فيمن وجد فيما راطل به رديئاً
النوادر والزياداتMalikimasa’il 33051 to 33059
-
5/3585/358
من كتاب ابن المواز/ قال ابن القاسم:
-
وإذا راطله تبرا بدنانير فأصاب فيها ديناراً ردياً،
-
فإن كان كجودة الذهب فأرفع فلا رد له إلا في المغشوش فينتقص بمقداره. وقال أشهب في الدينار: له رده، إذا لم يرض ببيع ذهبه إلا بدينار جيد.
-
ومن الواضحة: وإن راطله خلخالين فضة بدراهم، فوجد فيهما عيبا أو كسراً، فله ردهما،
-
وكذلك إن وجد في الدراهم درهما لا يجوز، أو مكسوراً فلم يرضه، لا نفسخ ذلك كله،
-
ولو راطله فيهما بفضة فلا يردها لكسر إذا أنفقت الفضة،
-
ولو راطله دراهم بفضة أو بدراهم فوجد درهما قبيح العين أو مكسوراً فليس له
-
5/3595/359
رده. يريد في مراطلته بالفضة. قال:
-
وإن وجده رديئا أو مغشوشاً فضته دون الفضة التي راطله بها فليرده ويرجع بما قابله من الفضة.