Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

في كفارة القتل، وفيماذا تجب، وذكر ما يحمل محمل الخطأ في الكفارة

النوادر والزياداتMalikimasa’il 83929 to 83968

  1. 13/50213/502

    من المجموعة، وكتاب ابن المواز، بمعنى واحد قال ابن القاسم، وابن وهب، وغيره، عن مالك: ذكر الله- سبحانه- الكفارة في قتل الحر خطأ، فقال: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} ، إلى قوله: {فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ} (١) . وأنا أستحسن في العبد الكفارة.

  2. 13/50313/503

    قال في كتاب ابن المواز: قتله عمداً او خطأً. وقال في الكتابين:

  3. وكذلك الذمي كالعبد. واستحب في جنينها الكفارة. قال أشهب: هي في العبد أوجب من الذمي؛ لأن الله ذكر الدية، والكفارة في نفس مؤمنة. والعبد مؤمن، وقيمته ديته.

  4. ولا أحب تركها في الذمي؛ لأن فيه دية، والله سبحانه قرنها مع الدية.

  5. قال مالك: ومن ضرب عبده؛ بمعنى الأدب، فمات، فليكفر.

  6. وكذلك في أجيره النصراني.

  7. قال مالك: في جماعة قتلوا رجلا خطأً: فعلى كل واحد منهم كفارة.

  8. وقال عنه ابن القاسم، فيمن ضرب بطن امرأة؛ فألقت جنيناً ميتاً: أحب إلي أن يكفر. قال ابن المواز: وقاله عنه أشهب: لا كفارة عليه.

  9. ولم يرها عليه أشهب، وقال: ليست بنفس، وكأنها جرحها جرحاً.

  10. ولو استهل كانت فيه كفارة.

  11. وروى أشهب، عن مالك؛ أن كفارة على من قتل جنينا/ في بطن أمه؛ فألقته ميتاً. قال عنه ابن نافع في الكتابين، ورواه أشهب في العتبية (١) ، فيمن قلع لمولى له صغير، قد أثغر، سنا بقي له تتحرك؛ قال في العتبية: فقال له: أنزعها لك؟

  12. فقال: نعم. فنزعها له بخيط.

  13. قال في هذه الكتب: فأقام ثلاثا،

  14. ثم مات، وقد كان في رجله قرحة. فأمره أن يكفر. وقال: ما أدري؛ هل ذلك عليك؟

  15. فإن كان عليك، فقد وديته، وإلا أجرت.

  16. وعن التي تشرب الدواء؛ فسقط؛ قال مالك: ما أرى بأسا، إذا كان دواء يشبه السلامة.

  17. 13/50413/504

    وقد يركب الرجل الدابة؛ فتصرعه. وقد كوى النبي- عليه السلام- أسعد ابن زرارة، فمات (١) .

  18. وقال في التي أسقت ولدها دواء؛ فشرق] (٢) فمات، فما الكفارة بواجبة عليها،

  19. فإن فعلت، فهو خير (٣) .

  20. وكذلك الطبيب يسقى رجلا دواء؛ فيموت.

  21. فإن كفر، فحسن، إن كانا مليين. وليس بواجب.

  22. قال عنه أشهب: لا كفارة في هذين، ولا دية.

  23. ومن العتبية (٤) ، روى أشهب؛ عن مالك؛ في امرأة توجر (٥) ولدها أو تسعطه (٦) :

  24. فلا عقل عليها فيه،

  25. ولا على العاقلة، ولا كفارة.

  26. وكذلك الطبيب؛ يداوي رجلاً؛ يموت؛

  27. فلا دية على عاقلته.

  28. ومن المجموعة، وكتاب ابن المواز، قيل لمالك: فقاتل العمد؛ يعفى عنه. أيُكفر؟ قال: إن فعل فهو خير له.

  29. ومن كتاب ابن المواز، وعن السيد يؤدب عبده أو أمته؛ فتموت؛ فليكفر أحب إلي. قال محمد:

  30. وكذلك المعلم يؤدب الصبي، أو الزوج زوجته. وعن المرأة؛ نامت على ولدها؛ فأصبح ميتا؛ فخافت أن تكون قتلته. قال تكفر. فقيل: فالدية على عاقلتها؟ قال:

  31. ومن يعلم أنها قتلته. زاد في كتاب ابن عبدوس:

  32. فإن تبين به حمرة؛ فديته على عاقلتها.

  33. 13/50513/505

    [وكذلك في العتبية (١) ، من سماع ابن القاسم، قال أشهب، فيمن أعطى صبيا دابة فمسكها؛ فقتلته: فعلى عاقلته الدية،

  34. ولا كفارة عليه. ولست أرى الكفارة إلا فيما خرج عن/ يده؛ من عمد أو خطأ.

  35. فأما بئر يحفرها، حيث لا يجوز له، أو يربط دابة بموضع لا يجوز له؛ فيموت بذلك واحد؛ فالدية على العاقلة،

  36. ولا كفارة في هذا.

  37. ومن أمره رجل؛ أن يضرب عبده، فضرب به أو أعانه على ضربه؛ فمات،

  38. فلا ضمان عليه، وليكفره.

  39. وقال مالك، في غلام محتلم أحدثت أخته، فجنى، فقتلها؛ فسأل مالكا، وقال: قد عفا عني، وكنت جاهلاً. قال: تكفر بعتق، أو صيام شهرين متتابعين، وتكثر الإستغفار، وتتقرب إلى الله- سبحانه- بما قدرت عليه من الخير. وقال له: أما الصوم، فهو عليك ههنا شديد؛

  40. فأخره إلى بلادك. فقال: لي عبد ببلدي. أفأعتقه الآن؟ فقال له: وما يدريك ما حاله؟ قال: إن لم يكن حيا؛ أعتقت غيره. قال: أصبت.