Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فيما يظهر بعد الصرف من نقصان أو استحقاق، والتصديق في الصرف

النوادر والزياداتMalikimasa’il 33266 to 33299

  1. 5/3725/372

    من كتاب محمد: ولا يجوز أن يصارفه بسوارين، على أن يصدقه في وزنهما وينقض البيع،

  2. وإن افترقا ووجدهما كذلك، فلابد أن ينقض، ولو وزنهما قبل

  3. 5/3735/373

    التفرق فوجد نقصا فرضيه، أو زيادة فتركها الآخر، فذلك جائز/. قال أشهب: إذا افترقا على التصديق ثم وجد زيادة أو نقصانا وترك من له الفضل، فذلك جائز. قال:

  4. وكذلك الدرهم يجده رديئاً أو دون الوزن فيتجاوزه. قال محمد: إما الرديء، ويسير النقصان فجائز إن لم يفترقا، على أن يربى أو يزن.

  5. وكذلك لو طلبه بالبدل، فأرضاه على أن لا يبدل.

  6. ومن العتبية، قال سحنون: لا يجوز التصديق في الصرف،

  7. ولا في تبادل الطعامين. وقاله مالك في كتاب محمد.

  8. قال مالك: ومن وجد في الصرف نقصا فتجاوزه فذلك له، وقد قال: ليس ذلك له،

  9. وإن كان يسيرا قال قبل ذلك: أما في اليسير كالدانق ونحوه فذلك له وقال في النصف درهم في الدينار لا يجوز، قال:

  10. وكذلك لو صرفه لك وكبلك نقصا نصف درهم، فتجاوزته فلا يجوز.

  11. وقال أصبغ عن ابن القاسم: إن نقصت الألف درهم مثل الدرهم فهو خفيف،

  12. وأما في دراهم الدينار،

  13. فلا يجوز أن يتجاوز عن النقص وإن قل، وذلك فيما لا يكون من نقص الموازين واختلافها،

  14. وإن وجد نقصا في بعضها أو وجد رديئا فأراد الرجوع انتقص صرف دينار واحد.

  15. قال مالك فيمن باع ورقا بذهب فنسي بعضها عنده أو خلفه، لم يخرجه من المأثم إلا انتقاص الصرف.

  16. وكره مالك أن يصرف منه ثم يستودعه الدراهم التي قبض، وله أن يتجاوز النقص إن وجد بعضها ناقصا أو رديئاً. قال ابن القاسم:

  17. فإن أحب أن يبدل ويأخذ النقص فليس له ذلك، إلا أن يناقصه الصرف، قلت؛ كم ينتقص؟ قال صرف دينار،

  18. وإذا وجد في / الدنانير قبل يفارقه نقص دينار ثم افترقا على أن يأتيه به فإن ينتقص صرف دينار.

  19. 5/3745/374

    قال محمد: إذا فارقه على معرفة بالنقصان، أو على أن يبدل ما وجد رديئا؛ فإنه ينتقص الجميع، قال:

  20. وإذا لم يجد معه من مائة دينار إلا خمسين انتقص الصرف كله، إلا أن يشاء أن يأخذ ما وجد منها، كمبتاع مائه قفيز لا يجد إلا خمسين، يريد ابن القاسم قبل التفرق، وافترقا على إبقاء الصرف فيما لم يجد معه قال أصبغ: ينتقص الصرف كله، وليس ما ناظره به ينتظر.

  21. وواجد النقص بعد التفرق من غير الصرف كالغيب،

  22. بخلاف الصرف الذي لا يتأخر،

  23. ومن صارفته فلم يكن معه تمام الدراهم فتركت له ما عجز قب التفرق أو حططته ما شئت فذلك جائز، وتأخذ بما عجز ما شئت نقدا. وهذا في العتبية من سماع ابن القاسم قال مالك:

  24. وإن وجد الدنانير القائمة ناقصة بعد التفرق، فتجاوزها فذلك جائز يريد نقصا في غير العدد.

  25. قال أشهب: إذا وجد في الدراهم نقصا أو رديئا فردها ثم صارف بها مكانه بعد أن أخذ دنانيره، فذلك جائز ما لم يكن فيه وأي،

  26. ولو رد الدراهم، ثم صارفه ولم يقبض منه الدنانير، فلا بأس بذلك.

  27. قال أصبغ: وله أن يؤخره بالدنانير وإن ثبت الفسخ؛ قال مالك: وله أن يأخذ به منه بعد ذلك قمحا يريد نقدا،

  28. ولو كان الدينار في منزله فقال له أعطيك به نقرة أو أبدل لك الدراهم فذلك جائز. يريد/ وقد تم الفسخ. وفي آخر باب من وجد رديئا ما يشبه هذا.

  29. من العتبية روى عيسى عن ابن القاسم، فيمن صرف دنانير بدراهم فذهب فوزنها عند آخر فتقصت فرجع إلى الصراف فاستراب ميزانه فذهب معه إلي حيث وزن كما ذكر، فوزن أيضا الصراف الدنانير هنالك فوجدها تنقص مثل نقص الدراهم، قال: إن كانت الدنانير مجموعة انتقص من الصرف بقدر ما نقصت هذه.

  30. هذه المسألة فيها نظر،

  31. ولا ينتقص من الصرف شيء لأن ما نقص

  32. 5/3755/375

    من الذهب نقص حداه من الدراهم بذلك الميزان، فلم يبق لأحدهما عند الآخر شيء.

  33. محمد: قال ابن القاسم وإن صرف خلخالين فاستحقا بمحضر المتصارفين وحضور الخلخالين فربها مخير أن يجيز ذلك ويأخذ الثمن من المتعدي أو يرد، وقاله أشهب استحسانا، قال: والقياس الفسخ؛ لأنه صرف فيه خيار. قال محمد: ذلك جائز، ولم يكن البيع الأول ببيع.

  34. قال ابن القاسم: وإن غاب المتعدي، فالمستحق مخير البيع ويأخذ الثمن من المبتاع ثانية إن رضي له المبتاع بغرمه ثانية، وإلا أخذهما منه ربهما، إنما قال هذا محمد، لأن ليس على المشتري غرم الثمن ثانية إلا برضاه.