Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

في الجعل والإجارة على الاكتحال وجعل الطيب

النوادر والزياداتMalikimasa’il 41003 to 41007

  1. 7/307/30

    من كتاب محمد، قال ابن القاسم في الرمد: لا بأس أن يشارط الكحال على عشر / كحلات معلومات بدرهم إن كانت راتبة إن استراح ببعضها، فله بقيتها وإن فيه [نفعا] وأجوز فيه أن يشترط إن برئ فبحسابه ولا ينقد قال أشهب في الطبيب، يشارط على البرء ثم يريد أن يتعجل حقه،

  2. فلا خير فيه، قال ابن وهب، عن مالك:

  3. ولا شيء له حتى يبرأ، إلا أن يكون شرط شرطا جائزا فينفذ محمد: يريد على شربات أو كحلات ومن العتبية عيسى عن ابن القاسم، وابن وهب في مشارطة الطبيب على أنه إن برئ فله كذا،

  4. وإن لم يبرأ، فله ثمن الأدوية،

  5. فلا يبنغي ذلك، وهذا من شرطين في شرط.