Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

ذكر ما يوجب اللعان وكيفية اللعان وأين يكون ولعان المريض والحائض

النوادر والزياداتMalikimasa’il 32676 to 32697

  1. 5/3315/331

    من كتاب ابن المواز: قال مالك وأصحابه، وإنما يجب اللعان بوجهين، أن يقول رأيتها تزني كالمرود في المكحلة، أو ينتفي من حمل يظهر بها، وليس له أيضا نفي الحمل حتى يقول استبرأتها بحيضة فأكثر، أو يقول لم أطأها، وإنما له إنكار الحمل حين علم به أو علم بالولادة،

  2. فأما لو علم به ثم أقام يوما أو يومين لا ينكر فلا إنكار له.

  3. وفي العتبية من رواية أشهب عن مالك مثل ما تقدم. وقال عنه: ويكشف في قوله رأيتها تزني مثل ما يكشف الشهود. وفي المدونة ذكر الاختلاف في اللعان في القذف.

  4. ومن كتاب محمد ومن العتبية رواية أصبغ عن ابن القاسم قال: ويبدأ الرجل باللعان فإذا تم الخامسة حق عليها العذاب إلا أن تدرأه باللعان، وتقع / الفرقة بلعان ولكن لا تتم إلا بتمام لعانها، ويدرأ بذلك عنها العذاب، وهو الرجم في المدخول بها.

  5. 5/3325/332

    قال مالك: يقول الرجل أشهد بالله، وقال أيضا أشهد بعلم الله، واستحب ابن القاسم أشهد بالله.

  6. قال ابن القاسم: ويقول في الرؤية أشهد بالله إني لمن الصادقين لرأيتها تزني، يقول في كل مرة.

  7. قال أصبغ: ويقول كالمرواد في المكحلة،

  8. ثم يقول لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين،

  9. ثم تقول: هي: أشهد بالله إنه لمن الكاذبين ما رآنى أزني أربع مرات ثم تخمس بالغضب.

  10. قال ابن القاسم: ويقول في نفي الحمل أشهد بالله إني لمن الصادقين ما هذا الحمل مني، قال أصبغ وأحب إلي أن يزيد في كل مرة لزنت. قال أين القاسم: وتقول هي: اشهد بالله إنه لمن الكاذبين، وما زنيت، قال أصبغ: وأحب إلي [أن تزيد] في كل مرة، وإنه لمنه ثم تخمس بالغضب، قال أصبغ:

  11. وإن قال هو في الخامسة في مكان إن كنت من الكاذبين،

  12. وإن كنت كذبتها أجزأه.

  13. ولو قالت المرأة في الخامسة في مكان إن كان من الصادقين، إنه لمن الكاذبين أجزأها،

  14. وكذلك لو استحلفها الإمام بذلك، وأحب إلينا مثل لفظ القرآن.

  15. ومن كتاب محمد قال ابن وهب: يقول هو في الأربع أشهد بالله إني لمن الصادقين، وفي الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وتقول هي: أشهد بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين.

  16. قال: ويكون اللعان دبر الصلوات، قال مالك / وفي أي ساعة شاء من النهار، وبإثر صلاة مكتوبة أحب إلي، وقد كانت ذلك عندنا بعد العصر ولم يكن سنة.

  17. قال عبد الملك: لا يكون إلا في مقطع الحقوق بإثر صلاة،

  18. وقيل إن كان مريضا بعث إليه الإمام عدولا،

  19. وكذلك المرأة المريضة إن لم تقدر أن تخرج،

  20. وكذلك في العتبية عن أصبغ عن ابن القاسم.

  21. 5/3335/333

    وذكر مثله ابن حبيب عن أصبغ وزاد:

  22. وإن كان الزوج هو المريض ورثته إن مات من مرضه، واللعان في المرض كالطلاق يتهم فيه قاله مالك وأصحابه وإن كانت حائضاً لاعن هو إن شاء تعجيل ذلك مخافة أن ينزل به ما يدفعه عن اللعان فيلزمه الولد، وتؤخر هي حتى تطهر لأنه من الطلاق.