كتاب الجعل والإجارة
النوادر والزياداتMalikimasa’il 40580 to 40626
-
7/57/5
صفة الجعل، وما يجوز فيه وما لا يجوز فيه الجعل
-
وهل لأحدهما تركه؟
-
وما يجب في الجعل الفاسد
-
ومن كتاب ابن المواز وابن حبيب، قال مالك: لا يصلح الأجل في الجعل ولا في المقاطعة ولا النقد في الجعل،
-
وإذا ضرب في الجعل أجلا، خرج إلى حد الإجارة،
-
فلا يصلح إلا لما تصلح به الإجارة قال محمد: وكل ما صلح فيه الجعل صلحت فيه الإجارة، وليس كل ما تصلح فيه / الإجارة يصلح فيه الجعل، قالا: والمجعول له في ترك العمل في ترك العمل في الجعل حتى يفرغ منه،
-
فإن تم فله جعله وإن عمل بعضه ولم يتمه فلا شيء من الجعل إلا بالتمام،
-
ولا يصلح الجعل في عمل إذا ترك بعضه بقي للجاعل فيه ما ينتفع به.
-
قال محمد: فإن لم يكن وكان تبقى له منفعة، لم يصلح فيه إلا الإجارة، قال ابن حبيب:
-
ولا يجوز أن يقول: إن عملت لي شهرا، فلك كذا، وإلا فلا شيء لك،
-
فإن وقع هذا، فله أجر مثله،
-
ويجوز الإجارة فيما خف وفيما ثقل،
-
وأما الجعل فأما في الإباق وحفر الآبار فيجوز فينا خف أو عظم ولا يحوز في بيع الثياب، والرفيق، إلا فيما خف.
-
7/67/6
قال محمد: ولا يصلح الجعل في الخياطة ولكنه من باب المقاطعة؛ لأنه إذا شرع فيه ثم تركه؛ بقي للجاعل ما ينتفع به بغير شيء،
-
فلا يصلح فيه إلا المقاطعة بالأجرة، فيلزم الفريقين، وإنما يصلح الجعل في حفر الآبار، أو عين في غير ملك الجاعل، وفي طلب الآبق، وما ند من بعير أو دابة، أو على بيع ثوب، أو رأس، أو دار، وما خف من ذلك،
-
وإذا عمل في ذلك ولم يتم فلا شيء له، ولم يبق للجاعل ما ينتفع به.
-
وبعد هذا باب في الجعل في تقاضي الدين، فيه ذكر موت المجعول له أو الجاعل.
-
ومن العتبية وكتاب محمد، أشهب؛ عن مالك:
-
ومن جعل لرجل في تقاضي دين ثلث ما ثلث ما يقتضى،
-
ثم أخر الطالب غريمه بالثلث، وعجله الثلثين؛
-
فإن كان الآخر تقاضاه حتى فعل ذلك، فله ثلث ما قبض، وهو على شرطه ما لم يقبض.
-
محمد: وقال لا أجير تأخير الغريم فذلك له، وليقبض جميع ما بقي حتى يأخذ ثلثه لا / برضا، وكما لو أسقط الطالب حقه.
-
ومن العتبية قال سحنون: قال علي بن زياد، عن مالك: من جعل لرجل جعلا في اقتضاء دين معه في القرية،
-
ثم بداله؛ فليس له ذلك إذا أخذ المجعول له في التقاضي قال سحنون: إذا شرع المجعول له في العمل، فليس للجاعل إخراجه، وللمجعول له أن يخرج متى شاء [ولا يلزمه شيء] .
-
قال ابن حبيب: له أن يترك بدءا وبعد أن عمل [منه وهو وجيبة على الجاعل ليس له] أن يرجع عنه ولا أن يمنع من المضي فيه والإجارة وجيبة لهما،
-
7/77/7
ليس لأحدهما أن يرجع فيها،
-
وإن لم يعمل. قال:
-
ولا يجتمع جعل مع بيع ولا مع إجارة،
-
وإن جعل له في تقاضي دين،
-
ثم بدا لربه، أو أخر غريمه، أو وضعه عنه،
-
فإن كان أخذ المجعول له في التقاضي، فله جميع الجعل. وقال أصبغ.
-
ولو جعل له في بحث عبد أبق ثم أعتقه؛
-
فإن عمل وشخص، فله جميع الجعل،
-
وإن لم يعمل شيئا ولا شخص،
-
فلا شيء له. وقال أصبغ.
-
وفي باب جعل الآبق لعبد الملك غير هذا،
-
وإن جاعله في حصار زرع، وقال: فما حصدت فلك نصفه. فله أن يدع متى شاء،
-
ولو قال: احصده كله، ولك عشرة. فهذه إجارة، وقد لزمه تمامه، والعمل في تهذيبه عليها جميعا.
-
ومن كتاب ابن المواز ولم يجز مالك الجعل في اقتضاء الدين على أنه إن لم يقبضه كله،
-
فلا شيء، فإن نزل، فله فيما اقتضى عمل مثله.
-
وإن قال: فما اقتضيت، فلك ربعه، فجائز،
-
ولو تسمى له جعلا يكون له، اقتضى أو لم يقتض،
-
فلا أحبه، فإن عمل، فله أجر مثله. محمد: يريد فيما اقتضى: قال محمد:
-
وإذا وقع الجعل فاسدا، ففرغ من العمل أو من بعضه،
-
فلا يكون فيه جعل مثله /، ولكن إجارة مثله فيما قد انتفع به الجاعل،
-
ولا شيء له فيما لم ينتفع به الجاعل من عمله.
-
قال ابن حبيب: ولا بأس بالجعل على انتقاد المال، وعلى الدلالة على الطريق وقد ذكرنا الخلط في ذلك في باب اختصار تضمين الصناع.