فيمن أوصي بثلثه لفلان ولعقبه
النوادر والزياداتMalikimasa’il 70235 to 70248
-
11/54311/543
كيف ينتفع به؟
-
وفيمن تصدق علي ولد ولده
-
من المجموعة وكتاب ابن المواز قال أشهب:
-
ومن أوصي بثلثه لفلان وعقبه؛ فليس لفلان أن يأكل من ذلك شيئا،
-
ولا يستهلكه. وله الانتفاع به فيما لا يهملك من التجارة، فيأكل ربحه كله، وعليه ضمانه. ويدخل في ذلك كل من ولد له؛
-
فإذا انقرض آخر عقبه؛ كان لورثة آخر عقبه بالميراث.
-
وإن كان آخر عقبه امرأة؛ فذلك لها مال من مالها؛ تصنع به ما شاءت.
-
وإن قال: ثلثي لفلان ولفلان وعقبه. فلهما الانتفاع به، من غير استهلاك. وما ولد للذي أوصي لعقبه، دخل معهما في الانتفاع به،
-
فإن مات الذي سمي لعقبه ولا عقب له؛ فالمال يصير بين ورثته، وبين الحي شطرين، ولو كان الذي
-
11/54411/544
مات لم يوصي لعقبه؛
-
فلا شئ لورثته ما بقي شريكه، أو أحد من عقبة؛ ممن يكون له عقب.
-
فإن لم يبق منهم إلا من لا عقب له؛ صار المال بين ورثة الميت الأول؛ / الذي لم يوص لعقبه، وعقب الذي أوصي لعقبه؛ إذا كان ذلك للعقب، ممن لا عقب له.
-
ولو مات، ولا عقب للموصي لعقبه؛ فالمال بين ورثتهما شطرين.
-
ومن المجموعة ابن نافع عن مالك في المتصدق بصدقة علي ولد ولده في غير وصية، فلم يبق منهم إلا بنت؛ فذكر المسألة بطولها في كتاب الحبس.