Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

ما ينهى عنه من بيعتين في بيعة

النوادر والزياداتMalikimasa’il 39735 to 39771

  1. 6/4026/402

    من كتاب ابن المواز: قال مالك:

  2. ومن باع من رجل أحد ثوبين بدينار قد لزمه فلا خير فيه. قال محمد: ومكروه ذلك أن يختلف الثوبان أو السلعتان، وكانا من صنف واحد أو من صنفين مختلفين، اتفق الثمن أو اختلف،

  3. وإذا كان كل واحد بالخيار، فجائز.

  4. 6/4036/403

    قال مالك: وقد باع سلعة بدينار نقدًا، أو بطعام نقدًا، لزم ذلك البائع بخيار المشتري، أو لزم ذلك المشتري بخيار البائع في أحد الثمنين، أو رد السلعة، فهو من بيعتين في بيعة، ويدخله مع ذلك في الطعام بيعه قبل قبضه.

  5. قال محمد: ولو لم يقل أحدهما لصاحبه: أنت مخير علي. ولم يزد على أن قال: خذها إن شئت بدينار،

  6. وإن شئت بهذه الشاة، لم يجز؛ لأن قوله: خذ، قال: قد بعتك، أو هي لك، فقد ألزمه نفسه بغير خيار.

  7. أشهب عن مالك فيمن حبس راويتين زيت لرجل، فأمره وسأله كيف بعت؟ فقال: بخمسة وعشرين على التقاضي، وبأربعة وعشرين نقدًا، فخذ بأيهما شئت. قال: قد أخذت.

  8. فلا يجوز. محمد: لأنه إيجاب على البائع بقوله: خذ بأيهما شئت.

  9. قال أشهب عن مالك:

  10. وإن قال في عبدين: هذا بخمسين إلى سنة، وهذا بأربعين إلى سنة، خذ أيهما شئت،

  11. فلا باس بذلك. قال محمد: رواية أشهب الأولى أصح، وهي رواية ابن وهب، وابن القاسم.

  12. قال مالك في من يبتاع البز من العجم، وقد جعل بينهم وبينه شيئًا يعرفونه، أن الدينار الوازن هو ثلاثون قيراطًا، والناقص أربعة وعشرون، فيبتاع ثوبًا بعشرة قراريط، أو ثوبًا بعشرين، فيبتاع ثيابًا كثيرة،

  13. ثم يخير البائع على ما يحسب له، فيقول: على الوازن فيحسب له على ثلاثين، فما بلغ أعطاه ذلك وازنة،

  14. فلا أحبه، لأنه باعه على نقدين مختلفين. محمد: كأنه بايعه على أربعة وعشرين، على إن شاء البائع أخذ منها دينارًا ناقصًا،

  15. وإن شاء أخذ وازنًا يحسب عليه وبه ثلاثين،

  16. فلا يدري بأي الثمنين يلزم المبتاع.

  17. ومن باع عكمًا بألف درهم، على أن كل عشرة دراهم بدينار،

  18. فإن كان على أن له الدنانير ثابتة، فجائز،

  19. وإن كان يعطيه إما دراهم،

  20. وإما دنانير، فلا يجوز.

  21. 6/4046/404

    ومن واجر أجيرًا على أنه إن شاء استخاطه،

  22. وإن شاء جعله برفو،

  23. فلا خير فيه، وإن واجره بخدمة سنة، على أنه إنما اجتاز فيها سفر شهر أو شهرين، خرج معه، فلا بأس بذلك.

  24. محمد: إن كان لخدمته يخرج به، فجائز،

  25. وإن كان لغيرها، أو لتجارة،

  26. فلا خير فيه أن يقول: إن احتجت، ولكن يوجب الشهرين ويسميهما.

  27. قال مالك: ومن واجر عبدًا هذا الشهر بخمسة، والذي بعده بعشرة، فجائز، ويصير كل شهر بسبعة ونصف، إلا أن يقصد على أنه إن مات العبد، حاسبه على ما سمى،

  28. فلا خير فيه، حتى يكونا في كراء واحد. محمد: وهو خطر،

  29. وكذلك في الأكرية، كما يفعله بعض الناس، يقول: أكريك شهرًا بدينار، وأحد عشر شهرًا بدرهم، كأنه يقول: إن سكنت شهرًا،

  30. ثم تركت أو انهدمت الدار، كان باقي السنة بدرهم، فهو من بيعتين في بيعة.

  31. ومن الواضحة قال مطرف، عن مالك:

  32. ومن باع سلعة بدينار نقديًا، وبعشرين درهمًا إلى أجل، لزم ذلك أحد المتبايعين والآخر مخير، لم يجز.

  33. قال مالك: وإن واجبه على تسعة آصع بدينار ناقص، أو عشرة بوازن، فأعطاه تسعة، وأخذ ناقصًا، على أنه إن وجد وازنًا جاء به، وأخذ الناقص وصاعًا، وإلا تمسك بما عنده،

  34. فلا خير فيه، وإن قال: إن شئت هذا الثوب أو هذا بدينار، لزمك أحدهما.

  35. فإن كان مستويين، فجائز،

  36. ولا يجوز إن اختلفا. وهذا في غير الطعام جائز، مما يتساوى في الجنس والجودة، والكيل والوزن،

  37. ولا يجوز في الطعام، كان من صنف واحد أو مختلف، اتفق الثمن أو اختلف.

  38. ومن تزوج بمائة دينار، أو بعبد إيجابًا، فذلك فاسد، يفسخ قبل البناء، ويثبت بعده، ولها الأكثر من صداق المثل، أو من المائة، أو قيمة العبد، وقاله ابن الماجشون.