Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

في الوصية والهبة والإقرار للقاتل وقبل الضرب أو بعده وفي الموصى له أو وارث الموصى له أو سيده يقتل الموصي

النوادر والزياداتMalikimasa’il 70694 to 70735

  1. 11/57511/575

    وكيف إن كان الموصى له صبياً أو مجنوناً (١) ؟

  2. من كتاب ابن المواز قال مالك وأصحابه وهو في العتبية (٢) ، عن ابن القاسم، وأشهب في الموصى له يقتل الموصى له يقتل الموصي: إنه مثل الوارث إن قتله / عمدا،

  3. فلا وصية له. وإن قتله خطأ فله وصيتُه في ماله دون ديته، لأن الدية عنه وُدِيَت، وهو يودي فيها.

  4. وأما في العمد، فيُتهم على تعجيل الوصية، كما يُتهم الوارث.

  5. وإذا أوصى لقاتله بعد أن جرحه وهو يعلم أنه هو الجاني عليه، أو لا يعلم، وكانت له حياة،

  6. ثم مات، فالوصية له نافذة عنه، ولكن إن كان عمدا، فإنها من ثلث ماله دون ديته، لأنها لم تجب إلا بعد موته، كما لم يعلم به.

  7. وأما في الخطأ فله ذلك في ثلث المال، والدية.

  8. ولو جرحه عمداً بعد الوصية، وعلم الميتُ أنه الجارح، وأقر له الوصية، فهي نافذة في ماله دون ديته،

  9. وإن لم يعلم أنه الجارح، بطلت في العمد، في المال والدية. وتكون له في الخطأ في المال دون الدية.

  10. ومن كتاب ابن المواز، وذكره ابن عبدوس عن أشهب،

  11. ولو أوصى لرجلين، فقتله أحدُهما، فتبطل مُصَابَة القاتل، ومصابة الآخر جائزة، كمن أوصى لوارث وغير وارث.

  12. قال في المجموعة: هذا في العمد.

  13. وأما في الخطأ فجائزة لهما - يريد: إلا من الدية فلا شيء للقاتل فيها -. قال:

  14. ولو أن عشيرة جرحوا رجلاً عمداً، وأحدهم عبده،

  15. ثم أوصى بعتقه، وأوصى لغيره من العشيرة بوصية،

  16. ثم مات، فالوصية جائزة، ويُبدأ بالعتق،

  17. ولا تهمة فيه، لأن الجرج قبل الوصية.

  18. 11/57611/576

    قال ابن المواز: سواء علم أو لم يعلم.

  19. ولو كان الجرح بعد الوصية لم يجز في العمد، في عتق،

  20. ولا غيره. ويجوز في الخطأ.

  21. قال في المجموعة: ويُبدأ العتقُ.

  22. وإذا أوصى لرجل، ثم جرحه الموصى له،

  23. ثم قتله آخر غيرُه، فالوصية للجارح جائزة، إذا لم يُقْتَل.

  24. ولو كان إنما جرحه الثاني أيضا،

  25. ثم مات من / الجرحين، لم تَجُزِ الوصية للأول، لأنه قاتل مع غيره، كوارث قتل هو وأجنبي مورثه، فلا ميراث للوارث.

  26. قال أشهب في الكتابين:

  27. ومن أوصى لمعتوه، فقتله المعتوه بعد الوصية، فالوصية له نافذة، إذ لا تهمة عليه.

  28. وكذلك الصبي كما لو قتل الصبي أو المعتوه موروثه. (١) والمعتوه أعذرهما. وقد يؤخذ الصبي بفعله.

  29. قال: ولو أوصى لمكاتب رجل، فقتله سيد المكاتب،

  30. فإن كان المكاتب ضعيفا عن الأداء، وأداء الكتابة أفضل لسيده، بطلت الوصية للتهمة.

  31. وإن كان قويا على الأداء، وعجزه أفضل لسيده، لكثرة ثمنه، وقلة ما بقي عليه، فالوصية للمكاتب جائز في الثلث.

  32. ولو كان القتل خطأ, جازت من ماله على كل حال واستحسن هاهنا أن يكون من ثلث عقله.

  33. وقال في كتاب ابن المواز:

  34. ولو أوصى لعبد رجل، أو مدبره، أو معتق له إلى أجل، أو معتق، أو معتق بعضه، فعمد سيده، فقتل الموصي، فذلك كله واء، وتبطل الوصية، إلا أن تكون الوصية بشيء تافه لا يتهم السيد في القتل على مثله فتنفذ.

  35. وإن كان له أن ينزعه منه يوما أن يبيعه، فذلك.

  36. فإذا كان تافها، فذلك نافذ في العمد والخطأ.

  37. وإن كان شيئا له بال بطلت الوصية في العمد وتجوز في الخطأ في ثلث المال. واستحسن أن يكون هاهنا في ثلث العقل.

  38. ومن أوصَى لرجل بوصية، فقتله ابن الموصَى له، أو قتله أبوه أو أمه أو زوجته أو عبد أحد هؤلاء، أو أم ولد الموصى له، فالوصية جائزة، كان القتل عمدا أو خطأ.

  39. 11/57711/577

    ولو وهب لرجل في مرضه هبة، فقتله / الموهوب، فالهبة له جائز، كان القتل عمدا أو خطأ.

  40. ولو وهب لرجل في مرضه هبة، قبضها أو لم يقبضها، إذا كانت بتلا، عاش، أو مات ولم تكن وصية، لأن قتله أضر به، إذ لو عاش كانت من رأس ماله. وهي الآن من ثلثه.

  41. ولو أمر له بدين في مرضه، فقتله، فالدين له ثابت. قال ابن المواز:

  42. وكذلك لو كثر الدين، لأنه ليس بقتله ثبت الدين. ولأن أم الولد لو قتلت سيدها عمدا، لعتقت إن عُفي عنها.

  43. ولو أمر لوارثه بدين، أو وهب له هبة بتلا، فقتله الوارث،

  44. فلا شيء له من ذلك، بخلاف الأجنبي.