Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

جامع القول فى الرسل من أهل الحرب

النوادر والزياداتMalikimasa’il 18766 to 18845

  1. 3/3333/333

    وهل يقاتلهم والرسل عندنا؟

  2. ومن كتاب ابن حبيب وهو لأشهب فى كتاب ابن سحنون قال: والسنة تأمين الرسل أن لا يهاجوا ولا يخرجوا ما دام لما أرسلوا وجه وانتظار جواب، ولهم فى هذه الحال فيما لهم وعليهم ما يحدثون ويحدث فيهم وفى دمائهم ومواريثهم مثل حكم المستأمنين.

  3. ومن كتاب ابن سحنون:

  4. وإذا جاء الرسول لفداء أو لحاجة فالإمام مخير: إن شاء رده إلى مأمنه ولم يسمع منه شيئاً،

  5. وإن شاء أمنه وسمع منه حسب ما يراه أحوط على المسلمين. قال ويترك الرسل فى حاجتهم بقدر قضائها،

  6. فإذا فرغ منها ومن بيع تجارته خرج.

  7. وإن استبطأه الإمام أمر بإخراجه.

  8. فإن كان له دين

  9. 3/3343/334

    مؤجل فلم يكن له أن يبيع إلى أجل.

  10. فإن كان قريباً انتظر.

  11. وإما البعيد ومثل السنة، فليؤمر بالخروج.

  12. فإن شاء وكل، أو يقدم إذا حل.

  13. قيل: فإن لم يشترط عليه قدر المقام فقال: ما ظننت أنكم تجعلونى، وقد بعت إلى أجل، قال ما علمت أنه يشترط عليه مقاما. قال: وليفعل الإمام ما ذكرنا.

  14. فإذا جاء لحلول الدين لم يدخل إلا بأمان مؤتنف.

  15. فإن دخل بغير أمان لم يبح لأن لذلك أصلاً وشبهة،

  16. ولا يمنعه الإمام من الدخول لدينه إلا ان يقبضه فيدفعه إليه.

  17. قال سحنون: وإذا جاء إلى العسكر ببلد الحرب حربى بأمان، أو رسول استدل أنه رسول، فرأيا عورةً أو خيف ان يرياها فليس للإمام حبسهما بعد انقضاء ما دخلا فيه، وقد يطول إصلاح تلك العورة،

  18. ثم قال عاودنى فعاودته، فقال ان كان إصلاح العورة إلى قريب فعله.

  19. وإما إلى بغيد فلا، ثم قال: عاودنى.

  20. قال ابن سحنون: وأرى إلا يخليهما حتى يأمن من ذلك الأمر ولا يقبل منهما يميناً أنهما لا يخبران بما علماأو حلفا أنهما لم يعلما فلا يخيلهما لأن فى ذلك هلاك الإسلام، ولكن لا يحبسهما فى قيد ولا غل، وليوكل من يحرسهما.

  21. فإن حضر قتال وخاف الشغل عنهما فليقيدهما.

  22. فإذا زال القتال حلهما وجعل من يحرسهما.

  23. فإذا قفل إلى أرض الإسلام مضى بهما حتى يصل إلى موضع يأمن منهما.

  24. فإن أطلقهما ببلد الإسلام،

  25. ثم سألاه مالا يتحملان به، فليعطهما مالا يبلغهما إلى الموضع الذى اكرههما فيه الرجوع.

  26. فإن خاف عليهما، بعث معهما من يبلغهما إلى خبرهما إذا كان يأمن فيه على المسلمين، (وإلا فليس عليه أن يبلغهما إلا إلى أدنى موضع يأمن فيه على المسلمين) وليخرج ما يعطيهما من ذلك المغنم لأنه لمصلحة الجيش حبسهما، إلا ان يقسم فيعطيهما من بيت المال.

  27. وكذلك فى الإنفاق عليهما.

  28. 3/3353/335

    ومن كتاب ابن حبيب قال:

  29. وإذا وجدنا الرسول مرتداً فليستتب ولا يرد إليهم.

  30. وان وجد عبداً لمسلم أبق إليهم أو غنموه فهو لمرسله،

  31. فإن كان العبد مسلماً بعث بثمنه إليهم.

  32. وكذلك إن كان مرتداً ويستتاب.

  33. وإن كان نصرانياً فله الرجوع.

  34. وقال مطرف وابن عبد الحكم وأصبغ، وقاله ابن القاسم وأشهب إلا أن ابن القاسم قال: إن أمنوه وهم يعلمون أنه مرتد ترك. وخالفه الباقون، وقولهم أقوى.

  35. وإن وجد الرسول ذمياً نزع إليهم أو سبى فإنه يمتنع بالرسالة ولأنه صار حربياً.

  36. وإن ألفى الرسول عليه ديون وحقوق للمسلمين أو فى يديه حر مسلم حكم عليه (فى ذلك بحكم الإسلام.

  37. وكذلك فيما أحدث من زنا أو شرب خمر وفاحشة كالحربى المستأمن.

  38. وإن أسلم) الرسول لم يرد إليهم، يريد ابن حبيب: هذا فى غير قول ابن القاسم. (قال:

  39. وإن أراد الرسول المقام ورفض ما أرسل إليه فيه لم يكن من ذلك) .

  40. ومن كتاب ابن سحنون عن أبيه: قيل:

  41. فإن أرسل إلينا العدو رسلاً أنغير على العدو والرسول عندنا قبل ان ينعقد الصلح؟ قال: إن كان ذلك عندهم أماناً (قد عرفوه منكم فلا تهاجموا.

  42. وإن كانت رسلكم عندهم فهو كذلك.

  43. فإن لم يكن ذلك عندهم كالأمان) . فلكم ان تغيروا عليهم ان أمنتم على رسلكم.

  44. فإن خفتم عليهم فلا تفعلوا.

  45. وإذا قدم حربى بأمان ومعه سلاح، وقد كانت الرسل تقدم ومعها السلاح،

  46. فلا ينزع منهم. ونزع النبى صلى الله عليه وسلم سيف عمير بن وهب إذ قدم. وما اشتروا من سلاح وخيل فلا يتركوا يخرجون به ولا يباع منهم.

  47. 3/3363/336

    فيمن أسلم من حربى أو مستأمن على شىء فى يديه

  48. من مال لمسلم أو لذمى

  49. أو على استرقاق حر مسلم أو ذمى استأمن على ذلك

  50. ومن كتاب ابن سحنون وابن حبيب: (روى أن النبى عليه السلام قال: من أسلم على شىء فهو له. قال ابن حبيب) :

  51. فإذا أسلم الحربى أو كان مستأمناً عندنا فأسلم فلم يختلف مالك وأصحابه أن ما بيده (من أموال المسلمين أنه له دون أصحابه لهذا الحديث.

  52. وأما ما كان بيده) من حر أو من أحرار ذمتنا فليطلق ولا سبيل عليه ولا ثمن. وكل ما بيد من أسلم من أموال المسلمين فهو له إلا أن يتنزه عنه متنزه. وقد كره مالك ان يشترى ذلك منه أومن معاهد وإن لم يعرف صاحبه من المسلمين.

  53. وذكر ابن سحنون عن أبيه ان ما بيده من مال مسلم فهو له، وكل من بيده من حر مسلم فلا سبيل عليه. واختلف فى احرار ذمتنا، فابن القاسم يراه رقاً له، وأشهب يراه حراً.

  54. قال ابن حبيب: وما وجدنا بأيدى المستأمن من حر مسلم جبر على أخذ قيمته فى قول عبد الملك ومطرف، وروياه عن مالك. وقاله ابن نافع وخالفهم ابن القاسم، وقد ذكرنا هذا فى باب آخر.

  55. ولا يؤخذ منهم ما أحرزوا من مال المسلمين إلا بثمن وطوع.

  56. وكذلك من بأيديهم من أحرار ذمتنا.

  57. وقال ابن المواز: لا يعرض للمستأمن عندنا فيما بأيديهم من متاع المسلمين ومن عبيدهم،

  58. ولا أحرار مسلمون وذ ميون ومكاتبون ومدبرون، يريد وأمهات وأولاد، قال: وله بيع ما شاء من ذلك وأخذ ثمنه أو الرجوع به بعد أن يغرم ما نزل عليه، يريد: على قول ابن القاسم وروايته. وعبد الملك يرى ان يعطوا قيمة المسلمين الأحرار وإن كرهوا.

  59. 3/3373/337

    قال ابن المواز: فأما إذا أسلم المستأمن والحربى فلا حق له فى كل من بيده من حر مسلم ويخرجون من يده بلا عوض، لم يختلف فى ذلك.

  60. واختلف فى الذمى الحر فرآه ابن القاسم رقيقاً له. وقال أشهب: لا يرق ويرجع إلى ذمته بلا ثمن.

  61. وأما كل مال لمسلم فهو له حلال إذا أسلم عليه،

  62. فلا يؤخذ منه إن عرفه ربه،

  63. ولا بالثمن إلا بطوعه.

  64. وكذلك فيمن بيده من عبد لمسلم أو ذمى، وإنما ينزع من يده الحر والحرة من المسلمين.

  65. وأما أم الولد فلترد إلى سيدها ويتبع بقيمتها.

  66. وأما الحر الذمى فقد اختلف فيه كما ذكرنا.

  67. ومن العتبية روى سحنون عن ابن القاسم فى العدو يغلبون على مدينة للمسلمين فاسترقوا الأحرار،

  68. ثم راسلونا على أن يسلموا أو يؤدوا الجزية على أن لا يعرض لهم فيما ملكوا من الأحرار من مسلم ومسلمة وذرية، ومال، قال: إن قوى عليهم المسلمون فلا يجيبوهم إلى هذا إلا أن يرضوا بالأموال فقط، فهو سهل إذا كان لا ينالونهم إلا بقتل من المسلمين.

  69. وإن علم أنهم لا يقوون عليهم فذلك لهم. وهم كالروم لو طلبوا الإسلام على هذا فإنا نجيبهم.

  70. وكذلك من لا يطمع بهم.

  71. فأما إذا جابوا إلى الإسلام وهو بأيديهم فليعتقوا عليهم لإسلامهم.

  72. وان لم يسلموا وصالحوا على الجزية، لم تؤخذ منهم إلأموال، ولكن يباع عليهم العبيد المسلمون كمن أسلم بيد الذمى.

  73. وأما الأحرار فليدفع إليهم قيمتهم من بيت المال ويخرجوا أحراراً.

  74. وذكر ابن سحنون عن أصبغ فى أمير الجيش إذا صالح حصناً أن يخرجوا إلى أرض الإسلام على اداء الجزية على ان يسترقوا من بأيديهم من أحرار المسلمين، وفعل هذا جهلاً، قال قد أخطأ وللإمام ان يعطيهم قيمتهم من بيت المال ويطلقهم أحراراً.

  75. 3/3383/338

    ومن كتاب ابن سحنون عن أبيه: وكل من أسلم من الحرب وقد غلب قبل إسلامه على شىء من مال مسلم أو معاهد أو محارب فهو له، كان قائماً أو مستهلكاً.

  76. وإما الدين فمن كان له ربا فلا يأخذ إلا رأس ماله. وما كان له من خمر أو خنزير فلا شىء له، يريد: كان لمن أسلم ديناً يربى على نصراني أو كان خمراً.

  77. وان كان الدين عليه لم يلزمه كما لو كان بيده مال مسلم.

  78. وقال سحنون فى المكاتبين فى كتابة يغلب العدو على احدهما،

  79. ثم يسلمون عليه، فلتقض الكتابة عليهما،

  80. ثم يقال لهما اجمعا بينهما فى ملك، يبيع احدهما ما صار على عبده من الكتابة، أو بيعا كتابتهما من رجل واحد ثم يقسم الثمن بين السيدين بقدر ما ثبت من كتابة كل واحد.