في كفارة القتل، وفيماذا تجب، وذكر ما يحمل محمل الخطأ في الكفارة
النوادر والزياداتMalikimasa’il 83929 to 83968
-
13/50213/502
من المجموعة، وكتاب ابن المواز، بمعنى واحد قال ابن القاسم، وابن وهب، وغيره، عن مالك: ذكر الله- سبحانه- الكفارة في قتل الحر خطأ، فقال: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} ، إلى قوله: {فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ} (١) . وأنا أستحسن في العبد الكفارة.
-
13/50313/503
قال في كتاب ابن المواز: قتله عمداً او خطأً. وقال في الكتابين:
-
وكذلك الذمي كالعبد. واستحب في جنينها الكفارة. قال أشهب: هي في العبد أوجب من الذمي؛ لأن الله ذكر الدية، والكفارة في نفس مؤمنة. والعبد مؤمن، وقيمته ديته.
-
ولا أحب تركها في الذمي؛ لأن فيه دية، والله سبحانه قرنها مع الدية.
-
قال مالك: ومن ضرب عبده؛ بمعنى الأدب، فمات، فليكفر.
-
وكذلك في أجيره النصراني.
-
قال مالك: في جماعة قتلوا رجلا خطأً: فعلى كل واحد منهم كفارة.
-
وقال عنه ابن القاسم، فيمن ضرب بطن امرأة؛ فألقت جنيناً ميتاً: أحب إلي أن يكفر. قال ابن المواز: وقاله عنه أشهب: لا كفارة عليه.
-
ولم يرها عليه أشهب، وقال: ليست بنفس، وكأنها جرحها جرحاً.
-
ولو استهل كانت فيه كفارة.
-
وروى أشهب، عن مالك؛ أن كفارة على من قتل جنينا/ في بطن أمه؛ فألقته ميتاً. قال عنه ابن نافع في الكتابين، ورواه أشهب في العتبية (١) ، فيمن قلع لمولى له صغير، قد أثغر، سنا بقي له تتحرك؛ قال في العتبية: فقال له: أنزعها لك؟
-
فقال: نعم. فنزعها له بخيط.
-
قال في هذه الكتب: فأقام ثلاثا،
-
ثم مات، وقد كان في رجله قرحة. فأمره أن يكفر. وقال: ما أدري؛ هل ذلك عليك؟
-
فإن كان عليك، فقد وديته، وإلا أجرت.
-
وعن التي تشرب الدواء؛ فسقط؛ قال مالك: ما أرى بأسا، إذا كان دواء يشبه السلامة.
-
13/50413/504
وقد يركب الرجل الدابة؛ فتصرعه. وقد كوى النبي- عليه السلام- أسعد ابن زرارة، فمات (١) .
-
وقال في التي أسقت ولدها دواء؛ فشرق] (٢) فمات، فما الكفارة بواجبة عليها،
-
فإن فعلت، فهو خير (٣) .
-
وكذلك الطبيب يسقى رجلا دواء؛ فيموت.
-
فإن كفر، فحسن، إن كانا مليين. وليس بواجب.
-
قال عنه أشهب: لا كفارة في هذين، ولا دية.
-
ومن العتبية (٤) ، روى أشهب؛ عن مالك؛ في امرأة توجر (٥) ولدها أو تسعطه (٦) :
-
فلا عقل عليها فيه،
-
ولا على العاقلة، ولا كفارة.
-
وكذلك الطبيب؛ يداوي رجلاً؛ يموت؛
-
فلا دية على عاقلته.
-
ومن المجموعة، وكتاب ابن المواز، قيل لمالك: فقاتل العمد؛ يعفى عنه. أيُكفر؟ قال: إن فعل فهو خير له.
-
ومن كتاب ابن المواز، وعن السيد يؤدب عبده أو أمته؛ فتموت؛ فليكفر أحب إلي. قال محمد:
-
وكذلك المعلم يؤدب الصبي، أو الزوج زوجته. وعن المرأة؛ نامت على ولدها؛ فأصبح ميتا؛ فخافت أن تكون قتلته. قال تكفر. فقيل: فالدية على عاقلتها؟ قال:
-
ومن يعلم أنها قتلته. زاد في كتاب ابن عبدوس:
-
فإن تبين به حمرة؛ فديته على عاقلتها.
-
13/50513/505
[وكذلك في العتبية (١) ، من سماع ابن القاسم، قال أشهب، فيمن أعطى صبيا دابة فمسكها؛ فقتلته: فعلى عاقلته الدية،
-
ولا كفارة عليه. ولست أرى الكفارة إلا فيما خرج عن/ يده؛ من عمد أو خطأ.
-
فأما بئر يحفرها، حيث لا يجوز له، أو يربط دابة بموضع لا يجوز له؛ فيموت بذلك واحد؛ فالدية على العاقلة،
-
ولا كفارة في هذا.
-
ومن أمره رجل؛ أن يضرب عبده، فضرب به أو أعانه على ضربه؛ فمات،
-
فلا ضمان عليه، وليكفره.
-
وقال مالك، في غلام محتلم أحدثت أخته، فجنى، فقتلها؛ فسأل مالكا، وقال: قد عفا عني، وكنت جاهلاً. قال: تكفر بعتق، أو صيام شهرين متتابعين، وتكثر الإستغفار، وتتقرب إلى الله- سبحانه- بما قدرت عليه من الخير. وقال له: أما الصوم، فهو عليك ههنا شديد؛
-
فأخره إلى بلادك. فقال: لي عبد ببلدي. أفأعتقه الآن؟ فقال له: وما يدريك ما حاله؟ قال: إن لم يكن حيا؛ أعتقت غيره. قال: أصبت.