Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

في اختلافهما في السلم وغيره من البيوع

النوادر والزياداتMalikimasa’il 39935 to 39973

  1. 6/4176/417

    من كتاب ابن المواز، قال مالك:

  2. وإذا قبض رأس مال السلم، واتفقا في الصفة والأجل، واختلفا في الكيل أو الوزن،

  3. فإن كان بقرب مبايعتهما تحالفا وتفاسخا،

  4. وإن طال ذلك وتفاوت، فالقول قول من عليه السلم مع يمينه فيما يشبه. قال ابن القاسم:

  5. فإن لم يشبه، صدق الطالب فيما يشبه مع يمينه،

  6. وإن جاء بما لا يشبه، حملا على سلم الناس يوم تعاقدا،

  7. وكذلك إن اختلفا في الصفة والسلم في طعام أو عروض أو حيوان.

  8. وكذلك قال ابن حبيب في الكيل والعدد، قال:

  9. وكذلك إن قال البائع: في عبد، وقال المبتاع: في عبدين، أو قال هذا في ثوب، وهذا في ثوبين.

  10. قال محمد: قال مالك:

  11. وإن اختلفا في النوع تحالفا وترادا،

  12. وإن طال ذلك، أو حل الأجل،

  13. وكذلك لو اختلفا في ثمن جارية قبضها المبتاع، وحال سوقها في قلة الثمن وكثرته، صدق المبتاع وحلف،

  14. فإن أتيا بما لا يشبه، صدق البائع فيما يشبه،

  15. فإن لم يأت به، فله قيمتها يوم البيع،

  16. ولو اختلفا في صنف ثمنها، ترادا القيمة بعد التحالف.

  17. وقال أشهب: إن لم يعرف كذب واحد منهما في السلم، يريد أتيا بما يشبه، تحالفا وتفاسخا، اختلفا في الجنس أو في القلة والكثرة، أو في الصفة، والنوع واحد.

  18. وإن عرف كذب أحدهما، صدق الآخر مع يمينه، أو يحملان على

  19. 6/4186/418

    الوسط من سلم الناس، واختلافهما في النوعين، أو في القلة والكثرة، والنوع واحد سواء، يوجب التفاسخ.

  20. ومن العتبية روى عيسى عن ابن القاسم فيمن أسلم مائة دينار إلى أجل، فلما حل، دفع إليه خمسين كساء فقبضها، وقال: بقيت لي خمسين ثوبًا فسطاطي،

  21. وكذلك أسلمت إليك فيها، وفي خمسين كساء. وقال البائع: إنما أسلمت إلي في مائة كساء،

  22. فإن لم يقبض شيئًا تحالفا وتفاسخا،

  23. وإن قبض الخمسين كساء تحالفا، وقسم الثمن عليها. قال عيسى: يريد على قيمة الأكسية والفسطاطي على دعوى البتاع، فيرد ما قابل الفسطاطي من الثمن؛ لأنه لما قبض الأكسية، صار مدعيًا فيما بقي.

  24. وروى أصبغ، عن ابن القاسم في من أسلم في قراطيس طولها عشرون ذراعًا، واختلفا عند الأجل، أيأخذ بذرائع البائع أو بذراع المبتاع؟ قال: يحملان على ذراع وسط،

  25. ولا ينظر إلى قولهما. قال أصبغ: هذا أحسن، والقياس الفسخ.

  26. وكذلك ذكر عنه ابن المواز.

  27. وفي الواضحة قال: وإذا قال المبتاع: أسلمت إليك بقفيز إلى بلدي. وقال البائع: بل على قفيز بلدي، فالبائع مصدق،

  28. وإن تقاررا أنهما لم يسميا قفيز بلد معلوم، فهو على قفيز البلد الذي أسلمت الدراهم فيه،

  29. وكذلك إن لم يسميا موضع القضاء، فهو بموضع التبايع،

  30. وإن ادعاه أحدهما، فالقول قوله،

  31. وإن ادعى كل واحد بلدًا غيره، وتقاررا أن الدراهم دفعت في موضع كذا، فالبائع مصدق فيما يشبه، وإلا صدق المبتاع فيما يشبه،

  32. وإن تباعدت المواضع حتى لا يشبه ما قالا جميعًا، تحالفا وتفاسخا. ونحوه في كتاب محمد، وقال: قال هذا ابن القاسم، وقال أيضًا: القول قول البائع، إلا أن يكون قريبًا. وقال أصبغ: يريد: قريبًا من الصفقة،

  33. وأما لو بعد ذلك وحل الأجل، فالقول قول البائع.

  34. 6/4196/419

    ومن الواضحة: وإذا اختلفا في الصفة، في جيد ووسط، وفي سمراء وبيضاء، وقد قبض الثمن وتفرقا، فالقول قول البائع،

  35. وإذا اختلفا في جنسين، تفاسخا بد التحالف،

  36. ومن نكل فالقول قول الحالف،

  37. وإن حلف فسخ، وإن نكلا، صدق البائع، وهو كمطلوب رد اليمين، فنكل الطالب،

  38. وإذا اختلفا في الكيل والوزن أو العدد، واتفقا في الصفة والصنف، فالبائع مصدق فيما يشبه ويحلف، وإلا فالمبتاع فيما يشبه ويحلف،

  39. فإن أتيا بما لا يشبه، حملا على الوسط من سلم الناس يومئذ. يريد: يوم العقد.