Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

في أحكام العبد المأذون وتفليسه

النوادر والزياداتMalikimasa’il 59260 to 59276

  1. 10/8910/89

    من العتبية من سماع ابن القاسم:

  2. ومن استتجر عبده بمال،

  3. ثم فلس العبد، أن سيده لا يحاص بذلك المال غرماءه، إلا أن يسلفه سلفا، أو يبيعه بيعا فيحاص بذلك،

  4. ولو باعه وكتب عليه مالا يشبه مال العبد فالغرماء أحق بماله، إلا أن يكون/ارتهن منه رهنا فهو أولى بالرهن. قال سحنون: إلا مبلغ قيمة سلعته، لأنها لا تشبه ثمنها، قال مالك:

  5. وإذا فلس وبيده مال لسيده لم يستتجره فسيده أحق به،

  6. وأما ما استتجره فله فالغرماء أحق به وبجميع مال العبد، وعن المأذون له على من بايعه دين ببينة فادعوا أنهم بعض ذلك إلى سيده،

  7. فإن عرف أن السيد كان يقتص ذلك مع العبد، حلف السيد فيما ادعي وحلف العبد فيما ادعي عليه.

  8. ومن سماع أصبغ من ابن القاسم فيمن استتجبر عبده بمال وأمره ألا يبيع إلا بالنقد،

  9. ولا يشتري إلا به، فداين الناس، أنهم أحق بما في يديه،

  10. وإن لم تكن هي أموالهم بعينها، قال أصبغ: لأنه مأذون حين أطلقه على البعض، وكمن أذن له ألا يتجر إلا في البز، فتجر في غيره، فلحقه دين أنه يلزمها، لأنه نصبه للناس، وليس على الناس أن يعلموا بعضها دون بعض قال ابن القاسم:

  11. فإن قضى ما في يديه فإني أستحسن أن يكون ما بقي في ذمته، وقاله أصبغ على استحسان وفيها

  12. 10/9010/90

    ضعف، قال سحنون: وهو كما شرط للسيد، ليس له أن يتعداه، ألا تراه لو أعطاه قراضا كان به مأذونا، وحكم القراض لا يباع بالدين، فكذلك إذا شرط عليه ألا يبيع بالدين لم يجز على سيده تعديه.

  13. قال أبو بكر عن ابن القاسم:

  14. وإذا أحلت من له عليك مائة دينار على عبدك المأذون،

  15. ثم فلس العبد فليحاص الذي أحلت غرماءه،

  16. فإن نابه نصف حصة رجع/بالنصف على السيد، ويرجع غرماء العبد على السيد بما صار لغريمه في المحاصة، وهي خمسون،

  17. فإن لم يكن عنده شيء باعوا من العبد بقدر ذلك. قال ابن المواز: ولم يجب أن يكون ما لحق المأذون من دين في رقبته، لأن إذن السيد له ليس من ناحية الضمان،

  18. ولو كان من الضمان يلزم السيد ديونه وإن جاوز قيمته.