Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فيمن أمر رجلاً أن يقدف رجلاً أو يقتله ففعل أو أمر عبده أو صبيه

النوادر والزياداتMalikimasa’il 88598 to 88685

  1. 14/36114/361

    ومن بلغ عن رجل قذفاً أو حمل إليه به كتاباً

  2. من العتبية (٢) روى عيسى عن ابن القاسم:

  3. ومن قال لعبده أو لأجنبي قل لفلان إن فلاناً يقول له يا ابن الفاعلة ففعل،

  4. فإن قامت البينة أن الآمر أمره بذلك فالحد على الآمر دون المأمور،

  5. وإن لم تقم بينة حد المأمور.

  6. وإن قال له اقذف فلاناً ففعل،

  7. فأما في العبد فيحد هو والسيد،

  8. وأما في الحر فيحد القاذف ولا يحد الآمر.

  9. ومن قذفه عبد رجل فشكاه إلى سيده فقال أنا أمرته بذلك، قال: يحد السيد في قول مالك. قال ابن القاسم: ويضرب العبد أيضاً.

  10. ومن كتاب ابن حبيب:

  11. ومن أمر غلامه بقذف رجل فقذفه أنهما يحدان جميعاً، سواء قال له اقذفه أو قال له (قل) (٣) يا ابن الفاعلة.

  12. ولو أمر أجنبياً أن يقذف رجلاً ففعل فالحد على المأمور دون الآمر.

  13. وأما لو قال له (قل) (٤) يا ابن الفاعلة ففعل فالحد عليهما، لأنه وإن ثبت أنه أمره بذلك فقد قاله المأمور. قال ابن حبيب: وهذا أحسن ما فيه، وقد اختلف فيه.

  14. 14/36214/362

    ومن كتاب ابن المواز:

  15. ومن حمل إلى رجل كتاباً من رجل وفيه يا ابن الفاعلة فدفعه إليه،

  16. فإن كان يعرف ما فيه حد، وهو أشد من التعريض.

  17. ومن كتاب ابن حبيب قال ابن الماجشون:

  18. ومن قال لرجل فلان بزعم أنك زان وأقام بينة أن فلاناً قاله،

  19. فإن قاله الثاني مخاصماً أو مشاتماً حدا جميعاً،

  20. وإن قاله مخبراً فلا حد عليه،

  21. وإن لم يأت ببينة على قول فلان حد هذا بكل حال.

  22. وإن جاءه بذلك على وجه الرسالة فقال فلان أرسلني إليك يقول له يا زان أو جاء معه بذلك في كتاب يعرف ما فيه فعليه الحد،

  23. وإن ثبت له أن فلاناً أرسله به، وقاله مطرف.

  24. ومن كتاب ابن المواز فيمن قال لرجل يا ذا الذي تزعم المرأة أنها اغتصبها أو يزعم الصبي أنه نكحه،

  25. فإن قاله في مشاتمة فعليه الحد.

  26. ومن العتبية (١) روى عيسى عن ابن القاسم في حر أمر حراً أن يقتل حراً فقتله، فليقتل القاتل ويجلد الآمر مئة ويحبس سنة.

  27. ولو أمر بذلك عبده ففعل لقتل العبد والسيد، كان العبد أعجمياً أو فصيحاً، وروى عنه أصبغ مثله.

  28. قال عنه يحيى ابن يحيى: إذا أمر بذلك عبده أو العامل يأمر رجلاً يقتل رجلاً والعامل ظالم (٢) له، فإنه يقتل الآمر والمأمور.

  29. وأما من أمر بذلك ابنه أو معلم يأمر صبيانه أو صانع يأمر متعلميه،

  30. فإن بلغ المأمور الحلم قتل وبولغ في عقوبة الآمر،

  31. ولا عقل على عاقلته. وقال عنه سحنون: يقتلان جميعاً.

  32. 14/36314/363

    (قال يحيى) (١) وأما من لم يبلغ الحلم منهم فالقتل على الآمر، وعلى عاقلة الصبي نصف عقل المقتول،

  33. وإن كثر الصبيان قسم العقل على عواقلهم وإن قل (ما) (٢) على كل عاقلة.

  34. قال أصبغ: لا يقتل أبو الصبي إن كان الصبي بلغ مبلغاً يعقل (مثله) (٣) مثل المراهق واليفاع وشبهه، فهو كالخطأ وكغير ولده، وهو على عاقلته،

  35. ولا يقتل واحد منهما.

  36. وكذلك إن (كان) (٤) أمره بإرحال واحد يغيب عليه دونه،

  37. فأما بمحضره وهو يشاهد ذلك إما بإمساك أو بإشلاء أمر بين فهو قاتل. ويقتل أباً كان أو غيره.

  38. ومن كتاب ابن المواز:

  39. ومن قال أخبرتني فلانة أن فلاناً زنى بها فأنكرت المرأة أو أقرت، قال: يحد هو بكل حال، أقرت هي أو أنكرت،

  40. فإن أقرت حدت للرجل وللزنى،

  41. وإن أنكرت لم يكن عليها شيء، وحد المخبر عنها حداً واحداً لها وللرجل. قال ولا يمين عليها.

  42. ومن قال لرجل أشهد لك أن فلاناً زناك، فقيل إن كان ذلك في غير مشاتمة لم يلزم الشاتم حد ولا يمين أنه لم يرد قذفاً،

  43. وقيل يحد إلا أن يقيم بينة أن فلاناً أشهده. محمد: والأول أحب إلينا، إلا أن يرى أن ذلك منه على المشاتمة.

  44. 14/36414/364

    فيمن قال إن فعل أو من يفعل كذا فهو ابن زانية،

  45. وإن كان كذا أو إن لم يكن كذا أو إن لم أكن كذا (فأنت كذا) (١)

  46. من العتبية (٢) من سماع ابن القاسم فيمن قيل له إنك فعلت كذا فيقول من قال إني فعلت كذا فهو ابن زانية، فقال (له) (٣) رجل أنا قلته،

  47. فإن قامت له بينة أنه قاله حد له وإلا فلا.

  48. ومنه ومن كتاب ابن المواز: قال مالك فيمن قال لآخر على المشاتمة يريد عينة ولا يطعن في نسبه: إن لم أكن أصح منك فأنت ابن زانية، يقول أصح منك في الأمور لا أقارف ما تقارف فإن أقام بينة أنه أصح منه كما ذكر نكل (٤) بإذايته له، وإلا حد.

  49. قال وإن قال له إن لم أكن أفضل منك فأنت ابن زانية، فالبينة على القاذف.

  50. ومن كتاب ابن سحنون: كتب شجرة لسحنون، فيمن قال لرجل إن كنت خيراً مني فأنت ابن عشرة آلاف زانية، فقال له الآخر إن لم يكن عبدي خيراً منك فأنت ابن عشرة آلاف زانية. فكتب إليه سحنون: أن الذي قال إن كنت خيراً مني فليس مخرجه خيراً مني في الدين، ولكن ينظر،

  51. فإن كان هذا عربياً والآخر ليس بعربي أو له آباء عدد (٥) في الولاء فهو فوق صاحبه فإن كان هكذا فليحد.

  52. وأما القائل عبدي خير منك فليحد ولا يكون العبد خيراً من الحر.

  53. 14/36514/365

    ومن كتاب ابن المواز [قال] (١) :

  54. وإن قال لرجل يا ذا الذي جده نصراني فقال عن كان جدي نصرانياً فأنت ابن زانية، فنظر فإذا جده لأمه نصراني، فليحلف القاذف بالله ما أراد إلا جده لأبيه، قال محمد: ويؤدب.

  55. ومن كتاب ابن حبيب قال أصبغ عن ابن القاسم فيمن قال لرجل إن كنت عربياً فأنت ابن الفاعلة، فطلب المقوف البينة أنه من العرب فلم يجد. قال: يضرب القائل [ذلك] (٢) سبعين جلدة. قال ابن القاسم: هذا كثير ويضرب أربعين او خمسين.

  56. وكذلك من قال لرجل عن كنت فعلت كذا وإن كان كذا فأنت ابن الفاعلة،

  57. فإن ثبت ذلك الذي قال إنه (٣) كذلك حد،

  58. وإن لم يكن ضرب نحو ما ذكرنا.

  59. قال أصبغ عن ابن القاسم: وسأله رجل فقال قال لي فلان (٤) لست من العرب، فقلت: من قال إنى لست من العرب فهو ابن زانية. قال: إن أقمت البينة أنك من العرب حد هو لنفيه إياك، وضربت انت الحد لأنك قذفته.

  60. فقال الرجل لابن القاسم (٥) : إنما أردت الناس [كافة ولم ارده فقط] (٦) فقال له أنت تجاوبه وتقول ماأردته (٧) لا ينجيك ذلك من الحد، ولكن صالحة.

  61. 14/36614/366

    قال ابن حبيب قال مطرف وابن الماجشون:

  62. ومن قال من شهد على فهو [زان] (١) ابن زانية، فشهد عليه رجل، فعلي قائل ذلك الحد.

  63. وكذلك لو قال من دخل المسجد فهو ابن الفاعلة فعليه الحد.

  64. ولو قال من رمانى فهو ابن الفاعلة، فرماه رجل فلا حد عليه، لأن هذا متعد، وقاله كله اصبغ.

  65. وقال ابن الماجشون: ومن قال لرجل إن كنت قلت ما ذكرت فأنت ابن الفاعله،

  66. فإن كان له بينة أنه قاله حد،

  67. وإن لم تقم بينة أدب لآنه أرفث (٢) .

  68. ومن العتبية (٣) روي عيسي عن ابن القاسم فيمن باع لرجل (٤) فقال أنا أكرمك كرامة لابنك

  69. وكذلك يكرمك كثير من جيرانك، فقال: من يكرمنى لابني فهو ابن الفاعلة، فإنه ينظر،

  70. فإن كان أمر بين إنما يكرم لولده حد، وإلا فلا شئ عليه.

  71. وقال في رجل قال لاخر لأنك في عيال ربيبك، فقال الآخر أنا أقذفك بالزني إن كنت في عياله،

  72. فإن وجد بينة أنه في عيال زوج أمه [حد] (٥) وإن لم تكن بينة أدب.

  73. قال ابن الماجشون: من قال لرجل في مشاتمة أحمقنا فهو ابن زانية فلينظر فيه،

  74. فإن كان القاذف أحمق وألآخر أحلم،

  75. فإن قامت بذلك أم القاذف حد لها،

  76. ولا يحد بقيام المقذوف (٦) . قال:

  77. وإن كان المقذوف أحمق منه حد له،

  78. وإن كانا أحلمين وأحدهما احلم من ألاخر، فأحلمهما محمل ما ذكرنا.

  79. وإن لم يفق أحدهما صاحبة بشئ في ذلك فلا شئ على واحد منهما.

  80. 14/36714/367

    ومن [كتاب] (١) ابن المواز قال مالك:

  81. ومن قال لقوم قبل ان يرميه أحد من رمانى منكم فهو ابن زانية، فرماه أحدهم فلا حد عليه، ولكن يعذر (٢) .

  82. وكذلك إن قال من لبس ثوبي او ركب دابتى أو غير ذلك مما لا يجوز لأحد أن يفعله إلا بإذنه فهو ابن زانية - يريد فيمن فعله في المستقبل - فلا حد على من يفعله. وغن كان أراد من قد كان فعله [به] (٣) قبل قوله فإنه يحد إذا ثبتت البينة للفاعل قبل قذفه،

  83. وإن قذفه لمن يفعل مستقبلاً مالا يملك المقذوف منعه منه فإنه يحد.

  84. قيل: فيحد قبل الفعل؟ قال: أما الأمر العام مثل قوله من دخل الحمام أو المسجد فهو كذا. هذا يحد ولا ينتظر به، ويحد ساعتئذ، كان فيما فعل من هذا أو فيما يستقبل.

  85. وأما في الأشياء الخواص مثل قوله من لبس ثوب فلان أو ركب دابته، فهذا لا يحد حتي يفعل ذلك أحد فحينئذ يحد له.

  86. وغذا قيل له فلان وفلان يشهدان عليك في حق حجدته، قال: من شهد على فهو ابن زانية، فشهد عليه رجل بذكر حق، قال مالك: يحد وذكر ابن سحنون عن المغيرة مثله أن عليه الحد.

  87. قال محمد: وهذا كمن قال: من شهد لفلان أم من رماه. قال ومن ذلك إن قيل لرجل إنك فعلت كذا (٤) فقال: من قال إنى فعلته فهو ابن زانية، فقال له رجل أنا قلته فإن قامت له بينة أن قد كان قاله حد له، وإلا لم يحد.

  88. وإن لم يقم له شاهد واحد حلف ولم يحد.