في الأذان، والإقامة، ومن يلزمُه ذلك وفي مَنْ تركه، ووقت الأذان، وهل في النوافل أذان، وقيام الناس فِي الصَّلاَةِ بعد الإقامة، والكلام حينئذ
النوادر والزياداتMalikimasa’il 1740 to 1786
-
1/1581/158
من المختصر: ولا يجب النداء على الناس إلاَّ في مساجد الجماعات، ومع الأئمة،
-
ومَنْ يجتمعُ إليه لتأديته،
-
وأما في غير ذلك فلا أذان عليه،
-
ولا أذان على مسافر.
-
قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: والمصلِّي في منزله وحده،
-
ومَنْ أَمَّ جماعةً في غير مسجد ليس معهم إمامُ المِصْر الذي تؤَدَّى إليه الطاعةُ،
-
فلا يُسْتَحَبُّ الأذان لهم، إلاَّ
-
1/1591/159
المسافر أو وحيد في فلاة، فيُرْغَبُ في أذانه؛ لما جاء فيه. وقاله ابن المسيب، ومالك.
-
وإن أقام فقد فواسعٌ.
-
قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ، عن مالك في المجموعة:
-
وإن صَلَّى الصبي لنفسه فليُقِمْ.
-
قال مالك، في المختصر:
-
ولا أذان في نافلة،
-
ولا عيد ولا خسوف، ولا استسقاء.
-
ومن غير كتاب: ومَنْ ذَكَرَ صلوات، فليُقِمْ لكُلِّ صلاة.
-
ومن المجموعة، قال أشهب:
-
وإن ذكَرَ قومٌ ظُهْرَ أمس، فلهم قضاؤها بإمام. يريد: منهم. قال: ولْيُقِمْ،
-
ولا يؤذِّنُ؛ لأن الأذان يَزيدها فَوْتًا.
-
وكذلك لو ذكروها مُفاوِتِين لوقتها، فخافوا إن أذَّنُوا فوتها، فليُقِيموا ويجمعوا. قيل:
-
فإن خافوا فوتها بالإقامة؟ قال: الإقامة أخفُّ،
-
وإن كان هذا يكون فصلاتهم إياها في الْوَقْتِ بغير إقامة أَحَبُّ إِلَيَّ من فوتها ويقيموا.
-
قال مالك في المختصر:
-
ومَنْ دخل بتكبيرة في آخِرِ جلوسِ الإمام،
-
فلا يُقِيمُ، فإن لم يُكَبِّرْ أقام.
-
ومن الْعُتْبِيَّة، قال أشهب، عن مالك:
-
ومَنْ أدرك السجدة الآخِرَةَ من
-
1/1601/160
الجمعة فلم يسجدها، فليبتدئ الصلاة بإقامة.
-
قال سَحْنُون، فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: يَبْنِي على إحرامه ظُهْرًا إن كان أَحْرَمَ.
-
قال مالك، في المختصر:
-
ومَنْ أذَّنَ في غير الوقت في غير الصُّبْحِ أعاد الأذان.
-
قال عنه ابن نافع، في المجموعة:
-
ومن أذَّنَ قبل الوقت، وصَلَّى في الْوَقْتِ، فلا يُعِيدُ.
-
أشهب: وكذلك في الإقامة.
-
قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: ويؤذّن لِلصُّبْحِ وحدَها قبل الْفَجْر، وذلك واسع من نصف اللَّيْل، وذلك آخِرُ أوقات العشاء إلى ما بعد ذلك.
-
ومن الْعُتْبِيَّة، قال عبد الملك بن الحسن، عَنِ ابْنِ وهب: لا يؤذَّنُ لِلصُّبْحِ قبل السدس الآخِر من اللَّيْل. وقاله سَحْنُون.
-
ومن المجموعة، قال أشهب، وعبد الملك:
-
ومَنْ أقام في الْوَقْتِ ثم أخَّرَ الصلاة حَتَّى تباعد وصَلَّى، فهو كمَنْ صَلَّى بغير إقامة ولا يُعِيدُ.
-
قال موسى، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، في الْعُتْبِيَّة:
-
ومَنْ صَلَّى بغير أذانٍ ولا إقامة، فلا يُعِيدُ.
-
وذكر ابن سَحْنُون، أن ابن كنانة قال: مَنْ صَلَّى بغير إقامة عامِدًا، فَلْيُعِدِ الصلاة.
-
ومن المجموعة، قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ، عن مالك:
-
ومن ترك الإقامة جَهْلاً حَتَّى أَحْرَمَ،
-
فلا يقطعُ، ولو أنه بعدما أحْرَمَ أقام، فقد أساءَ، وليستغفر الله.
-
1/1611/161
قال عليٌّ: قيل لمالك: إذا أُقيمت الصلاة متى يقوم الناس؟ قال: ما سمعتُ فيه حَدًّا، وليقوموا بقَدْرِ ما إذا اسْتَوَتِ الصفوفُ فَرَغَتِ الإقامة.
-
قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: ولا بأس بشرب الماء بعد الإقامة، وقبل التكبير.
-
قال مالك، في المختصر:
-
وإذا أَحْرَمَ الإمام فلا يتكلَّمْ أَحَدٌ.
-
قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: كان ابن عمر لا يقوم حَتَّى يسمع: (قد قامت الصلاة) .