Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فى الحالف ليفعلن فعلاً أو لا يفعله فأمر غيره ففعله

النوادر والزياداتMalikimasa’il 21928 to 21942

  1. 4/1534/153

    من كتاب ابن المواز ومن المجموعة قال أشهب فيمن حلف أن لا يشترى عبداً فأمر غيره فاشتراه فهو حانث إلا أن تكون له نية أو ليمينه سبب مثل أن يكره أن يلين لأنه قد عتق غير مرة،

  2. وإما أن كره شراءه أصلا فقد حنث

  3. وكذلك فى يمينه ألا يبيعه، ولم ينوه ابن قاسم. قال ابن المواز قال مالك فى المأمور يبيع السلعة بأمر غيره فيبيعها ثم حلف لربها لاأنى ما بعتها وعليه بينة وقال مالك فى المأمور يبيع السلعة بأمر غيره

  4. فيبييعها ثم حلف لربها أنى ما بعتها وعليه بينة وقال نويت أنى لن آل البيع فهو حانث

  5. لأنه أمر بالبيع.

  6. 4/1544/154

    ومن المجموعة قال ابن القاسم وأشهب فى الحالف ليضربن عبده فأمر غيره فضربه إنه يبر. قال أشهب كانت عليه بينة أو لم تكن، إلا أن ينوى يليه بيديه. قال أشهب ينوى.

  7. قال ابن القاسم وإن حلف لا يضربه فأمر من يضربه إنه حانث إلا أن ينوى لا يليه بنفسه.

  8. قال أشهب إن شكاه إليه رجل فقال إضربه لم يحنث،

  9. وإن كان إذا حلف أمر رجلا بحضرته أن يضربه له فهو حانث،

  10. فإن كانت عليه بينة لم ينو،

  11. وإن لم تقم عليه بينة فله نيته.

  12. قالا ومن حلف بطلاق أو عتاق أن لا يطلق امرأته فملكها فاختارت نفسها فقد حنث، قال اشهب إلا أن تكون له نية لها وجه. قال ابن القاسم إن نوى أن لا يطلقها هو بلسانه فله نيته.

  13. قالا ومن حلف بطلاق أو عتاق أن لا يطلق امرأته فملكها فاختارت نفسها فقد حنث، قال أشهب إلا أن تكون له نية لها وجه. قال ابن القاسم إن نوى أن لا يطلقها هو بلسانه فله نيته.

  14. ابن القاسم عن مالك فيمن أمر وكيله يبيع ثوبه فباعه، فحلف ربه ما بعته فهو حانث، هو باعه حين أمر ببيعه.

  15. ومن العتبية روى عيسى عن ابن القاسم فيمن حلف بالمشى إلى مكة لا زوج ابنته فلاناً فعذله فولى له فقال له قد وليتك ليمينى فزوجها المولى ودخل بها. قال النكاح تام وعليه المشى إلى مكة.