في قطع يد المسلم يجتمع عليه حر وعبد أو مسلم ونصراني أو مسلمون أحرار بعضهم خطأ وبعضهم عمداً
النوادر والزياداتMalikimasa’il 85575 to 85584
-
14/7414/74
من المجموعة (١) ، وأراه لعبد الملك (٢) ، قال في حر وثلاثة أعبد مسلمين قطعوا يد [رجل] (٣) حر مسلم خطأ، قال فثلاثة أرباع عقل اليد في رقاب العبيد، وربع [الدية] (٤) في مال الحر.
-
ولو كان حران وعبد فثلثا الدية علي عاقلة الحرين، وثلثها في رقبة العبد.
-
ولو قطعوها (٥) عمداً قطع الحران، وثلث ديتها في رقبة العبد.
-
ولو قطعها مسلم ونصراني خطأ فديتها علي عاقلتهما نصفين.
-
ولو كان عمداً قطعت يد المسلم (٦) ، وكان نصف عقلها في مال النصراني مع الأدب.
-
ولو قطعه أربعة مسلمون، ثلاثة عمداً وواحد خطأ، قطعت أيدي الثلاثة، وعلي المخطئ ربع ديتها في ماله.
-
14/7514/75
كما قال ابن القاسم في امرأة قطع لها رجل ثلاثة أصابع من كف،
-
ثم قطع لها آخر الأصبعين الباقيين خطأ،
-
فإن كان الأول خطأ لم يكن لها في الآخرين إلا خمسة خمسة،
-
وإن كان الأول عمداً فلها في الآخرين عشرة عشرة.