Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فيمن باع أمة على العتق أو على التدبير

النوادر والزياداتMalikimasa’il 36256 to 36289

  1. 6/1636/163

    أو على أن يهبها المبتاع لولده أو على أن لا يطأها

  2. أو أن لا يخرجها من البلد أو على أن يخرجها

  3. ومن كتاب ابن المواز، والعتبية، قال مالك: من باع أمة على أن يعتقها المشتري فحبسها يطؤها ويستخدم،

  4. ثم أعتقها بعد ذلك، فللبائع أن يرجع عليه بما وضع له من الثمن،

  5. وكذلك إن حبسها حتى مات أو ماتت،

  6. فإن كان ذلك بعلم البائع ورضاه فلا شيء له وقد سقط شرط العتق عن المبتاع،

  7. ولو قام عليه حين علم، فله ردها أو تركها بلا شرط. ابن القاسم:

  8. وإن دخلها فوت فله ما نقص من الثمن للشرط،

  9. وكذلك إن فاتت بحوالة سوق.

  10. قال أصبغ في العتبية:

  11. وإذا غرم المبتاع ما نقص من القيمة فلا عتق عليه فيها، وليصنع بها ما شاء. هذا في فواتها بعيب مفسد، أو نقص فاحش، أو زيادة بينة،

  12. فأما بحوالة سوق، أو ما خف من زيادة البدن ونقصه، فالمبتاع مخير، إما أن يعتق ولا شيء للبائع أو يردها، إلا أن يترك البائع شرطه،

  13. فإن فاتت فسخ البيع ورد إلى القيمة.

  14. 6/1646/164

    وروى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم في من ابتاع عبدًا في مرضه، على أن يوصي بعتقه،

  15. ثم مات، فلم يحمله ثلثه. قال: البيع غير جائز، وما لحقه من العتق بالوصية فوت، ويرد إلى قيمته يوم البيع، ويعتق منه ما حمل، ويرق ما بقي، وليس للبائع رد ما رق منه.

  16. ومن كتاب ابن المواز: قال مالك:

  17. ولا أحب أن يأخذ من الرجل مالاً على أن يدبر عبده،

  18. فإن نزل مضى التدبير ويرد إلى قيمته يوم قبضه إذا باعه على الإيجاب أنه مدبر. قال أصبغ:

  19. وإن كان على أن يدبره فليس بإيجاب،

  20. وإن أدرك قبل التدبير فسخ بيعه. قال محمد: وجواب مالك على أنه باع عبده ممن يدبره ولو أخذ مالاً من رجل على أن يدبر عبده، فدبره، فليرد المال وينفد التدبير،

  21. وكذلك ما أخذ على الاتخاذ،

  22. ثم اتخذ، كما يرجع عليه لو باعها، يرجع على ذلك بما وضعه.

  23. قال ابن القاسم: ومن باع من امرأته خادمًا على أن تتصدق بها على ولده، فذلك جائز،

  24. ولا يحكم عليها بالصدقة،

  25. فإن لم تفعل، فالبائع مخير أن يجيز البيع على ذلك أو يرد،

  26. وكذلك البيع على العتق.

  27. قال مالك: ومن باع أمة على أن لا يبيع ولا يهب فلا خير فيه، إلا أن يطرح الشرط البائع، قال:

  28. وإن باعها على أن يتخذها أم ولد أو على أن لا يبيعها، لم يجز،

  29. فإن فاتت، فعليه الأكثر من الثمن أو القيمة. قال مالك:

  30. وإذا باعها على أن لا يخرجها من الشام، أو على أن لا يخرجها من بلدها فذلك مكروه ويرد. قيل:

  31. فإن ترك البائع شرطه، قال: ما أحراه. قال ابن القاسم: ذلك له، وله في فوتها الأكثر كما ذكرنا.

  32. 6/1656/165

    ومن العتبية: روى عيسى عن ابن القاسم في من ابتاع أمة على أن لا يطأها فإن فعل فهي حرة، أو فعبده حر، أو عليه صدقة أو صيام، فهو قبيح، ويفسخ.

  33. فإن فاتت بما يفيت البيع الفاسد، ففيه القيمة واليمين تلزمه.

  34. وإن وطئها حنث، ورواها أصبغ. قال أصبغ: وهذا إن شرطه في البيع وحلف به.

  35. ولو كان شيئًا حلف به بعد البيع، لزمه، ولم يفسد البيع.