القول في صلاة الوتر
النوادر والزياداتMalikimasa’il 6433 to 6487
-
1/4891/489
من الْعُتْبِيَّة، قال أشهب: قال مالك: الوتر سُنَّةٌ، وأما ركعتا الفجر
-
1/4901/490
فيستحبُّ العمل بهما. قال عنه ابْن الْقَاسِمِ: والوتر أوجب منهما بكثير، وكان ابن عمر لا يركعهما في السفر.
-
ومن المجموعة، قَالَ ابْنُ نافع، عن مالك: إن الناس ليلتزمون في الوتر قراءة: {قل هو الله أحد} ، والمعوِّذتين مع أُمِّ القرآن، وما ذلك بلازم. قال عنه ابْن الْقَاسِمِ: وإني لأفعله. قال عنه عليٌّ:
-
وأما في الشفع قبله فما عندي شيء أستَحِبُّ به فيه دون غيره.
-
ومن الْعُتْبِيَّة، ابْن الْقَاسِمِ، عن مالك:
-
ومن قرأ في الوتر بأمِّ القرآن فقط سهوًا،
-
فلا سجود عليه. وخفَّفَه.
-
ومن المجموعة، قال أشهب:
-
ومن ذكر بعد الفجر أنه صَلَّى العشاء على غير وضوء، وأوتر مُتَوَضِّئًا، فليُصَلِّ العشاء، ويعيد الوتر،
-
فإن خاف طلوع الشمس ترك الوتر،
-
ولو ذكر ذلك بعد أيام، وبعد أن صَلَّى العشاء وأوتر،
-
فلا يعيد الوتر، وليصلِّ العشاء الفائتة، ويعيد عن ليلته هذه المغرب والعشاء والوتر.
-
قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: وكان الناس يقنتون في الوتر بعد رفع الرأس من ركعة الوتر، ويجهرون بالدعاء، وذلك في النصف من شهر رمضان، وقاله مالك.
-
ومن المجموعة، قال عليٌّ، عن مالك: ما أدركت الناس إلا على القنوت في الصبح، وترك القنوت في الوتر. وفي باب قيام الليل تمام هذا. قال أشهب، في المجموعة: ووقت الوتر من حين تُصَلِّي العشاء إلى طلوع الفجر. قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: وقول مالك: لا بدَّ أن يتقدَّم الوتر شفع، قلَّ أو كثر، وأقلُّه ركعتان.
-
قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: وكان أبو هريرة يُوتر بخمس ثم ينام، وكان عليٌّ , وابن عباس
-
1/4911/491
وابن عمر يوترون بسبع ثم ينامون،
-
فإن قاموا صَلَّوْا مثنى مثنى، وكان سعد بن أبي وقَّاص يوتر بواحدة ليس قبلها شيء. قال مالك: وعمل الناس على خلاف ذلك. قال في المختصر: والوتر آخِر الليل أفضل لمن قوي عليه.
-
ومن كتاب ابن سحنون، قال أشهب: من أوتر بواحدة فَلْيُعِدْ وتره بإثر شفع، ما لم يُصَلِّ الصبح. قال سحنون: إن كان بحضرة ذلك، شفعها بركعة،
-
ثم أوتر، وعن تباعد، أجزأه. وقد أخبرنا عليٌّ، عن مالك، قال: لا بأس أن يوتر المسافر بواحدة.
-
ومن كتاب آخر أن سحنون مرض، فأوتر بواحدة في مرضه.
-
ومن المجموعة، قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ، عن مالك:
-
وإذا تَنَفَّلَ بعد العشاء،
-
ثم انصرف فلا ينبغي أن يوتر بركعة ليس قبلها شفعٌ. وقال عنه ابن نافع: لا بأس أن يوتر في بيته بواحدة.
-
وكذلك من ركع ثم جلس ثم بدا له أن يوتر بواحدة. قال عنه ابن وهب: وليُوتر في المسجد أو يُبْقِي من أشفاعه إن شاء ما يوتر بأثره.
-
ومن الْعُتْبِيَّة، روى سحنون، عن ابْن الْقَاسِمِ، في من صَلَّى مع الإمام أشفاعه،
-
ثم انصرف، ثم رجع فوجده في الوتر، فدخل معه فَأَحَبُّ إِلَيَّ لو شفعها ثم أوتر،
-
فإن لم يفعل أجزأه. قال عنه عيسى: يَشفعها بركعة،
-
ثم يُسَلِّمُ، ثم يوتر،
-
وإن كان إمامه لا يُسَلِّمُ من الشفع فليأتِ هذا بركعتين،
-
ثم يُسَلِّم، ويجزئه وتره،
-
وإن كان يُسَلِّم من الشفع،
-
فلا يُخالفه. قال أشهب، عن مالك:
-
ومن صَلَّى العشاء وتَنَفَّلَ،
-
ثم جلس شيئًا، ثم أراد أن يوتر بواحدة، فأرجو أن يكون واسعًا.
-
قال أشهب: ومن صَلَّى في بيته ركعتين،
-
ثم أتى المسجد، فوجد الإمام في ركعة الوتر، فدخل معه،
-
فإن كان إمامًا يَفْصِلُ بين شفعه ووتر، سلَّمَ معه، وأجزأته،
-
1/4921/492
وإن كان لا يفصل بينهما، أضاف هذا إلى هذه الركعة ركعتين، ويُسَلِّم،
-
ثم أوتر. ومن كتاب ابن حبيب،
-
ومن فاتته ركعة من الشفع مع الإمام،
-
فلا يُسَلِّم معه، وليُصَلِّ معه الوتر،
-
فإذا سلَّم منها، سلَّم معه،
-
ثم أوتر، كان الإمام ممن يُسَلِّم من الشفع أو لا يُسَلِّمُ. قاله مطرف، وابن الماجشون. وقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: إن كان ممن يُسَلِّم من الشفع سلَّم معه من الثالثة،
-
وإن كان لا يفصل،
-
فلا يُسَلِّمْ هذا، وليَصِلْ ذلك بركعة الوتر كفعل إمامه.
-
ومن الْعُتْبِيَّة، ابْن الْقَاسِمِ، عن مالك:
-
ومن أوتر مع الإمام، فأراد أن يَصِلَ وتره بركعة، ليوتر بعد ذلك،
-
فلا يفعل، وليُسلِّمْ معه،
-
ثم يفعل ما شاء. وقال قبل ذلك: يتأنَّى قليلاً أعجبُ إليَّ.
-
ومن الْعُتْبِيَّة، قال عيسى، عن ابْن الْقَاسِمِ، في من أحرم لركعتين،
-
فلا يجعلهما وترًا. قَالَ ابْنُ المواز.
-
وكذلك روى ابْن الْقَاسِمِ، عن مالك. قال أيضًا:
-
وإن أحرم للوتر فلا يجعلهما شفعًا. وقال أصبغ:
-
فإن فعل في الوجهين أجزأه. قَالَ ابْنُ المواز: إذا أحرم للوتر، فله أن يشفعه،
-
وإن أحرم للشفع فلا يجزئه أن يوتر به.