Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فيمن أوصي بثلثه لفلان ولعقبه

النوادر والزياداتMalikimasa’il 70235 to 70248

  1. 11/54311/543

    كيف ينتفع به؟

  2. وفيمن تصدق علي ولد ولده

  3. من المجموعة وكتاب ابن المواز قال أشهب:

  4. ومن أوصي بثلثه لفلان وعقبه؛ فليس لفلان أن يأكل من ذلك شيئا،

  5. ولا يستهلكه. وله الانتفاع به فيما لا يهملك من التجارة، فيأكل ربحه كله، وعليه ضمانه. ويدخل في ذلك كل من ولد له؛

  6. فإذا انقرض آخر عقبه؛ كان لورثة آخر عقبه بالميراث.

  7. وإن كان آخر عقبه امرأة؛ فذلك لها مال من مالها؛ تصنع به ما شاءت.

  8. وإن قال: ثلثي لفلان ولفلان وعقبه. فلهما الانتفاع به، من غير استهلاك. وما ولد للذي أوصي لعقبه، دخل معهما في الانتفاع به،

  9. فإن مات الذي سمي لعقبه ولا عقب له؛ فالمال يصير بين ورثته، وبين الحي شطرين، ولو كان الذي

  10. 11/54411/544

    مات لم يوصي لعقبه؛

  11. فلا شئ لورثته ما بقي شريكه، أو أحد من عقبة؛ ممن يكون له عقب.

  12. فإن لم يبق منهم إلا من لا عقب له؛ صار المال بين ورثة الميت الأول؛ / الذي لم يوص لعقبه، وعقب الذي أوصي لعقبه؛ إذا كان ذلك للعقب، ممن لا عقب له.

  13. ولو مات، ولا عقب للموصي لعقبه؛ فالمال بين ورثتهما شطرين.

  14. ومن المجموعة ابن نافع عن مالك في المتصدق بصدقة علي ولد ولده في غير وصية، فلم يبق منهم إلا بنت؛ فذكر المسألة بطولها في كتاب الحبس.