Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فيمن باع أمة أو نكح بها واستثنى جنينها أو تقدم عتق الجنين ومن باع دابة أو أمة على أنها حامل وفي شراء الجنين والآبق والشارد

النوادر والزياداتMalikimasa’il 36309 to 36341

  1. 6/1676/167

    من العتبية: روى عيسى عن ابن القاسم في من باع أمة حاملاً، أو استثنى جنينها، فذلك يفسخ،

  2. فإن فاتت بولادة، أو بحوالة سوق، أو بدن، ففيها القيمة يوم قبضها على غير استثناء.

  3. وإن قبض الجنين مستثنيه، رد إلى المبتاع بحدثان ذلك،

  4. فإن فات عنده بشيء من الفوت، أو طول زمن، ترك، وكان له على المبتاع قيمة الأمة على غير استثناء، وللمبتاع على البائع قيمة الجنين يوم قبضه،

  5. ثم يتقاومان الجنين والأم، أو يباعان من واحد، ما لم يتغير الولد، واستثناؤه كاشترائه.

  6. وكذلك من اشترى بعيرًا في شراده، وعبدًا في إباقه، فطلبه وقبضه، فإنه يرد، ما لم يفت بيده،

  7. ولا شيء للمبتاع في طلبه إياه،

  8. فإن فات، ودى قيمته يوم قبضه. وقاله مالك كله إلا قبض مستثني الجنين فهو رأيي.

  9. وقال في كتاب ابن المواز: يضمن القيمة في الآبق الذي قبضه وفات عنده، ويطرح عنه من ذلك ما ودى في جعل طلبه؛ لأنه لم يضمنه إلا بعد القبض.

  10. 6/1686/168

    وقال ابن حبيب في مسألة الأمة واستثناء الجنين نحو ذلك، إلا أنه قال: إلا أن تلد بحدثان البيع ولم تفت بغير ذلك،

  11. فلا تكون الولادة في هذه خاصة فوتًا، ويفسخ البيع ويرد، إلا أن تغيرها الولادة في بدنها.

  12. قال مالك: ومن باع رمكة حاملاً وشرط أنها عقوق،

  13. فلا خير في ذلك، وكأنه وقع للجنين حصة من الثمن.

  14. ومن العتبية روى عبد الملك بن الحسن عن أشهب في من ابتاع بقرة على أنها حامل، قال: إن لم يجدها حاملاً، فله ردها،

  15. ولو ابتاع جارية على أنها حامل، فلم تكن حاملاً،

  16. فإن كانت مرتفعة، فذلك يبرى،

  17. ولا شيء له، وإن كانت وخشًا يزيد فيها الحمل، فله ردها، إن لم تكن حاملاً.

  18. قال أصبغ عن ابن القاسم: إذا باع الجارية على أنها حامل، فالبيع فاسد.

  19. ومن الواضحة: ومن نكح واستثنى جنينها فسخ النكاح قبل البناء وردت الأمة إن قبضها ولم تفت،

  20. وإن فاتت ففيها قيمتها يوم قبضها،

  21. وإن بنى بالمرأة، فلها صداق المثل يحسب عليها فيه قيمة الأمة في فوتها فتؤدي فضلاً أو يأخذه.

  22. ومن أعتق جنين أمته ثم باعها على أنه حر، فالبيع فاسد،

  23. فإن قبضها المبتاع وفاتت بموت أو عيب مفسد، وقد ولدت أو لم تلد، فعليه قيمتها طرفًا، على أن جنينها مستثنى، إن لو جاز ذلك والولد حر،

  24. ولو ولدت ولم تفت بعيب مفسد، لردت إلى البائع، والولد حر،

  25. وكذلك لو باعها من غير استثناء الجنين، وقد كان

  26. 6/1696/169

    أعتق الجنين وأشهد على ذلك، وكتم ذلك المبتاع، فالجواب سواء،

  27. ولو أعتقها المبتاع قبل أن تضع، كانت حرة وولاؤها له، وولاء الجنين للبائع، وعلى المبتاع قيمتها طرفًا يوم قبضها على ما ذكرنا. وقال ابن المواز: عتق المبتاع أوجب وولاؤها جميعًا له، وعليه قيمتها غير مستثناة.

  28. وهذه المسألة في النكاح مستوعبة لابن المواز، وهو يرى أن ولادتها فوت. وابن حبيب لا يرى ولادة هذه خاصة فوتًا إن ولدت بقرب البيع قبل تغيرها. قال ابن حبيب:

  29. وإذا وهبها المشتري جازت هبته، والجنين حر إذا وضعته، وعلى المبتاع قيمتها طرفًا.

  30. ولو نكح بها امرأة على أن جنينها حر، وكتمها ذلك، وقد كان أعتقه بمثل ما ذكرنا في البيع، إلا أنه إن لم يبن بها في النكاح، فسخ قبل البناء، وثبت بعده، ولها صداق المثل، وتقاصص بالقيمة على أنها طرف بغير ولد إن لزمتها،

  31. فإن كتمها ذلك، فالنكاح ثابت قبل البناء وبعده، وترد إلى ربها، وتعطى الزوج قيمتها غير مستثناة الولد،

  32. فإن فاتت عندها بما ذكرنا في البيع، فالتراجع فيما بينهما فيما بين القيمتين، وهكذا فسر لي فيها من أولها أصبغ وغيره. يريد: وعليها هي في فوتها قيمتها مستثناة الولد، فعلى ذلك يكون التراجع.

  33. قال ابن حبيب: من وهب جنين أمته لرجل، فقبض الأمة قبض للجنين، وفيه اختلاف.