Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فيمن وجد مع امراته رجلا فقتله ومن تطلع في دار رجل ففقأ عينه

النوادر والزياداتMalikimasa’il 87260 to 87274

  1. 14/22414/224

    من كتاب ابن المواز ومن وجد في بيته (قتيل) (١) فاعترف صاحبه البيت أنه قتله، وذكر أنه وجده مع امرأته يطؤها، أو جاء هو قبل أن يظهر أمره فأخبره بذلك،

  2. فإن لم يأت بأربعة شهداء قتل إلا أن يظهر عذره مثل أن يري بثقب البيت أو يتسور فيقتله صاحب البيت وقال وجدته مع امرأتى فلا قود فيه وفيه الدية.

  3. قيل لمحمد: فلو كان ذلك فاشيا قد كثر فيه الذكر وانتشر (الخبر، ولعله قد تقدم اليه قيل ذلك واستاذي عليه ثم وجده في بيته فقتله) (٢)

  4. فقال: لا أظنه ينفعه ذلك، لخوفي أن يكون خدعه حتي أدخله بيته.

  5. ومن كتاب ابن سحنون قال سحنون:

  6. وإذا أتي (٣) الرجل بالرجل وأشهد عليه امرأته (٤) أو جاريته ثم قتله بعد ذلك لم يكن عليه شئ

  7. وكذلك لو شهد عليه وهو غائب وعلم أن المشهود عليه علم ذلك ثم وجد

  8. 14/22514/225

    في داره مقتولا. وذكر عن ابن القاسم (نحوه وقال: فقتل الرجل وقتل المرأة بعينه، وذكر ابن القاسم) نحو هذا القول عن يحي بن سعد (وربيعة) (١)

  9. ومن كتاب ابن المواز قال ابن وهب عن مالك (سئل) (٢) عن الحديث الذي جاء: من تطلع في بيت رجل (بغير إذنه) (٣) ففقأ عينه بحصاة لم يكن عليه جناح (٤) . قال الله (أعلم) (٥) بهذا الحديث قيل أن يعقل أم يقاد؟

  10. قال كنت أقيد منه.

  11. ولو أن رجلا دخل بيته بغير إذنه لكان في هذا بيان (كذا) إذا تعمد قتله.

  12. وقد ذكرنا في غير هذا الكتاب فيمن قتل رجلا في بيته ثم قال إنه أراد قتلي أو أخذ مالى فدفعته عن نفسي فقتلته أنه يقتل به.

  13. وقد ذكرنا في غير هذا الكتاب فيمن قتل رجلا في بيته ثم قال إنه أراد قتلي أو أخذ مالى فدفعته عن نفسي فقتلته أنه يقتل به.

  14. (ومن كتاب الإكراه للابن سحنون ذكر عن إبراهيم النخعي في الرجل يوجد قتيلا في دار رجل فيقول: كاثرنى على مالى فقتلته، فإنه ينظر فإن كان المقتول داعراً متهما بالشر طل دمه، ولزم القاتل الدية فيه.

  15. وإن كان غير متهم قتل به. قال سحنون: وقال أصحابنا المغيرة وغيره إن كان القاتل قد أشهر أذي المقتول له وأشهد على ذلك والمقتول متهم بما ذكر عنه داعر فلا قود فيه ولا دية) (٦)