فى نكاح المحرم
النوادر والزياداتMalikimasa’il 27208 to 27221
-
4/5564/556
من كتاب ابن المواز: وقال مالك فى نكاح المحرم يفسخ بغير طلاق،
-
ثم قال بطلاق. وقال أشهب بغير طلاق ولا ميراث فيه. ومذهب أشهب أن كل ما يرى أنه وقت فسخه لا يقره هو، فهو بغير طلاق. وقال ابن حبيب: قال مالك وأصحابه: ويفسخ وإن بنى وطال زمانه وولدت الأولاد. واختلف فى فسخه بطلاق، ورأى على قول ابن الماجشون أنه يفسخ بطلاق للاختلاف فيه.
-
قال: ولم يختلف بالمدينة أن النبى عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة وهو حلال.
-
ومن كتاب ابن المواز قال ابن القاسم قال مالك:
-
ومن نكح بعد رمى الجمرة قبل الإفاضة فسخ بغير طلاق،
-
ثم رجع فقال: بطلاق. وقاله ابن القاسم،
-
ولو كان أفاض ونسى الركعتين،
-
فإن نكح بالقرب فسخ نكاحه بطلاق،
-
وإن تباعد جاز نكاحه،
-
وإن نسى الإفاضة وطاف للوداع وخرج وأبعد،
-
ثم نكح فالنكاح جائز لأن طواف الوداع يجزئه.
-
ومن أمر رجلاً أن يزوجه ثم أحرم فزوجه بعد إحرامه فسخ النكاح. قال ابن القاسم:
-
وإذا نسيت امرأة من طواف الواجب شوطاً ورجعت إلى بلدها وتزوجت، فإنه يفسخ ولها صداق لها، إلا أن يبنى بها فلها المسمى، وترجع على إحرامها،
-
فإذا فرغت فإن كان بنى به ااعتمرت وأهدت، وتعتد بثلاث حيض.