في الجعل والإجارة على الاكتحال وجعل الطيب
النوادر والزياداتMalikimasa’il 41003 to 41007
-
7/307/30
من كتاب محمد، قال ابن القاسم في الرمد: لا بأس أن يشارط الكحال على عشر / كحلات معلومات بدرهم إن كانت راتبة إن استراح ببعضها، فله بقيتها وإن فيه [نفعا] وأجوز فيه أن يشترط إن برئ فبحسابه ولا ينقد قال أشهب في الطبيب، يشارط على البرء ثم يريد أن يتعجل حقه،
-
فلا خير فيه، قال ابن وهب، عن مالك:
-
ولا شيء له حتى يبرأ، إلا أن يكون شرط شرطا جائزا فينفذ محمد: يريد على شربات أو كحلات ومن العتبية عيسى عن ابن القاسم، وابن وهب في مشارطة الطبيب على أنه إن برئ فله كذا،
-
وإن لم يبرأ، فله ثمن الأدوية،
-
فلا يبنغي ذلك، وهذا من شرطين في شرط.