في لعان الغائب إذا قدم
النوادر والزياداتMalikimasa’il 32841 to 32856
-
5/3415/341
وكيف إن وأقرت هي في الولد أنه من زنا؟
-
أو قدم وقد ماتت فنفاه
-
من العتبية من سماع ابن القاسم:
-
وإذا قدم الغائب وقد ماتت زوجته وتركت ولدا كان بعده فأنكره فإنه يلتعن وينفيه ويرث زوجته هذه،
-
وكذلك ذاكر ابن حبيب عن ابن الماجشون وقال في سؤاله وادعى الاستبراء وزاد قال ولو قال
-
5/3425/342
إذا جاء: كنت رأيتها تزني وأراد أن يلتعن، فليس ذلك له ويحد، وهو كمن رمي امرأة طلقها،
-
وكذلك في كتاب ابن المواز.
-
ومن العتبية قال عيسي عن ابن القاسم:
-
وإذا غاب عشر سنين أو أكثر ثم قدم فوجدها قد ولدت أولاداً فأنكرهم، وقالت هي: منه، كان يأتيني سراً لم ينفهم إلا بلعان،
-
ومن قذف ولده قبل قدومه فقال له رجل ليس أبوك فلانا، أو يا ابن الزانية أو يا ابن زنية فإنه يحد، وكما لو قذف قاذف/ بعد أن قدم أبوه ولا عن أمه بنفيه،
-
ولو مات قبل قدوم الأب لحق به وورثه وحد قاذفه.
-
إذا ولدت امرأة الغائب ولدا وقالت هو من غير زوجي،
-
ثم مات الزوج قبل قدومه فإنها ترجم، ويلحق به الولد، ويرث أباه،
-
وكذلك في كتاب ابن المواز عن ابن القاسم.
-
ومن كتاب ابن سحنون قال أشهب في الغائب إذا قدم فوجد ولدا فقال ليس هذا ابني ولا ابنك: إنه يحلف ما أراد قذفا ولا شيء عليه، إلا أن يريد لعانا فيمكن من ذلك،
-
وأما إن كان حاضرا مقرا بالولد ثم قال هذا، فليحد ولم يعجب سحنون جواب أشهب هذا.