Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فيمن أقر بغصب حمامة وكيف إن فرَخت عنده أو قال هي ذكر

النوادر والزياداتMalikimasa’il 57566 to 57569

  1. 9/3699/369

    قال محمد بن عبد الحكم ومن أقر أنه غصب من فلان حمامة ففرخت عنده فيسأل فإن قال: كانت ذكرا فلا شيء له في الفراخ.

  2. وإن قال: كانت أنثى فالأنثى وأفراخها للمقر له كشاة ولدت عند الغاصب.

  3. ومن أقر لرجل بحمامة أقر بما شاء من ذكر أو أنثى والذكر والأنثى يسمى حمامة ويقال حمامة ذكر ولا يقال حمام ذكر وإنما الحمام جماع،

  4. وإن كان في بلد قد جرى في ألفاظهم أن الحمام الواحد حمام على الغالب من عرفهم مثل الشاة تقع على الذكر والأنثى، وهذه في كتاب الغصب مذكورة.