Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

في إقرار القاتل بقتل الخطأ أو بقتل العمد

النوادر والزياداتMalikimasa’il 86759 to 86809

  1. 14/18014/180

    وكيف إن رجع وقد قامت عليه بينة؟

  2. وهل في ذلك قسامة؟

  3. ومن المجموعة قال أشهب، ونحوه لابن القاسم،

  4. وإذا شهد شاهد أو شاهدان علي إقرار [القاتل] (١) أنه قتل فلاناً خطأ لم يجب ذلك عليه شيئاً ولا علي العاقلة إذا أنكر الشهادة، لأنه كشاهد علي العاقلة نقل عنه، وهو مع ذلك من أضعف الشهداء.

  5. فإن ثبت علي قوله ففي ذلك القسامة،

  6. ويجب علي العاقلة الدية.

  7. وإن لم يعرف له إنكار وقد شهد علي قوله رجلان وجبت القسامة.

  8. قال أبو محمد (٢) : لعله يريد وليس بحاضر فيسأل.

  9. وكذلك قال أشهب ينبغي أن يسأل. قال وأما لو شهد علي القتل الخطأ شاهد، وشاهد علي إقراره، كانت القسامة مع الشاهد علي القتل خاصة، لا مع الشاهد علي الإقرار. وقال ابن القاسم:

  10. بخلاف شاهد علي إقرار رجل بدين. هذا يقر علي نفسه.

  11. ومن كتاب ابن المواز ونحوه في المجموعة:

  12. ومن أقر بلا محنة أنه قتل فلاناً عمد، وشهد علي إقراره شهود، فحبس ليقتل فرجع وقال أقررت خوفاً من الضرب؛ إنه يقتل ولا يقبل رجوعه إلا أن يأتي بأمر معروف.

  13. وإن شهد شاهد علي إقراره بقتل العمد وهو يجحد، فقال ابن

  14. 14/18114/181

    القاسم لا يكون إلا شاهدان (١) . وقال أشهب (٢) يقسم الولاة مع الشاهد علي إقراره ويقتلونه.

  15. قال ابن القاسم وأشهب في المقر طائعاً بالقتل عمداً ثم يقول كنت كاذباً إنه لا يقتل منه [ويقتل] (٣) وإنما لا يقام (٤) علي من رجع ما كان من حد هو لله.

  16. فأما حقوق العباد فتؤخذ لهم (٥) .

  17. وأما المقر أنه قتل فلاناً خطأ فيقبل رجوعه، لأنه كشاهد رجع،

  18. ولا ينظر إلي من شهد علي إقراره. وقال ابن وهب عن مالك: لا تحمل ذلك العاقلة إلا أن يكون مع قوله شئ يشده. وقال عنه ابن القاسم: إن كان الذي أقر أنه قتله ممن يتهم علي غني ولده مثل الأخ والصديق لم يصدق.

  19. وإن كان من الأباعد لا يتهم فيه والمقر ثقة مأمون لا يخاف أن يكون أرشي فليقسم الولاة علي قوله، وتكون الدية علي عاقتله مؤجله، وقاله ابن القاسم وأشهب. محمد بن المواز: وهذا أحب إلي،

  20. وإن كان عبد الملك قد قال لي الدية كلها في مال القاتل لا قدر ما يلزمه مع العاقلة، ورواه عن مالك، وقال ابن القاسم الدية علي العاقلة بقسامة، والمقر كرجل منهم في الغرم.

  21. فإن لم يقسموا فلا شئ لهم [ولا] (٦) في مال المقر.

  22. وقال أشهب: وكذلك لو كان اعترافه لمن يتهم عليه. وقد قال رجل لعمر بن عبد العزيز إن امرأتي تحولت علي ابني فقتلته، فأبي أن يجعل له عقلاً وأبطله وقال إذا مات ابن أحدهم قال: تحولت عليه امرأتي، ولم يوجب فيه علي أحد شيئاً.

  23. 14/18214/182

    وقد قيل: لا تحمل العاقلة عمداً ولا اعترافاً ولا عبداً، وتكون دية هذا القتيل علي المقر في ماله، لأنه لا يطل الدم عمن أقر به.

  24. ومن كتاب ابن سحنون قال المغيرة: إذا أقر أنه قتل فلاناً خطأ فعقله في ماله.

  25. ولو قام شهد بقتل الخطأ مع ذلك أقسموا ولاته مع الشاهد،

  26. فإن نكلوا حلف من ولاة المعترف خمسون رجلاً ما قتله المعترف وسقط الدية عنهم وعنه، وقد أخرجه الشاهد من أن يلزمه الاعتراف شيئاً.

  27. ومن كتاب ابن حبيب قال أصبغ:

  28. ومن أقر أنه قتل فلاناً خطأ أو عمداً ثم رجع عن إقراره وشهد علي إقراره شاهد؛

  29. فأما في العمد فيقسم معه،

  30. وأما في الخطأ فلا، لاختلاف الناس في القسامة علي إقراره.

  31. [ولو ثبت عليه أو قام بإقراره شاهدان.

  32. ولو شهد شاهد علي إقراره] (١) بالعمد وشاهد علي معاينة القتل لكان قد تمت الشهادة ووجب القتل. وقاله [لي] (٢) ابن القاسم.

  33. ولو كان هذا (٣) في الخطأ أقسموا مع شاهد المعاينة.

  34. وقال ابن المواز قال ابن القاسم:

  35. ومن أقر أنه قتل ابنه خطأ فلا يقبل منه ولا قسامة فيه.

  36. وإن أقر أنه قتله عمداً عمد لقتله أو عمد لضربه (٤) لزمه إقراره.

  37. فأما تعمده للقتل [تفسه فيقتل به،

  38. وأما تعمده الضرب فمات من ذلك فتلزمه الدية مغلظة في ماله.

  39. وإن أقر أنه قتل نفسه] (٥) خطأ أو عمداً فلا دية فيه وهو هدر وإن قامت علي ذلك بينة. قال مالك: وعلي ذلك الناس عندنا أن العاقلة لا تقعل من أصاب نفسه عمداً، أو خطأ.

  40. 14/18314/183

    العمل في أيمان القسامة وكيف الحلف فيها؟

  41. من المجموعة، ونحوه في كتاب ابن المواز، قال ابن نافع عن مالك: ويجلب (١) من بأعراص المدينة إليها القسامة.

  42. فإن كانت مدينة عليه الصلاة والسلام- حلفوا عند المنبر بعد الصلاة. قال عنه ابن وهب: يحلف في القسامة والدماء واللعان،

  43. فأما بمدينة النبي - عليه السلام - فعند المنبر،

  44. وأما في غيرها من المدائن، ففي جامعها يحلفون قياماً. قال في كتاب ابن المواز: في أشنع ساعات النهار دبر الصلاة وعلي رؤس الناس، يحلفون بالله الذي لا اله الا هو لهوضربه ولمن ضربه مات ولا يزاد الرحمن الرحيم عالم الغيب والشهادة.

  45. قال ابن القاسم وأشهب في العتبية (٢) مثل،

  46. ولا يقول الطالب المدرك.

  47. قال ابن المواز: وروي ابن القاسم عن مالك قال: يقول في القسامة أقسم بالله الذي لا إله إلا هو - فقط- لهو ضربه ولمن ضربه مات. قال ابن القاسم: إن كان قد ضربه ثم عاش. قال أبو محمد: وأعرف في كتاب آخر أن المغيرة يزيد: الرحمن الرحيم. ولم يره مالك.

  48. من كتاب ابن المواز، ونحوه في المجموعة، قال أشهب:

  49. فإن قال والذي لا إله إلا هو لهو ضربه ولمن ضربه مات. قال مالك:

  50. ولا يؤخذوا بأن يقولوا عالم الغيب والشهادة. وهذه أيمان الأعراب. قال أشهب:

  51. وإن قالوا لهو قتله ولم يذكروا الضرب وإن كان مضروباً فذلك جائز.

  52. وقال عبد الملك: يحلف والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة لقد مات من الضرب الذي شهد عليه فلان وفلان أن فلاناً ضربه