ضربة
النوادر والزياداتMalikimasa’il 86810 to 86822
-
14/18414/184
(١) إياه يردده هكذا. قال أشهب قال مالك: لم يستحلف بهذا في القسامة إلا قريباً.
-
ولا أري ذلك، وهي من أيمان الأعراب.
-
قال: ويحلف في القسامة علي البت لا عل العلم، وقاله ابن القاسم في المجموعة والعتبية (٢) رواية يحي بن يحي عن ابن القاسم وأشهب.
-
قال أشهب في المجموعة وغيرها: يحلف الصغير يكبر مع شاهد بدين لأبيه الميت علي البت،
-
ولو لم يجز علي البت لم يجز علي العلم؛ لأنه إذا لم يعلم لم يجز أن يقول: علمي. ولكن يحلف في القسامة ومع الشاهد كما جاءت السنة، ويسلم لذلك.
-
قال ابن المسيب: يحلف غير مستثن ولا متلجلج: أقسم بالله الذي أحيي وأمات أن قاتلنا الذي ندعي عليه قتل صاحبنا فلاناً لصدق صاحبنا. ويدفع إليهم.
-
فإن عثر علي أن القسامة باطلة بشهادة عادلة لم يقتل به إلا من قتله. ويحلف من كان غائباً بأرض أخري، كما عرضها البني -عليه السلام- علي من لم يحضر القتل. ويحلف الأعمي وقاله كله ابن القاسم وقاله مالك.
-
قال سحنون في المجموعة: لأن العلم قد ينال بالمعاينة والسماع والخبر. كما أن الصغير إذا أخبره شاهدان بتركة أبيه جاز له تصديقهم،
-
ثم يدعي ذلك فيسمع منه ويقضي له. فكما يستبيح بالخبر يحلف بالخبر مع شاهده ولو لم يجزم (٣) لم يسع الحاكم قبول دعوته أو يمينه.
-
ولو نكل لم ينبغ (٤) للحاكم علي هذا [أن] (٥) يحلف له المدعي عليه، ولكن العلم يدرك بغير وجه.
-
14/18514/185
وأما القسامة فقد قامت السنة أن النبي - عليه السلام - عرض الأيمان علي من لم يحضر بما ثبت من لطخهم. قال مالك: ويجلب من بأعراص المدينة إليها في القسامة (١) ، وبمكة (٢) وبيت المقدس إليها،
-
وإن كان عن عشرة أميال.
-
ولا يجلب إلي غيرها من البلدان إلا من مثل عشرة أميال ونحوها.