Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فيمن أوصي بنفقة أو سكني أو خدمة أوغلة

النوادر والزياداتMalikimasa’il 68820 to 68901

  1. 11/44811/448

    حياة الموصي لهم. وكيف إن مات بعضهم؟

  2. وكيف بالتعمير في ذلك إن زاد أو نقص؟

  3. من العتبية (١) ، قال سحنون: قال ابن القاسم، في الموصي له من غلة عبد بدنانير كل شهر، أو من غلة حائطه ـ يريد: حيلته ـ:

  4. فإن ضمن له الورثة ذلك، وإلا أوقفوا العبد والحائط ـ يريد: والثلث يحمله، أو قد أجازوا ـ قال:

  5. 11/44911/449

    وإن حالت الوصايا، ووقعت المحاصة له بقدر تعميره، / ويكون في العبد علي أقل العمرين.

  6. قال عنه أصبغ، وهو في كتاب ابن المواز:

  7. وإن أوصي بوصايا، وأوصي لرجل بنفقته حياته من بقية الثلث،

  8. ثم مات، فلم ينظر في ذلك، حتي مات الموصي له؛ فليحسب ورثته من بقية الثلث ـ إن بقي شئ ـ مقدار نفقة مثله، فيما عاش بعده. والحساب من يوم مات الموصي، ليس من يوم يجمع المال.

  9. وكذلك العبد الذي عليه خدمة وإن لم يخدم من يؤمئذ، كما لو أبق، أو مرض.

  10. قال في كتاب ابن المواز: قال ابن القاسم: أولم يقل: ينفق عليه مما في ثلثي، ولكن قال ينفق عليه حياته ولم يقل ما بقي. قال في الكتابين:

  11. فإذا حوصص له وهو حي بتعميره فأنا به دفع إليه وأوقف له،

  12. فإن مات قبل ذلك رجع ما بقي إلي أهل الوصايا يتحاصون فيه،

  13. ثم إن بقي منه شئ بعد اتمام وصاياهم فلورثة الموصي،

  14. وإن فني ما أصابه وبقي حيا لم يرجع علي أهل الوصايا بشئ ولم يؤتنف له تعمير، وهو كحكم نفذ. وهذا أحب إلي، والقياس أن يؤتنف التعمير فيرجع علي أهل الوصايا كل واحد بما ينوبه،

  15. ولا يتبع الملئ بما علي المعدم؛ ولكن لا أراه.

  16. وقال أصبغ كله، وإلا قوله: إن مات قبل ينفق ذلك، رجع ما بقي إلي أهل الوصايا؛ عل كل واحد ما ينويه،

  17. ولا يتبع الملي بما علي المعدم؛ ولكن لا أراه. وقاله أصبغ.

  18. وإن فني وهو حي لم يرجع عليهم. فهذا لا يعتدل وما أصابه فهو مال من ماله،

  19. ولا يرجع فيه لأحد.

  20. ولا أشك أن ابن القاسم رجع إلي هذا. والقول الآخر في ائتناف التعمير، في فناء / ما أصابه، أو بقائه أو موته، وقد بقي بيده شئ هو قول أشهب. وبقول ابن القاسم أقول.

  21. قال عبد الله: قول ابن القاسم مستقيم، وإنما معناه عندي في قوله: ينفق عليه من باقي الثلث. فهذا لا حصاص فيه إن كات وقد بقي منه شئ؛ فهو

  22. 11/45011/450

    لأهل الوصايا، إن فني وهو حي؛ لم يرجع علي أحد بشئ؛ لأنه شئ أوصي له به بقي.

  23. وأما المختلف فيه في ائتناف التعمير بموته، أو بفناء ما وقع له، الذي يوصي بوصايا، ويوصي أن ينفق عليه حياته، ولم يقل: فما بقي من ثلثي ينفق عليه منه. فهذا الذي يحاص، وما حصل له كحكم نفذ في قول ابن القاسم.

  24. قال ابن حبيب، عن أصبغ، عن ابن القاسم، في الموصي لهم بالنفقة والخدمة أعمارهم فيعمرون، ويحاص لهم أهل الوصايا فتزيد أعمارهم؛ قال: كان يقول: يرجعون إلي محاصة أهل الوصايا ما فيه.

  25. ثم رجع، فقال: لا شئ لهم وهو كحكم نفذ وقاله أصبغ.

  26. قال ابن عبدوس: قال عبد الملك: ما وقع له في الحصاص بالعتمير فليأخذه يصنع به ما شاء.

  27. ولو زاد عمره لم يرجع بشئ. وقاله سحنون؛ لأن الوصايا لما حالت فإنما يأخذ ما وقع له.

  28. وكذلك بالسكني، وإن جاوز قيمة السكني. وقاله ابن نافع.

  29. وقال بعض أصحابنا: إذا حالت الوصايا، وخلع الثلث، وفيها أعيان لقوم؛ فإنهم لا يأخذون في الأعيان. واختلف فيه قول مالك.

  30. قال ابن عبدوس: قال ابن القاسم: ذكره عنه عيسي في العتبية أن مانابه بالحصاص، في / النفقة بالتعمير، يأخذه بتلا،

  31. ثم لمن مات بعد ذلك بيوم لم يرجع عليه الورثة بشئ لأنهم خيروا فاختاروا خلع الثلث.

  32. وكذلك سائر أهل الوصايا كحكم نفذ.

  33. ولو زاد عمره علي التقدير لم يرجع علي احد بشئ،

  34. ولو أنفذ الورثة الوصية علي وجهها لرجعوا بما بقي [فيمن به قيل قياما أحد] (١) .

  35. وكذلك لو حمل الثلث النفقة وبقي من الثلث بقية بقدر ما أوقف، له في هذا نفقة تعميره فهذا إن مات قبلها رد ما بقي،

  36. وإن قبلت وهو حي رجع في بقية الثلث بقية عمره،

  37. وكذلك في الوصية بالسكني في التعمير إذا خلع الثلث،

  38. فلا رجوع له ولا عليه؛ زاد عمره أو نقص.

  39. 11/45111/451

    قال ابن عبدوس وابن المواز عن أشهب والذي في كتاب ابن المواز مختصرا، وإنما كتبت ماق كتاب ابن عبدوس؛ قال اشهب: إذا عمر، فكان في الثلث مبلغ وصاياهم ووصايا عمرهم وفضلت فضلة أخذها الورثة.

  40. فإن مات جميع أهل النفقة قبل فراغها، رد الباقي إلي الورثة.

  41. وإن فنيت وهم أحياء، رجعوا بدءا في بقية الثلث حتي يفرغوا به.

  42. ولو أعدم الورثة لم يرجعوا علي أهل الوصايا إلا بعد فراغ باقي الثلث.

  43. ولو وجدوا بعض الورثة مليئا أخذوا منه مما بيده فضلة الثلث، ويرجع علي أهل لاوصايا فحاصوهم ـ يريد يأتنفون حصاصاً بتعمير مؤتنف ـ ويحسب عليهم ما أخذوا أول، وما رجعوا فيه من بقية / الثلث. إنما يحسن الاختلاف، فيما يخلع فيع الثلث، في أن ينقص، أولا ينقص عند ظهور زيادة العمر أو نقصه.

  44. فأما والثلث واسع، وقد قدر لهم بعمر، فعدل لهم قدره، وبقيت منه بقية،

  45. ثم عاش أكثر مما قدر له، فينبغي أن لا يختلف أن له الرجوع.

  46. قال أشهب: فإن وجدوا أهل الوصايا عدما، إلا واحداً منهم،

  47. فلا يأخذوا منهم إلا ما يصيبه لمحاصتهم،

  48. بخلاف الورثة؛ أولئك لا ميراث لأحد منهم حتي يؤدوا الوصايا كغريم ظهر علي ورثة فهم مع أهل الوصايا كغريم ظهر علي غرماء.

  49. قال: وإذا كانوا قد حاصوا موصي له برقبة عبد وموصي له بخدمة عبد سنة، ففيما يبدأ أهل النفقة؛ فلينظر الآن إلي قدر ما بقي من أعمارهم، فينظر ما كان ينبغي أن يحاص لهم به، فينزع من الآخرين ما كان لبعضهم ذلك.

  50. فأما صاحب العبد فيؤخذ من العبد حصة ذلك فيباع ويوقف لهم.

  51. وأما المخدم سنة فينظر فيه بما مان يعمل فيه لو كان الثلث أول صنف (١) ، وإنما كان يخير الورثة بين إجازة ذلم أو خلع الثلث للحصاص، فما وقع لهذا المخدم أخذه في جميع التركة لأن وصيته حالت، وصاحب العبد يأخذ غي عين العبد؛

  52. فينظر الآن في هذا المخدم؛

  53. فإن كان قد خدم السنة نظر إلي قيمتها، فاحبس منها ما كا يقع له في حصاصه، فيرد

  54. 11/45211/452

    ما يوقف لهؤلاء، مع ما أخذ من صاحب العبد فإن استوفوا بذلك في بقية أعمارهم وإلا أخذ العبد الراجع إلي الورثة ـ يريد: لأنه بقية الثلث، فيوضع لهم ـ / فإن استغرقوه أيضاً، ائتنفوا حصاصا مع أهل الوصايا، ورجعوا عليهم،

  55. ولا يرجعون علي الورثة إذا لم بأيديهم من الثلث شئ.

  56. وإن انقضروا، أو بقي من ذلك شئ، رد إلي أهل الوصايا بقدر ما انتقصوا.

  57. قال سحنون: إنما ينبغي أن يجمع الثلث كله، ما استخدم المخدم، والعبد الموصي به، والعبد الذي رجع إلي الورثة، بعد الخدمة، وما صار إلي هؤلاء بالنفقة،

  58. ثم يتحاصون في ذلك كله؛ هؤلاء بالنفقة الأولي، وهؤلاء بقدر ما يري أنه بقي من أعمارهم، وصاحب الرقبة وصاحب الخدمة بالخدمة.

  59. قال في المجموعة: قال ابن نافع:

  60. ومن أوصي لرجل بعشرين دينارا، ولآخر بعشرة، ولآخر بدينار كل شهر حياته، فعمر ذو الحياة، فكان عمر ثلاثين شهرا، فلذلك ثلاثون دينارا.

  61. فإن كان الثلث أربعين دينارا، أخذ كل واحد ثلثي وصيته، فينفق علي صاحب النفقة ثلثا دينار كل شهر مما اجتمع له بالحصاص،

  62. ولا يتم له منه دينار لنقص الوصية.

  63. فإن مات وقد بقي من ثلثه شئ رد إلي أهل الوصايا فتحاصوا فيه بقدر ما بقي لهم.

  64. ومن المجموعة، وكتاب ابن المواز، وهو في العتبية (١) ،

  65. ومن سماع ابن القاسم، فيمن أوصي أن ينفق علي فلان عشر سنين فعزل ذلك له،

  66. ثم مات بعد سنة؛ إن الباقي راجع إلي ورثة الموصي، كما لو أوصي له بالنفقة عليه حياته فعزل لذلك مال ثم مات قبل نفاذه.

  67. قال: ومن أوصي لرجل بأربعين دينارا ينفق عليه منها كل سنة،

  68. ثم مات الموصي له؛ قال: فلورثته الموصي له نفقة السنة التي / عاشوا بعده، ويرد ما بقي إلي ورثة الموصي.

  69. 11/45311/453

    ومن هذه الكتب، وهو في العتبية (١) ، من رواية أشهب، وابن نافع، عن مالك، فيمن أوصي لخمسة نفر بنفقتهم حياتهم؛ قال: يعمرون سبعين سبعين، ويجمع ما صار لهم بيد عدل فينفق عليهم منه، فكلما مات منهم أحد رجع علي من بقي من الخمسة.

  70. فإن ماتوا كلهم، رجع ما بقي إلي أهل الوصايا إن بقي لهم شئ،

  71. فإن استوعبوا، رجع ما بقي إلي الورثة.

  72. وإن فرغ المال، وهم أحياء،

  73. فلا رجوع لهم بشئ علي أهل الوصايا.

  74. قال ابن كنانة والمغيرة:

  75. وإن فاء بهم نصف وصاياهم لم يعطوا مما أوقف لهم كل شهر، إلا نفقتهم كاملة، لا نصف نفقة كل شهر،

  76. ثم ذكر باقي الجواب كالأول. قال غيرهما، عن مالك:

  77. وكذلك في الموصي له بدينار كل شهر فيجمع له فلا يعطي منه كل شهر، إلا دينارا؛ لأن الميت قصد التوسعة عليه.

  78. فإن مات وقد بقي منه شئ رجع إليهم،

  79. وإن عمر أكثر من ذلك فقد استوفي وصيته.

  80. وابن نافع يري أن يعطي من نفقة كل شهر نصف دينار.

  81. وكذلك في كتاب ابن المواز.

  82. قال في المجموعة: وكذلك روي عنه علي؛ إذا كات وقد بقيت بقية رجعت إلي أهل الوصايا يتحاصون فيها بما بقي لهم.

  83. وفي باب: التعمير من معني هذا الباب، وفي باب بعده؛ الوصية بالنفقة، والغلة، وفي موت بعض الموصي لهم بذلك.