في الذمي يموت، وليس معه إلاَّ المسلمون، هل يواروه، وفي المسلم يموت أبوه الكافر، هل يلي أمره
النوادر والزياداتMalikimasa’il 7732 to 7744
-
1/6121/612
أو يعزى فيه، أو مات الابن هل يليه أبوه؟
-
من المجموعة، قال علي بن زياد، عن مالك، في ذمي مات ليس معه أحد من أهل دينه، قال: يوارى؛
-
فإن له ذمة. قال عنه ابْن الْقَاسِمِ، في مسلم مات أبوه الكافر:
-
فلا يغسله، ولا يتبعه،
-
ولا يدفنه، إلاَّ أن يخشى أن يضيع، فيواريه. قال أشهب:
-
ولا يستقيل به متعمدا قبلة أحد.
-
قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ، وأشهب:
-
وإن مات الابن المسلم،
-
فلا يوكل إلى أبيه في شيء من أمره، من غسل ولا غيره. قال أشهب:
-
فأما سيره معه ودعاءه له، فلا يمنع منه.
-
قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: قال مالك:
-
ولا يعزى المسلم بأبيه الكافر؛ يقول الله تعالى: {مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا}
-
. فمنعهم الميراث وقد أسلموا حتى يهاجروا. وبعد هذا باب في التعزية للمسلم والكافر وباب في حضور المسلم جنازة قريبه الكافر.