في جناية العبد المغصوب والجناية عليه
النوادر والزياداتMalikimasa’il 81956 to 81970
-
13/36313/363
وهذا الباب أكثر مسائله مستقصاة (٢) في كتاب الغصب، من كتاب ابن المواز، وذكرنا منه هنا شيئا من العتبية (٣) . روى العتبي عن سحنون، فيمن غصب عبداً، وعند الغاصب جارية وديعه لربه، فجنى العبد عند الغاصب، فقتل رجلا خطأً،
-
ثم قتل تلك الجارية،
-
ثم قام أهل الجنايتين، فلرب العبد أن يضمن الغاصب قيمته فارغا بلا جناية،
-
ثم يخير فيه الغاصب إن كانت قيمة الجنايتين سواء ألفاً ألفا،
-
فإن شاء أسلمه [وإن شاء فداه] (٤) ،
-
وإن شاء فدى نصفه من إحدى الجنايتين بألف.
-
ولو جنى العبد على رجل خطأً،
-
ثم جنت تلك الجارية على العبد خطأً، [قال] (٥) ،
-
فإن أخذ رب العبد قيمته من الغاصب [فارغا] (٦) ، بلا جناية، فإنه يقال لرب الجارية: أسلم جاريتك بما نقص العبد، أو أفتك،
-
فإن أفتك- هكذا: في الكتاب، وهو غلط، وإنما هو:
-
فإن أسلم- قال: فيقال للغاصب: قد صار إليك العبد والجارية، وهما مرتهنان بجناية الحر،
-
فإن شئت، فأسلمهما إلى أوليائه، وإلا فافتكهما بدية الحر،
-
فإن أفتك رب الجارية الجارية بما نقص العبد، وقيمة نقصه ألف دينار، قيل للذي له العبد: ادفع الدية إلى أولياء الجناية، فتصير/ كأنك افتككت العبد بالدية،
-
فإن كان ما نقص العبد أقل من ألف دينار، قيل لرب العبد: إن شئت فافتك العبد بالدية،
-
وإن شئت [فأسلم العبد، وأرشه، في الجناية] (٧) .