهادة إلا أن ينقل أربعة،

  5. ولا يعدل كل واحد إلا بأربعة.

  6. قال ابن الماجشون: إذا شهد أربعة على كل واحد من الأربعة جازت،

  7. فإن تفرقوا جاز اثنان على كل واحد حتى يصيروا ثمانية،

  8. ويجوز في تعديلهم مثل غيرهم إثنان على كل واحد، وأربعة على جميعهم.

  9. وقال ابن المواز: وإن شهد رجلان على شهادة أربعة في الزنا: حد الرجلان،

  10. وإن حدا ثم جاء الأربعة فشهدوا على الرؤية: حد الزاني، وزال الحد عن الرجلين.

  11. 8/3878/387

    قال محمد: وإنما يضرب الناقلان إذا قذفا،

  12. وأما إذا قالا: أشهدنا فلان على شهادتهما: فإنما يضرب الغياب،

  13. وإن شهد اثنان على شهادة واحد، واثنان على شهادة ثلاثة، تمت الشهادة /،

  14. وإن شهد اثنان على رؤيتهما، ونقل اثنان عن اثنين على رؤيتهما، ونقل اثنان عن اثنين جازت الشهادة،

  15. ومن العتبية: روى أبو زيد عن ابن القاسم:

  16. وكذلك شهادة ثلاثة على شهادة ثلاثة في الزنا واثنان على واحد فيجوز.

  17. قال ابن المواز: وإن نقل اثنان عن أربعة في الزنا فلم يحدا حتى قدم الأربعة فأنكروا، حد الأربعة وسلم الشاهدان، محمد:

  18. وكذلك ما لم يكن لزم الشهادين الحد مثل أن يقولا ابتداء: هو زان أشهدنا بذلك فلان فسموا أربعة [فأما إن قالا ابتداء: أشهدنا فلان وفلان] لم يحد هذان،

  19. وإن شهد واحد على علم نفسه، واثنان نقلا عن ثلاثة فإن يحد الشاهد،

  20. وأما الناقلان فإن لم يقولا: إنه زان، وإنما قالا: أشهدونا على شهادتهم أنهم رأوه هم وفلان يزني،

  21. فلا يحدا، وإن قدم الثلاثة فأنكروا، حدوا،

  22. وإن شهدوا: حد الرجل إن كان مجيئهم قبل حد هذا الذي شهد على رؤية نفسه،

  23. وكذلك لو لم يقدم منهم فشهد إلا واحدا واثنان لتمت الشهادة وحد الزاني.

  24. ومن المجموعة: قال مالك: الشهادة على الشهادة جائزة في كل شيء في الحدود والزنا وغيرها، قال أشهب: وما علمت من خالف ذلك إلا بعض العراقيين فلم يجز النقل في الزنا والحدود،

  25. ولا حجة لهم في ذلك