Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فى الدعوى والتهم فى الجراح والقتل والإقرار

النوادر والزياداتMalikimasa’il 87199 to 87211

  1. 14/21614/216

    من العتبية قال مالك فى المدعى (علية) (٢) القتل أو الجرح (يقر) (٣) بغير محنة (ثم يرجع، قال: لا يقبل رجوعة. وقال فيمن اتهم بقتل فأقر بغير محنة) (٤) أو شهد على إقرارة رجلان وحبس، فلما أخرج ليقتل رجع وقال إنما أقررت خوفا من الضرب (٥) .

  2. وقال مالك: فلا يقبل رجوعة ويقتل، إلا أن يذكر أمرا بينا. والمدعى علية القتل بلا بينة إن كان ممن يتهم بذلك ويظن بة أطيل سجنة. وقال مالك فى سماع ابن القاسم من العتبية (٦) وكتاب ابن المواز فى امرأة نزل عندها رجل فمات (فجأة) (٧) فاتهمت بة، وقال ولية أتهمها بة من وجة لا أثبتة، فليكشف عنها،

  3. فإن لم تكن متهمة فلا تحبس ولا تهدد. قال ابن القاسم: وغن كانت متهمة أطيل سجنها فلعل بينة تقوم

  4. 14/21714/217

    عليها بشىء. فغن كان ذلك ولو يوجد (شىء) (١) أحلفت خمسين يمينا وأطلقت. ولم ير مالك مع البينة تهمة يؤخذ بها (٢) ، ولكن يطال سجن المتهم لعلة توجد علية بينة.

  5. ومن كتاب ابن المواز قال مالك فيمن وجد معة سيف فإن كان من أهل الطهارة والبراءة والصلاح رأيت أن يحلف. ومنة ومن العتبية رواية أبى زيد، قال ابن القاسم فيمن اتهم بقتل رجل عمدا فسجن فأقر أنة قتلة خطأ. قال مالك: يطال سجنة لعلة يوتى علية بلطخ،

  6. فإن لم يؤت (٣) بشىء أقسم خمسين يمينا وخلى. وقال (فى) العتبية (٤) :

  7. ولو أنة أتى أولا بشاهد (٥) وهو ممن لا يتهم أن يريد غنى ولدة أقسم ولاة المقتول مع قولة إنى قتلت فلانا خطأ واستحقت الدية.

  8. ومن العتبية روى عبد الملك بن الحسن عن ابن القاسم فيمن ادعى علية قتل رجل عمدا،

  9. فإن كان من أهل الريب والتهم سجن، ويؤجل المدعى شهرا ليأتى بالبينة؛

  10. وإن كان غير متهم فلا يحبس بقولة إلا أمرا قريبا اليومين والثلاثة (٦) . وروى يحيى بن يحيى عن ابن وهب فيمن قامت علية البينة بقتل رجل أو لوث يوجب القسامة أو يرمية المقتول بدمة، فيقيم المتهم بينة

  11. 14/21814/218

    عدولا أنة كان يوم مقتل القتيل ببلد بعيد لا يبلغ من قتلة من ليلتة (١) . قال: أما إذا رماة المقتول أو قام علية لوث فإن ذلك يدرأ عنة القسامة. قال يحيى: ولم يجب فى الذى تقوم علية البينة بالقتل ومعاينة الضرب.

  12. فى الذى تقوم علية البينة بالقتل (٢) قال مالك فى العتبية من رواية أشهب فى جارية كانت ترعى غنما وقد أولع بها غلاميتبعها ويراودها فافتقدت هى وشاة من الغنم فى يوم واحد ثم وجدت مقتولة فأخذ العبد واتهمة سيدها، فقال (لة) (٣) رب العبد: احكم فية بما شئت، فقال: حكمى أن تغربة عنى فرضى بذلك، وزعم سيدة (٤) أنة لم يكن علم (٥) ثم أخبرة القوم الذين أخذوا العبد أنهم وجدوا جلد الشاة معة وقدحا كان للجارية، فطلب سيدها أن يقوم امرأة صلحا قاطعا.

  13. قال مالك: ما أرى من صلح إنما قلت لة غرب عبدك عنى. فقال لة: إن كتب (٦) بينى وبينة كتاب أنا اصطلحنا فى التهمة بالجارية المقتولة على أن يبيعة ويغربة فباعة، قال: هذا صلح تام. قلت: لك القيام بهذا الذي ظهر لك وترفعه إلي السلطان فيري فيه رأيه.