Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فى الحالف ليقضينه فى شهر كذا أو فى نصفه أو ليفعلن كذا قبل مضى نصف الشهر

النوادر والزياداتMalikimasa’il 22345 to 22399

  1. 4/1884/188

    ما الذى يحنث به؟

  2. ومن العتبية روى عيسى عن ابن القاسم، وهو فى كتاب ابن المواز وغيره فيمن حلف على قضاء الحق فى رمضان فإنه لا يحنث إلا بغروب الشمس من آخره.

  3. ومن كتاب ابن المواز قال أصبغ إلا أن يحلف بذلك قيل رمضان مما يعنى به مجىء رمضان فله يوم وليلة من أول رمضان إلى ما قبله وإلا حنث.

  4. وقال ابن وهب إذا حلف ليقضينه فى شعبان فبدخول شعبان يحق الحق ولا يحنث حتى يهل رمضان وقاله أصبغ وفى موضع آخر.

  5. وإن حلف ليقضينه فى شهر كذا فقضاه بعد غروب الشمس من آخره فالذى عندنا أن الليلة من اليوم المقبل فإن كان عندهم إلى أن الليلة من اليوم الماضى فلا شىء.

  6. ومن كتاب ابن المواز أيضا وإن حلف ليقضينه حقه فى النصف من شهركذا فخاف أن يقضى فليقضيه يوم أربعة عشر،

  7. فإن قضاه يوم خمسة عشر أول النهار أو آخره حنث، وقبل لا شىء عليه، وهو النصف المتعارف عند الناس.

  8. قال أشهب لا يحنث إن قضاه يوم خمسة عشر وإن نقص الشهر، وقاله ابن وهب وأصبغ.

  9. وفى المجموعة عن أشهب أنه حانث.

  10. وعن ابن القاسم من رواية أبى زيد يحنث إذا انقضى.

  11. وقال عبد الملك إذا حلف ليكلمنه قبل مضى نصف الشهر فكلمه يوم خمسة عشر بعد العصر ثم نقص الشهر فلا شىء عليه لأن النصف الأول إنما

  12. 4/1894/189

    العمل فيه على خمسة عشر ليس على أربعة عشر ونصف فى نقصه، فكذلك يكون الأربعة عشر نصفا من الناقص.

  13. فيمن حلف على قضاء الحق أو على أن يفعل فعلا

  14. أو ألا يفعله فقال اليلة أو اليوم

  15. أو قال ليلة أو فى غد أو إلى غد

  16. أو إلى الليل أو إلى يوم أو فيه

  17. أو إلى عشرة أيام أو قال غدوة أو بكرة أو عشية

  18. من المجموعة قال ابن القاسم وابن وهب عن مالك:

  19. ومن حلف ليقضينه اليوم إلى الليل،

  20. فإن لم يقضه حتى غربت الشمس حنث،

  21. وإن حلف ليقضينه قمحه يوم كذا فكان يكيل فيه حتى غربت الشمس ولم يفرغ قال فكأنى رأيت معنى قول مالك أنه حانث.

  22. قال ابن القاسم فى كتاب ابن المواز ولو أخذ فيه فى أول النهار مما يعلم أنه يفرغ قبل الليل أو بدأ فيه قبل ذلك بأيام وتمادى ثم لم يفرغ فقد حنث إذا مضى اليوم الذى أجل.

  23. قال ابن القاسم وإن حلف ليقضينه غداً يوم الجمعة أو قال يوم الجمعة غداً،

  24. وكذلك يظن، فإذا هو يوم الخميس فإن لم يقض غداً يوم الخميس فقد حنث. وقد ذكرناه فى الجزأ الأول.

  25. ومن كتاب ابن المواز:

  26. وإن حلف لثقضينه إلى عشرة أيام فله اليوم العاشر إلى الليل،

  27. وإن قال إلى يوم الجمعة وإن غربت الشمس من يوم الخميس ولم يقضه حنث.

  28. ومن المجموعة قال مالك وإن حلف لا كلمه عشرة أيام وهو فى ضحى فأحب إلى أن يلغى ذلك اليوم.

  29. 4/1904/190

    قال ابن القاسم أحب إلى أن يتم يوم حادى عشر إلى الليل،

  30. فإن كلمه فيه بعد الوقت الذى حلف فيه لم يحنث.

  31. ومن العتبية من كتاب النذور قال سحنون عن ابن القاسم فيمن حلف لا كلمت فلاناً يوماً وهو فى ضحى أو أو فى نصف النهار فلا يكلمه بقية نهاره وليله وإلى غد إلى مثل تلك الساعة،

  32. وكذلك إن كان ليلا وقال لا كلمته ليلةً فلا يكلمه إلى مثل تلك الساعة فى الليلة الثانية.

  33. قال سحنون فى كتاب ابنه: أما قوله ليلة فذلك عندى على بقية الليلة ويفارقه ذلك اليوم عندى،

  34. فإذا قال يوما فلا بد أن يكون الليل مع النهار ومن كتاب ابن المواز ومن حلف لغريمه لا يمر به خمس ليال حتى يقضين حقه، فمرت خمس ليال فأصبح فى يوم الليلة الخامسة ولم يقضه، قال عبد العزيز إن بين الليالى فقال ليال سود فقد حنث وإن قال لا أدرى وإنما حلفت على خمس ليال تماما لم يحنث وأيامها منها.

  35. وقال ابن القاسم أن أراد ليالى بغير أيام حنث بطلوع فجر الخامسة،

  36. وأن لم ينو شيئا فالليالى من الأيام، وقاله مالك. قال ابن كنانة فيمن حلف لا يكام فلاناً ليلةً فإن أراد ليلته بعينها أو قال ليلة يريدها بعينها فعسى أن له نيته،

  37. وإن قال ليلةً ولا نية له فأحب إلى أن يتبعها بيومها، وقاله مالك.

  38. وفى باب آخر: وإن حلف لا يكلمه الليلة فلا يكلمه الليلة بطلوع الفجر،

  39. وإن قال اليوم فحتى تغرب الشمس،

  40. وإن قال ليلة فليدعه يوما وليلة،

  41. وكذلك إن قال يوما.

  42. وفى المجموعة عن ابن القاسم عن مالك: إن قال ليلةً فليدع كلامه الليلة التى نوى ويومها،

  43. وإن قال اليلة لم يحنث بكلامه فى يومها،

  44. وإن حلف لا يدخل بيتاَ بليل فدخل بعد الفجر فلا يحنث،

  45. ولو قال نهاراً حنث.

  46. 4/1914/191

    ومن العتبية من سماع عبد الملك بن الحسن من ابن القاسم وأشهب:

  47. وإن حلف لأقضينك حقك إلى الليل، قال فله الليل كله.

  48. قال أصبغ: وإن حلف لتدخلن عليه امرأته ليلة الجمعة فحملت إليه فيها فلم تصل إليه حتى طلع الفجر فإن كان شأنهم بالبلد إدخال النساء بعد الفجر هو الغالب عليهم لم يحنث خرج بها قبل الفجر أو بعده،

  49. وإن كان شأنهم الدخول ليلا ًفأخرجت ليلاً ووصلت بعد الفجر لرفق السير ولبعد المكان فقد حنث.

  50. وروى عيسى عن ابن القاسم فيمن حلف ليقضيته غدوةً، قال فله ما بينه وبين انتصاف النهار،

  51. وإن قال بكرةً فإلى ارتفاع الضحى الأعلى،

  52. وإن قال عشيةً فالعشى من وسط وقت الظهر إلى الغروب. وقال ابن سحنون عن أبيه إن غدوة وبكرة سواء وذلك ما بينه وبين الضحى الأعلى قبل نصف النهار، والعشى من زوال الشمس إلى غروبها.

  53. ومن كتاب ابن المواز، وهى فى المجموعة، وعمن حلف لا باع عبده اليوم ولا غداً فقال لرجل فمن طلبه غداً قد أوجبته لك بأربعة دنانير بعد غد، قال قد حنث. وهذا بيع، والبيع إلى بعد غد جائز.

  54. قال أصبغ فى العتبية فيمن حلف أن يتزوج إلى أيام فالأيام ثلاثة إلا أن ينوى أكثر من لك،

  55. وكذلك من حلف ألا يتزوج أياماً وهو أشد.