Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

في قطع يد المسلم يجتمع عليه حر وعبد أو مسلم ونصراني أو مسلمون أحرار بعضهم خطأ وبعضهم عمداً

النوادر والزياداتMalikimasa’il 85575 to 85584

  1. 14/7414/74

    من المجموعة (١) ، وأراه لعبد الملك (٢) ، قال في حر وثلاثة أعبد مسلمين قطعوا يد [رجل] (٣) حر مسلم خطأ، قال فثلاثة أرباع عقل اليد في رقاب العبيد، وربع [الدية] (٤) في مال الحر.

  2. ولو كان حران وعبد فثلثا الدية علي عاقلة الحرين، وثلثها في رقبة العبد.

  3. ولو قطعوها (٥) عمداً قطع الحران، وثلث ديتها في رقبة العبد.

  4. ولو قطعها مسلم ونصراني خطأ فديتها علي عاقلتهما نصفين.

  5. ولو كان عمداً قطعت يد المسلم (٦) ، وكان نصف عقلها في مال النصراني مع الأدب.

  6. ولو قطعه أربعة مسلمون، ثلاثة عمداً وواحد خطأ، قطعت أيدي الثلاثة، وعلي المخطئ ربع ديتها في ماله.

  7. 14/7514/75

    كما قال ابن القاسم في امرأة قطع لها رجل ثلاثة أصابع من كف،

  8. ثم قطع لها آخر الأصبعين الباقيين خطأ،

  9. فإن كان الأول خطأ لم يكن لها في الآخرين إلا خمسة خمسة،

  10. وإن كان الأول عمداً فلها في الآخرين عشرة عشرة.