في وطء المسافر أهله، والجريح، وشبهه
النوادر والزياداتMalikimasa’il 1379 to 1391
-
1/1211/121
قا مالك: لا يطأُ المسافر أهله التي رأَتِ الطُّهْرَ من الحيضة، حتى يكون معه ما يتطهَّران به.
-
قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: ولو تَيَمَّمَتْ ومعه هو ما يتطهَّرُ به فلا يطؤها. بذلك قال سَحْنُون: لا يطؤها حتى يكونَ معهما ما تتطهَّرُ هي به للحيضة،
-
ثم ما يَتَطَهَّرَانِ جميعًا من الجنابة،
-
ولا يطؤها بِالتَّيَمُّمِ؛ لأن بأوَّلِ الملاقاة يَنْتَقِضُ التَّيَمُّم،
-
ولا بُدَّ لها من الغُسْلِ.
-
وفي كتاب ابن شعبان: أنَّ له وطأها بِالتَّيَمُّمِ. قال: وقد اختَلَف قولُ مالكٍ في إكراه النصرانية على غُسْلِها من الحيضة.
-
قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: ولا يُقَبِّلُ المسافرُ أهله إذا كان من وضوء في عدم الماء،
-
ولا يطؤها إلاَّ أن يضُرَّ به طولُ السفر في الحاجة إلى أهله. وقاله ابن المَاجِشُون، وقاله أصبغ، ورَوَى فيه حديثًا.
-
1/1221/122
قال ابن حبيب: والْمَجْدُورُ، والمَخْضُوبُ، والمَجْرُوحُ الذي غيَّرَتِ الجِراحُ جَسَدَه أو جُلَّهُ، يتَيَمَّمُونَ للجنابة وللوضوء، وليس عليهم أن يغتسلوا بالماء،
-
ولا بأس أن يطئوا نساءهم؛ لأن أمرهم يطولُ،
-
بخلاف المسافر لا يجدُ ماءً، إلاَّ أن يطولَ ذلك بالمسافر جِدًّا، فيجوز له وطءُ امرأته.
-
وقَالَ ابْنُ وهب، عن مالك في سماعه: إنه يُكْرَهُ لِلْمُسَافَرِ لا ماءَ معه أنْ يُجَامِعَ. وقال عنه ابن القاسم: ليس له أن يُدْخِلَ على نفسه أكثرَ من الحَدَثِ.
-
ومن الْعُتْبِيَّة، ابن القاسم، عن مالك في مَنْ تُصِيبُهُ الشجَّةُ أو تَنْكَسِرُ يدُه، فيرْبِط عليها عِصَابةً، أيُصِيبُ أهلَهُ؟ قال: أرجو ألاَّ يكونَ به بأسٌ، ولعلَّ ذلك يطولُ عليه، ويحتاجُ إلى أهله، وليس كاِلْمُسَافَرِ.