في الإقالة في كراء الدور
النوادر والزياداتMalikimasa’il 42454 to 42470
-
7/1497/149
من العتبية، من سماع ابن القاسم، قال مالك: لا تجوز الإقالة في كراء الدور إذا نقد أو سكن بعض المدة،
-
بخلاف الإقالة في الحمولة بعد المسير بعض الطريق، قال ابن القاسم: لأنهما لا يتهمان في الحمولة إن يعملا على ذلك وكراء الدور كسلعة باعها، فأقال من بعضها، إلا أن يكون لم ينقده. قال:
-
وإذا أكرى أرضا ثلاث سنين،
-
ثم تقابلا بعد سنة وفيها زرع، فأراد ربها قلعهن فليس ذلك له / وليقره ويسقي من الماء حتى يدرك، ويحسب ذلك من حساب الثلاث سنين وكرائها قال ابن حبيب: لا يجوز إذا نقد أن يقيله في الدور ما لم يسكن، بنقد ولا بدين، وهو في النقد كراء وسلف، وفي الدين دين بدين، وفي الحمولة يجوز وقد صار مالا تهمة فيه بالنقد،
-
ولا يجوز بدين: هذا قول مالك وأصحابه.
-
ومن العتبية، من سماع عيسى،
-
ومثله في الواضحة، ومن اكترى دارا سنة باثني عشر دينار، ولم ينقد، فسكن شهرين،
-
ثم قال لرب الدار، أقلني على أن أعطيك في الشهرين الماضيين سنة دنانير كراء نصف السنة،
-
فلا خير فيه، وهو من باب: ضع وتعجل قال أصبغ، في العتبية،
-
فإن وقع، فسخ، قال ابن حبيب، في جوابه إن كان الكراء عندهم مؤخرا إلى آخر السنة، لم يجز؛ لأن
-
7/1507/150
المكتري يشتري سكنى قبل أجلها بما قد وجب له إلى أجل، ويتعجل ما يحل مما وجب له فيما سكن المكتري، فهو بيع وسلف، وضع وتعجل،
-
ولو أقاله مما سكن منها بغير شرط تعجيل شيء من النقد ولا زيادة، جاز، وكان له مما وجب له فيما سكن، إن شاء عجله وإن شاء أخره،
-
ولو عجله طوعا بغير إقالة،
-
ثم حدثت لهم الإقالة، كان جائزا،
-
ولو لم يسكن شيئا لم يجز أن يقيله بزيادة يعجلها عينا ولو لم يكن الكراء مؤجلا، ولكن كان على قبض ما حل منه، أو كان فيهما مما يصير إلى ذلك، فسكن بعضا،
-
ثم أقاله بزيادة، فذلك جائز؛ لأن ما حل من الكراء ليس من الزيادة في شيء ولو كانت له ما ضر / إن يزيده على حقه، والزيادة بما لم يسكن يرتضيه بها ليقيله، كما لو لم يسكن، لجاز أن يقيله بزيادة؛
-
لأنه: بيع لا تهمة فيه، أن يقيله بزيادة، ولم ينقده، فكما لو أقاله من الحمولة بزيادة من الراكب قبل أن يركب ولم ينقده، فكان كراه على النقد. وكله قول مالك وفي الإقالة في البيوع ذكر من الإقالة في الكراء وأزيد من هذا المعنى.