Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب من باع سلعة بدنانير فأخذ فيها دراهم أو عرضًا ثم استحقت

النوادر والزياداتMalikimasa’il 40568 to 40570

  1. 6/4626/462

    قال ابن حبيب: ومن ابتاع سلعة بدنانير، فدفع فيها دراهم،

  2. ثم استحقت السلعة، فليرجع بالدراهم،

  3. ولو دفع عرضًا، رجع بالدنانير، إلا أن يكون يهضم له في العرض على التجاوز، لعدم أو صلة إخاء، فليرجع بقيمة العرض يوم أخذ منه.