Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

في دين لرجلين يقبض أحدهما بعضه بإذن شريكه

النوادر والزياداتMalikimasa’il 45442 to 45443

  1. 7/3487/348

    من كتاب محمد؛ ومن عليه دين لشريكين فأذن أحدهما للآخر في أخذ شيء منه يأخذه ثم فلس الغريم أو مات عديما قال مالك: فللذي لم يأخذ أن يرجع على الذي أخذ بنصف ما أخذ؛ لأنه بمعنى السلف له.

  2. ومن لهما أرض أكرياها من رجل بدنانير [فكتب كل واحد منهما عليه كتابا فقبض] أحدهما حقه ثم فلس فلا يرجع الآخر على صاحبه بشيء.