Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

في تزكية رجلين لرجلين وتزكيتك لمن يشهد معك في حق

النوادر والزياداتMalikimasa’il 50068 to 50090

  1. 8/2848/284

    من العتبية من رواية أشهب،

  2. ومن المجموعة من رواية ابن القاسم عن مالك في الرجلين يزكيان رجلين: إن ذلك يجزئ، وقاله ابن كنانة، جائز أن يزكي رجلان الإثنين والجماعة في أمر واحد أو أمور مختلفة، وكذلك التجريح.

  3. قال بن كنانة: وإذا شهد رجلان في حق،

  4. فلا يجوز تزكية من عرفت عدالته منهما للآخر، وقاله بن القاسم في العتبية والمجموعة، لأن العدالة شهادة، فصار شاهداً في الوجهين، قاله عبد الملك في المجموعة، قال: ويصير الحق قد جيء به وحده،

  5. وكذلك في كتاب ابن المواز،

  6. وكذلك قاله سحنون في كتاب ابنه، وفيه أيضا: قال في شهيدين شهدا لرجل بحق على رجل،

  7. ثم جاء الطالب بشاهدين فشهدا بمثل ذلك، وزكت كل طائفة الآخرين، قال: تتم الشهادة والتزكية. ويثبت الحق، لأن شهيدين ثبتا لا محالة،

  8. ثم قال: أرأيت لو شهد كل فريق منهما بغير الحق على الآخر؟ قال ابن سحنون لرجلين مختلفين، وزكى كل فريق الآخر، قال: لا تجوز تزكية بعضهم بعضا، لأن بعضهم شهد لبعض، ويقال للطالب: زك بينتك بغيرهم، وقد كان يقول: شهادتهم وتزكيتهم جائزة، ويثبت الحق، وذكر العتبي هذه المسألة الأولى والثانية عن ابن سحنون، وقال في المسألة الثانية: وزكى هؤلاء هؤلاء، إلا أنه قال في الأولى: وزكي الآخران الأولين، ولم يذكر تزكية كل طائفة للأخرى، ولم يذكر: وزكت كل بينة الأخرى، وقال في جواب المسألتين: إن التزكية جائزة.

  9. ومن كتاب ابن سحنون: وقال في شهيدين بحق زكى أحدهما الآخر قال: لا تجوز تزكيته إياه إلا أن يكون مع المزكي غيره من عدول الناس، فليحلف صاحب الحق مع المزكي؛ لأنه لم يثبت له إلا واحد، وهو الذي زكاه صاحبه والأجنبي ع: كذا وقع في الأم،

  10. ولا يصح على هذا؛ لأن الشاهد المحكوم به مع اليمين، إنما أثبت عدالته تزكية الذي شهد مع الأجنبي،

  11. فإذا كان المزكي من

  12. 8/2858/285

    الشاهدين عدلا تقبل تزكيته، فلم لا يقضى بالحق به ويصاحبه دون يمين الطالب؟]

  13. وإن شهد الشاهدان على حقين مختلفين وزكى أحدهما الآخر، قال: لا تجوز تزكية بعضهم بعضا. قال:

  14. ولو زكى هذا واحد ورجل آخر معه، وزكى الشاهد الآخر ورجل آخر معه: الشاهد الذي زكاه أولا، قال: فشهادتهم جائزة، قال: ويخلف مع شاهده ويستحق، كمن أقام شاهدا في حق فليحلف معه.

  15. قال ابن الماجشون في المجموعة وكتاب بن المواز:

  16. فإذا شهد رجلان في حق، وعدلا رجلا يشهد في ذلك الحق، فتزكيتهما إياه جائزة قال:

  17. وإن شهدا على شهادة رجل في حق وعدلاه بتعديل له، وقد قال أشهب: إن عدل أحدهما فذاك جائز، وقاله سحنون في المجموعة، قال ابن المواز: قال أصبغ بعد أن يعرف أنه هو بعينه ليلا يتسمى باسم من يعدل.

  18. ومن العتبية: قال سحنون:

  19. ويجوز لمن شهدا للرجل في حق بأن يجرحا من شهد عليه في ذلك الحق.

  20. ومن كتاب ابن سحنون عن ابنه - وهو لعبد الملك-:

  21. وإذا نقلا عن شاهد، وعدلا شاهدا معه في ذلك الحق، فذلك جائز،

  22. وإذا شهد على شهادة رجل هو ورجل،

  23. فلا يعدل من ينقل معه عن الرجل.