فيمن باع أمة على العتق أو على التدبير
النوادر والزياداتMalikimasa’il 36256 to 36289
-
6/1636/163
أو على أن يهبها المبتاع لولده أو على أن لا يطأها
-
أو أن لا يخرجها من البلد أو على أن يخرجها
-
ومن كتاب ابن المواز، والعتبية، قال مالك: من باع أمة على أن يعتقها المشتري فحبسها يطؤها ويستخدم،
-
ثم أعتقها بعد ذلك، فللبائع أن يرجع عليه بما وضع له من الثمن،
-
وكذلك إن حبسها حتى مات أو ماتت،
-
فإن كان ذلك بعلم البائع ورضاه فلا شيء له وقد سقط شرط العتق عن المبتاع،
-
ولو قام عليه حين علم، فله ردها أو تركها بلا شرط. ابن القاسم:
-
وإن دخلها فوت فله ما نقص من الثمن للشرط،
-
وكذلك إن فاتت بحوالة سوق.
-
قال أصبغ في العتبية:
-
وإذا غرم المبتاع ما نقص من القيمة فلا عتق عليه فيها، وليصنع بها ما شاء. هذا في فواتها بعيب مفسد، أو نقص فاحش، أو زيادة بينة،
-
فأما بحوالة سوق، أو ما خف من زيادة البدن ونقصه، فالمبتاع مخير، إما أن يعتق ولا شيء للبائع أو يردها، إلا أن يترك البائع شرطه،
-
فإن فاتت فسخ البيع ورد إلى القيمة.
-
6/1646/164
وروى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم في من ابتاع عبدًا في مرضه، على أن يوصي بعتقه،
-
ثم مات، فلم يحمله ثلثه. قال: البيع غير جائز، وما لحقه من العتق بالوصية فوت، ويرد إلى قيمته يوم البيع، ويعتق منه ما حمل، ويرق ما بقي، وليس للبائع رد ما رق منه.
-
ومن كتاب ابن المواز: قال مالك:
-
ولا أحب أن يأخذ من الرجل مالاً على أن يدبر عبده،
-
فإن نزل مضى التدبير ويرد إلى قيمته يوم قبضه إذا باعه على الإيجاب أنه مدبر. قال أصبغ:
-
وإن كان على أن يدبره فليس بإيجاب،
-
وإن أدرك قبل التدبير فسخ بيعه. قال محمد: وجواب مالك على أنه باع عبده ممن يدبره ولو أخذ مالاً من رجل على أن يدبر عبده، فدبره، فليرد المال وينفد التدبير،
-
وكذلك ما أخذ على الاتخاذ،
-
ثم اتخذ، كما يرجع عليه لو باعها، يرجع على ذلك بما وضعه.
-
قال ابن القاسم: ومن باع من امرأته خادمًا على أن تتصدق بها على ولده، فذلك جائز،
-
ولا يحكم عليها بالصدقة،
-
فإن لم تفعل، فالبائع مخير أن يجيز البيع على ذلك أو يرد،
-
وكذلك البيع على العتق.
-
قال مالك: ومن باع أمة على أن لا يبيع ولا يهب فلا خير فيه، إلا أن يطرح الشرط البائع، قال:
-
وإن باعها على أن يتخذها أم ولد أو على أن لا يبيعها، لم يجز،
-
فإن فاتت، فعليه الأكثر من الثمن أو القيمة. قال مالك:
-
وإذا باعها على أن لا يخرجها من الشام، أو على أن لا يخرجها من بلدها فذلك مكروه ويرد. قيل:
-
فإن ترك البائع شرطه، قال: ما أحراه. قال ابن القاسم: ذلك له، وله في فوتها الأكثر كما ذكرنا.
-
6/1656/165
ومن العتبية: روى عيسى عن ابن القاسم في من ابتاع أمة على أن لا يطأها فإن فعل فهي حرة، أو فعبده حر، أو عليه صدقة أو صيام، فهو قبيح، ويفسخ.
-
فإن فاتت بما يفيت البيع الفاسد، ففيه القيمة واليمين تلزمه.
-
وإن وطئها حنث، ورواها أصبغ. قال أصبغ: وهذا إن شرطه في البيع وحلف به.
-
ولو كان شيئًا حلف به بعد البيع، لزمه، ولم يفسد البيع.