Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فيمن عليه دينٌ لرجل لا يُعرف فأوصى به له وأوصى له بوصيةٍ

النوادر والزياداتMalikimasa’il 67792 to 67799

  1. 11/37611/376

    من كتاب ابن المواز والعتبية (١) من سماع ابن القاسم قال مالك:

  2. ومن أوصى لرجل بدين فلم يُعرف الرجل وطلب فلم يوجد فليُتصدق به عن صاحبه.

  3. ومن كتاب ابن المواز قال مالك: فيمن أوصى لرجل بستة دنانير ولآخر بثلاثة ... الوصي فلم يعرفهُما وأقامت بيده سنين لا يُعرف لمن هي فلا يتصدق بها عن أصحابها وقد أبلى عذراً،

  4. وكذلك فيمن قال: لفلان ثمانية دراهم من عملٍ عمله فلم يُعرف الرجلُ.

  5. ومن العتبية (٢) قال أبو زيد عن ابن القاسم: فيمن أوصى بدين لرجل لا يُعرفُ، قال: إن كان له ولدٌ فليُخرج الدين من رأس ماله فيوقف ويستأني به،

  6. فإن لم يأت طالبُه تصدق به وإن كان لا ولد له والدينُ تافهٌ فعل به مثل ذلك،

  7. وإن كان كبيراً مثل نصف ماله أو أكثر لم يجُز منه شيءٌ.

  8. وفي الجزء الثالث في آخر أبواب الوصايا بابٌ فيه معاني هذا الباب مستوعبةٌ وبعضُها قد يكون في هذا وهنا ما ذكرنا في ... إقرار المريض لمن يُتهمُ عليه.