في العامل يشتري أمة من المال فيطؤها أو يطأ أمة من رقيق القراض أو يشتري ذا رحم منه أو من رب المال
النوادر والزياداتMalikimasa’il 44403 to 44455
-
7/2787/278
من كتاب محمد، وإذا اشترى العامل أمة من الربح، أو من المال، فوطئها فحملت،
-
ثم وضع في المال، فعليه قيمتها يوم الوطء،
-
فإن فضل شيء، فبينهما.
-
وفي باب آخر: يلزمه قيمتها إلا قدر جزئه من الربح. وهذا الأول سواء. قال محمد: يلزمه الأكثر من قيمتها من يوم الوطء، أو يوم حملت، أو من الثمن.
-
قال ابن القاسم: ولا يقبل قوله في عدمه، أنه إنما ابتاعها للقراض، لأنه يتهم أن يقر بذلك؛ ليبيع أم ولده، إلا أن يأتي على ذلك بدليل، فتباع في عدمه.
-
وروى ابن القاسم، عن مالك، إنها إذا ... حملت وهو عديم، أنه يتبع بالقيمة دينا. قال:
-
وإن لم تحمل وهو عديم، بيعت فيما لزمه من قيمتها. وقال مالك أيضا: ... إذا حملت وهو عديم، وليس ثم ربح، أنها تباع إذا وضعت فيما لزمه. وهذا أحب إلينا ويتبع بقيمة / الولد يوم وضعته، إلا أن يكون الولد فضل، فيبتع بنصف قيمته،
-
وإن لم تحمل، وهو ملي، فرب المال مخير أن يضمنه أو يتركه،
-
فإن كان عديما بقيت بحالها ولا تباع. وذكر، في العتبية، من سماع ابن القاسم نحو ما ذكر؛ من الرواية الأول.
-
وقال سحنون: قول ابن القاسم: يتبع في عدمه غير معتدل، ولتبع، إلا أن يكون فيها فضل، فيباع منها بقدر رأس المال [وحصة ربه] من الربح، وما بقي فبحساب أم الولد.
-
7/2797/279
ومن سماع عيسى، من ابن القاسم، قال:
-
وإذا تسلف من مال القراض ما اتباع به أمة، فوطئها فحملت، فقد عرفتك بقول مالك، وهو رأي أن يؤخذ منه ما اشتراها به في ملائه، ويتبع به في غرمه،
-
وأما لو اشتراها للقراض؟
-
ثم تعدى فوطئها، فهذه تباع في عدمه. قال عيسى: ويتبع بقيمة الولد دينا، إلا أن يكون في القراض فضل، فيكون كمن وطئ أمة بينه وبين شريكه، فتقوم عليه في ملائه، ويخير رب المال في غرمه،
-
فإن شاء تمسك بنصيبه منها، وأتبعه بما يصيبه من قيمة الولد، وليس له فيما نقصها الحمل والوطء شيء،
-
وإن أبى بيع له نصيبه منها،
-
فإن نقص مابيع منها من ذلك النصيب عن قيمة ذلك النصيب يوم الوطء، أتبعه بذلك النقصان وبنصيبه من قيمة الولد،
-
وإذا كره جميع هذا وضمنه قيمة نصيبه، فليس له من قيمة ولدها،
-
ولا مما أنقصها الوطء شيء.
-
وروى أبو زيد، عن ابن القاسم فيه، إذا اشترى جارية من مال القراض، فوطئها، فحملت، فقال: اشتريتها للقراض،
-
فلا يقبل قوله، ويتهم على بيع أم ولده /، إلا أن يقيم شاهدين بذلك فتباع. وقال حبيب: إذا وطئ أمة من القراض، أو اشتراها لنفسه من مال القراض،
-
ثم وطئها فأحبلها، فذلك سواء،
-
فإن كان له مال، أخذ منه الأكثر من ثمنها أو من قيمتها يوم الوطء،
-
وإن لم يكن له مال، وفيها فضل، بيع منها بقدر رأس المال وحصة رب المال من الربح، ووقف نصيب العامل فلعله يسير، فيباع باقيها فتصير أم ولد،
-
وإن لم يكن فيها فضل بيعت كلها من الثمن الذي اشتريت به،
-
فإن لم يف به، أتبع بتمامه يحمل محمل الشريك،
-
ولا شيء عليه للولد، كان له مال أو لم يكن، كان فيها فضل أو لم يكن، لأنه ضمنها بالوطء، فجاء الولد بعد أن ضمنها. قال مالك:
-
وكذلك المبضع معه بمال إذا تعدى فاشترى أمة لنفسه، فأحيلها؛ إن لم يكن له مال، بيعت،
-
ولا شيء عليه للولد،
-
ولو اشتراها بمال وديعة عنده، فأحيلها،
-
ولا مال له، فهذا لا يباع، ويتبع بالثمن دينا؛ لأنه لا خيار لرب الوديعة في الأمة، ومال البضاعة هو فيما
-
7/2807/280
تعدى فيه مخير، وليس له أن يستأثر بفضل إن كان فيه وهذا أحسن ما سمعت. وقال ابن القاسم، في الذي يتسلف من مال القراض، فاشترى لنفسه جارية فأحبلها، والذي اشترى بالبضاعة لنفسه جارية، فأحبلها، أنه لا خيار لرب المال،
-
وأن الحمل فوت، ويتبع في ذمته بالثمن. وهذا خلاف ما روي عن مالك. قال ابن حبيب:
-
ولا بد للذي تعدى فوطئ أمة اشتراها لنفسه بمال القراض، أو مال البضاعة، أو مال الوديعة، أو الشريك في الأمة يطؤها أو يعقبوا، حملت / أو لم تحمل، كان له مال أو لم يكن عقوبة موجعة، مثل المائة سوط. قال أبو محمد: وقول ابن حبيب في هذا في المشتري بمال الوديعة أمة، فوطئها، أنه يضرب، قول لا يصح سيما إن كان له مال.
-
ومن كتاب محمد: وإذا اشترى من يعتق على رب المال، فهو حر بعقد البيع،
-
فإن كان به عالما، ضمن الثمن،
-
ولا شيء عليه إن لم يعلم، والولاء لرب المال في كل حال. قال ابن القاسم: ويتبع بالثمن في عدمه، إذا كان عالما. وقال أشهب: بل يباع منه برأس المال وقدر حصة ربه من الربح، وتعتق حصة العامل.
-
وإذا ادعى رب المال أن العامل عمد لشرائه بمعرفة، وأنكر العامل، فالقول قول العامل. قال:
-
فإن التمس بيع قدر ذلك منه، فانكسر بذلك ثمنه حتى لا يفي، بيع كله، على قول أشهب. ولم يختلفا فيه إذا لم يتعمد، وهو عديم أو ملي، أنه حر مكانه،
-
ولا تباعة على هذا، وله أن يرجع بحصة ربحه من قيمته على رب المال، إن كان فيه ربح. قال وإن ابتاع أبا نفسه، عالما أو غير عالم، عتق، وعليه إن كان موسرا قيمته إلا قدر حصة ربحه، إن كان فيه ربح،
-
وإن كان عديما، بيع أبوه، إلا أن يكون فيه فضل، فتعتق حصته منه،
-
وكذلك إن كان له شيء غير ذلك وداه، عتق بقدره،
-
وكذلك إن اشترى عبدا، فأعقته.
-
وكذلك الوصي أو الأب يعتق عبد يتيمه على نفسه. قاله مالك في ذلك كله.
-
ومن كتاب محمد، ومن العتبية، رواية يحيى بن يحيى، عن ابن القاسم:
-
وإذا كاتب العامل عبدا من المال، فودي وعتق وفي العتبية: وإذا اشترى عبدا
-
7/2817/281
من الما ذلك / فكاتبه، قال فلرب المال رده حتى يعتق بإذن، وما قبض منه كالقلة.
-
قال أحمد بن ميسر: ما لم يكن إنما ودى عنه أجبي ليعتق، فهذا نافذ إن لم يحاب فيه العامل أو الشريك، قال:
-
وإن أجاز رب المال عتقه،
-
فلا شيء للعامل من ولاية، إلا أن يكون فيه فضل، فله بقدر حصته منه، قال: في العتبية ينظر إلى حصة العامل من الربح، ما هي؟ من جميع الربح ورأس المال، فيكون له من ولايته بقدر ذلك.
-
قال في كتاب محمد: وليس الكتابة كالعتق،
-
ولا تجوز كتابة الوصي بعد يتيمه،
-
ويجوز فيه عتقه، وعليه قيمته.