Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

القول فى الحباء والهدية والنكاح على وضيعة دين على الب أو تأخيره أو على هبة مال لأجنبى وفى الزوج يهدى هدية فأراد ان يحسبها فى الصداق

النوادر والزياداتMalikimasa’il 26304 to 26414

  1. 4/4904/490

    من كتاب ابن المواز قال مالك: وما شرط الب فى الحباء لنفسه فى عقد نكاح ابنته فهو لها إن اتبعته،

  2. وإن طلقت قبل البناء فلها نصفه ونصفه للزوج، فى البكر والثيب.

  3. واما ما جعل لجنبى لا يملك عقد النكاح على ان يزوجه فذلك له، وإنكما أعطاه على أن يقوم له قال: وما اكرمت به المرأة أو أبوها أو أهلها بعد العقد،

  4. ثم طلق، فلا شىء فيه للزوج،

  5. ولو كان فى العقد كان لها نصفه؛ قبضته او لم تقبضه، وللزوج نصفه.

  6. وكذلك الوصى أو ولى ممن له العقد، فما شرط لنفسه من حباء فى العقد فهو للزوجة. قال ربيعة: إلا أن يقيم على إجازة ذلك له بعد البناء. وما شرط بعد العقد، لم يكن عن مدالسة فهو له دون الزوجة،

  7. ولا شىء فيه للزوج إن طلق. قال مالك:

  8. وإن أكرمها بمتاع كثير بعد النكاح، قبضت بعضه،

  9. ثم طلق قبل البناء، فلها جميعه ما قبضت وما لم تقبض،

  10. ولو مات لا يصح لها غير ما قبضت.

  11. ومن تزوج على عطية شرطها للأب؛ وفوض إليه فى المهر، فله أن يحسب ما أخذ الأب فى فريضة صداق المثل،

  12. وإن طلق قبل البناء لرجع بجميعه على الأب، ولها المتعةن ولو قال: هذا للأب خاصة وأنا مفوض إليه فى مهر ابنته، فعليه لها

  13. 4/4914/491

    صداق المثل إن دخل غير ما أخذ الأب، ويكون ذلك كله للابنة،

  14. وإن طلق قبل البناء، أخذ الزوج ذلك كله؛ محمد يريد إذا لم يفرض لها ما تراضيا به.

  15. قال مالك: ومن تزوج ابنة رجل على أن وضع عن أبيها ديناً له عليه أو أخره به، كرهت ذلك. قال ابن القاسم: أما الوضيعة، فهو كالحباء، وهوللابنة إن شاءت.

  16. وأما التأخير فلا يجوز، ويفسخ النكاح إلا أن يبنى فيمضى، وعليه صداق المثل، ويرجع الدين إلى أجله.

  17. قال أشهب: ومن تزوج على أن يهب عبده لفلان فذلك جائز،

  18. فإن طلق قبل البناء رجع بنصف العبد،

  19. فإن مات بيد الموهوب رجع عليه بنصف قيمته. قال أصبغ: صواب. قال محمد: ما أدرى لم صوب ذلك اصبغ، وهو عندى كالحباء الذى وهبته هى للأب أو وليها.

  20. فلا يكون لها رجعة فى طلاق ولا غيره،

  21. ولا ارى ان يضمن الموهوب العبد فى الموت؛ لأنه حيوان ما لم يكن موته بتعد من الموهوب.

  22. قال ابن حبيب: لا باس أن تتزوج المرأة على أن يهب عبده لفلان،

  23. وأن يكون ذلك جميع صداقها. وقاله أشهب. وذكر ابن حبيب فى باقى المسألة نحو ما ذكر ابن المواز.

  24. ومن العتبية روى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم قال: وما نحل الزوج ولى المرأة او بعض أختانها،

  25. فإن لم يكن على ذلك انكحه،

  26. ولا على عده منه عامله عليها، تكون كالشرط، وإنما هو من الزوج شكر وصلة للولى أو لبعض الأختان، او صلة لهم قبل النكاح،

  27. فلا كلام للزوج فيه فى طلاق ولا غيره ولا للزوجة.

  28. وإذا نحل الزوج ولى زوجته نحلة لعلها أكثر من الصداق،

  29. ويكره للمرأة أن تتبع

  30. 4/4924/492

    وليها بشىء، ويريد الزوج الرجوع به على الولى،

  31. فلا حق فيه للزوج،

  32. ولا رجوع له به على الولى ولا على المرأة.

  33. قال عيسى عن ابن القاسم:

  34. ومن أهدى إلى زوجته هدية ثم طلق قبل البناء، والهدية قائمة،

  35. فلا شىء له من الهدية، وإنما يرجع بنصف الصداق إن دفعه. قال:

  36. ولو عثر على فساد النكاح، ففسخ قبل البناء، فله اخذ الهدية إن وجدها،

  37. وإن ماتت فلا شىء له. وقد تقدم فى باب الصداق يشترى به شوار شىء من هذا.

  38. ومن الواضحة، قال: وما حبى به الولى فى العقد فهو للزوجة،

  39. فإن أجازته للولى ثم طلقت قبل البناء، فإنما يرجع بنصفه الزوج على الولى، أب أو غيره، وهى جائزة الأمر أو فى ولاء، إلا أن للمولى عليها أن ترجع إلى الولى بالنصف الباقى،

  40. ولا يجوز تركها له.

  41. قال مالك: وما نحله الزوج عند الخلوة مما يكثره الناس على النفخ والفخر وبعض الحماقات. فذلك باطل، إلا ما كان غرماً من الزوج، يعرف أنه اراد به إكرامها فهو كالهدية، لا يرجع به فى الطلاق قبل البناء، ويرجع به إن فسخ النكاح بأمر غالب، إلا أن يفوت باستنفاق أو غيره،

  42. فلا شىء له على المرأة.

  43. ومن الواضحة، وما أهدى الناكح من حلى وثياب ثم أراد أن يحسب ذلك فى الصداق، فليس ذلك له إذا سماه هدية،

  44. وإن لم يسمه هدية حلف ما ارسله هدية، وما بعثه إلا لينقص من الصداق، وذلك له،

  45. فإن شاءت الزوجة قاصته به أو ردته، وقاله أصبغ عن ابن القاسم. وقاله غير هـ من أصحاب مالك.

  46. وفى باب من يشترى بالصداق من الشوار شىء من هذا المعنى.

  47. 4/4934/493

    فى المرأة تهب مهرها أو تعتق أو تبيع ثم تطلق

  48. وفى غلة الصداق وضمانه وجنايته

  49. وهل تنفق منه أو تقضى دينها؟

  50. وضمانه فى النكاح الفاسد

  51. من كتاب ابن المواز قال مالك:

  52. وإذا وهبت المرأة مهرها لأجنبى، والثلث يحمله، فقبضه الموهوب له من الزوج،

  53. ثم طلق قبل البناء، فليتبعها بنصفه، ووجدنالابن القاسم أنها ترجع إلى الأجنبى بما تغرم للزوج. وهذا خلاف قوله الأول.

  54. وإذا أصدقها عبداً فأعتقته، أو غير عبد فتصدقت به،

  55. ثم طلقا قبل البناء، فعليها نصف قيمته يوم أحدثت ذلك فيه. قاله مالك وابن القاسم. وقال عبد الملك: بل قيمته يوم قبضته.

  56. ولا يعجبنا ذلك؛ لأن ضمانه منها،

  57. ولو باعته، فالثمن بينهما، والبيع جائز، إلا ان تشترى بالثمن بعض ما يصلحها، فيكون كما نقد من العين.

  58. ولو جنى العبد فأسلمته فإسلامها جائز،

  59. فإن طلق قبل البناء لم يرجع عليها ولا فى العبد، إلا أن تكون حابت، فيكون له فداء حصته أو إسلامها.

  60. ولو فدته لم يكن له أخذ نصفه حتى يدفع إليها نصف ما فدته به، حابت او لم تحاب،

  61. ولو حابت فى بيعه وفى إسلامه ثم مات العبد، فعليها تمام نصف ثمنه يوم حابت فيه.

  62. ولو جنى وهو فى يده فالنظر فى إسلامه وفدائه إليها دونه، إلا أن يطلقها قبل النظر فيه.

  63. ولا بأس بأخذ المرأة فى صداقها ذهباً من ورق. قال ابن القاسم: يريد والورق معجله.

  64. ومن الواضحة: وإذا وهبت الصداق ثم طلقت،

  65. فلا يرجع الزوج على الموهوب بشىء، ولكن عليها بنصف قيمته يوم الهبة، فى عسرها ويسرها، وذلك إذا علم بهبتها فسكت وهى معسرة،

  66. فإن لم يعلم حتى طلق فألفاها الآن معسرة؛ فإن

  67. 4/4944/494

    دفع إليه الموهوب نصف القيمة فلا حجة له،

  68. وإن ابى رجع عليه بنصف الهبة بنمائه ونقصه؛

  69. ثم لا يرجع الموهوب عليها بشىء.

  70. ولو أصدقها عبداً فاعتلته، فلترد نصف غلته مع نصفه،

  71. ولا تحاسبه بما أنفقت عليه،

  72. بخلاف ما أنفقت على الثمرة. وما باعت مما أصدقت ردت نصف الثمن، ومال اشترت بالمال من غير شوار وطيب ومصلحة بنائها ضكمنت نصف الثمن، وما اشترت من مصلحة البناء فبينهماز وليس لها حبسه ودفع نصف الثمن إلا برضاه، وما لبست من من الثياب التى اشترت فابلته فلا شىء عليها فيه،

  73. وكذلك ما افترشته وطوت به واستعملته من لحاف وستر حتى بلى فلا شىء عليها فيه. قاله كله مالك وابن وهب وغيره ممن لقيت من أصحابه.

  74. وقال فى قول الله تعالى (ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة) وهو ما أعطته من صداقها، أو وضعته عنه.

  75. ومن كتاب ابن المواز: وما أصدقها من عبد ثم طلق قبل البناء وقد هلك بيدها أو بيدها فهو منهما، وما أغل بيده أو بيدها فهو بينهما.

  76. وكذلك الحائط، ويعطى من أنفق منهما فى علاجه شيئاً ذلك من الغلة لا يجاوزها، وما وهب للعبد أوكسب عند أحدهما فبينهما. يغرم نصفه من أخذه؛ استهلكه أو لم يستهلكه.

  77. وكذلك غلة الحيوان ونسلها بينهما. وما جنى على العبد فأرشه بينهما،

  78. وكذلك عليهما ما جنى.

  79. ومن العتبية روى اشهب عن مالك أن العبد إذا مات بيد الزوج قبل قبضها إياه وبعد العقد، فضمانه منها. قيل: فمات بيدها، أيرجع عليها فى الطلاق بنصف قيمته؟ قال: ما أحرى ذلك. وقاله أشهب وابن نافع.

  80. 4/4954/495

    وقال مالك: لا يرجع عليها بشىء. قال مالك:

  81. ولو باعته لم يرجع عليها إلا بنصف الثمن، إن لم تحاب.

  82. ومن كتاب ابن المواز قالك وما اغتلت فهلك بيدها من غير سببها لم تضمنه، وهى فيه مصدقة مع يمينها إن أخذت فى الغلة حيواناً،

  83. ولا تصدق فى هلاك العين إلا ببينة،

  84. وأما الزوج فهو ضامن لما اغتل من عين وغيره؛ لأنه متعد فيما يستغل وفى حبسه وما مده ونما فى يديه فلا رجوع لمن أنفق عليه منهما بما أنفق، إلا فى غلة إن كانت لا يعدوها.

  85. وكذلك لو داوى مرضاً به. قال ابن القاسم:

  86. ولو انفقت على العبد فى تعليم صناعة نفقة عظيمةفلا رجوع لها بشىء من ذلك، وكذلكقال مالك فى رده بعيب فى البيع،

  87. وكذلك ما أنفقت فى أدب الجارية وتعليمها الأدب والرقم.

  88. وكذلك روى عيسى عن ابن القاسم، فى العتبية.

  89. قال فى كتاب محمد:

  90. وإن كانت غنماً فزكتها، رجع بنصفها ناقصةً،

  91. ولو كانت مائتى درهم زكتها، رجع بمائة كاملة، قال محمد: لأنها فى العين ضامنة، فالنماء فيها لها، وما ادعت أنه تلف مما قبضت صدقت فيما يصدق فيه المستعير والمرتهن مع يمينها، وما يغاب عليه من عيب أو عرض فلا يبرأ من ضمانه غلا ببينة.

  92. قاله ابن القاسم، وعبد الملك.

  93. قال أصبغ: وأرى فى العين خاصةً أنها تضمنه،

  94. وإن قامت بينة بهلاكه بغير تفريط. قال عبد الملك:

  95. ولو لم يطلقها، وادعت تلف ما يغاب عليه، وطالبها أن تتجهز بالصداق، فليس ذلك له؛ لأنه مالها ضاع،

  96. فلا تضمن مالها، وعليها اليمين، وبالطلاق يسير ماله له.

  97. 4/4964/496

    وقال عبد الملك فى العتبية: عليها أن تخلف ذلك من مالها، إذا لم تقم بينة بهلاكه، تشترى به جهازاً. قال ابن المواز قال أصبغ:

  98. ولو اشترت بالعين جهازاً بامر معروف ظاهر فضاع أو تلف لم تضمن، كما لو أصدقها ذلك بعينه. قال محمد، فى قول أصبغ: لا تنفعها البينة فى هلاك العين: لا يعجبنى،

  99. ولا تضمن إذا قامت البينة إذا لم يكن تحريكها ذلك لغير الجهاز، وهى كالورثة. قال: وما أكلت من مهرها،

  100. فإن طلقت قبل البناء، حوسبت به،

  101. وإن لم تطلق، وبنى فلا شىء عليها.

  102. قال ابن عبد الحكم، عن مالك فى المرأة المحتاجة: لها أن تاكل من صداقها بالمعروف وتكتسى. وروى مثله ابن القاسم، فى العتبية.

  103. قال محمد: قال ابن القاسم عن مالك فيمن نكحت بعروض من قرافل وثياب أو بدراهم، فلها أن تنفع من ذلك بالشىء الخفيف،

  104. ولا تقضى منه ديناً غلا بالشىء التافه، مثل الدينار والدينارين والثلاثة.

  105. ومن العتبية روى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم: إن قام عليها الغرماء لم تقض منها إلا مثل الدينار ونحوه. قاله مالك.

  106. وأما بعد البناء فلها قضاء دينها من شوارها،

  107. ومن كالىء صداقها، وليس لذلك بعد البناء وقتن

  108. وكذلك لوماتت قبل البناء.

  109. قال سحنون: وابن القاسم يرى ان للسيد انتزاع صداق أمته، وبه أقول. كما قال مالك. ليس للحرة أن تقضى منه الدين، إلا الشىء اليسير.

  110. وفى باب الشراء بالصداق شواراً من معانى هذا الباب.

  111. 4/4974/497

    قال ابن حبيب: وما نكحت به من جنين وآبق وشارد وحال بيدها بنماء أو نقص أوموت وقد بنى بها فعليه القيمة تحاسب بها فيها لها من صداق المثل بغير ذلك؛ قبل البناء أو بعده، إذا لم ينظر فيه حتى بنى بها،

  112. فإن عثر على ذلك قبل البناء ففسخ فما حدث من موت فهو من الزوج وإن قبضته الزوجة، وما كان من نقص وزيادة فللزوج وعليه، كما لو طلق فى الصداق الصحيح. وقال ابن القاسم هى ضامنة لذلك فى الصداق الفاسد،

  113. ولا يعجبنى، وذلك سواء. وقاله مطرف وابن الماجشون.