Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فيمن أعتق عبيداً له عند موته لا يسعُهُم الثلث أو أعتق بعضهم بعد بعضٍ

النوادر والزياداتMalikimasa’il 68039 to 68064

  1. 11/39411/394

    وكيف إن كان عليه دينٌ؟

  2. وما يجري في ذلك من السهم؟

  3. هذا الباب مستوعب في كتاب العتق.

  4. قال ابن القاسم وأشهب وابن وهب في المجموعة عن مالك:

  5. ومن أعتق عبيداً له عند موته لا يملك غيرهم فليُقسموا أثلاثاً. قال عنه ابن القاسم وابن وهب: ويجعل الخير مع الشرير، قالوا ثم يسهم بينهم فيعتق من أخرجه السهم.

  6. 11/39511/395

    قال عنه ابن القاسم وأشهب:

  7. فإن لم ينقسموا أثلاثاً/ على تساوي القيمة نظر قيمة كل عبدٍ ويُسهم على أسمائهم،

  8. فمن خرج اسمُه عتق إن كان كفاف الثلث أو أقل،

  9. وإن كان أكثر أعتق منه محمل الثلث،

  10. وإن كان أقل أعيد السهم إلى مبلغ الثلث في عبدٍ أو بعض عبدٍ،

  11. وإن حلف غيرهم وثلثه يحملهم عتقوا،

  12. وإن لم يحملهم فالقرعة على هذا التفسير في عتق محمل ثلث ماله كله منهم، قال ابن القاسم: سواء بتل عتقهم في مرضه أو أوصى به.

  13. قال عن مالك: ولو قال أنصاف رقيقي أحرارٌ أو أثلاثهم أو ثلثُ كل رأسٍ فلا قرعة، ويعتق من كل واحد منهم ما قال أو ما حمل ثلثُه بالحصاص، وقال نحوه أشهب.

  14. قال ابن وهب عن مالك:

  15. ومن أعتق في مرضه رقيقاً في أيامٍ متفرقةٍ ثم مات فلا يبدأ واحد منهم وهم في العتق سواء،

  16. وإن أعتقهم جميعاً في مرضه فقال: فلانٌ حر وفلانٌ حر إن مت من مرضي هذا عتقوا في الثلث بالحصص.

  17. قال سحنون: بغير سهم،

  18. وكذلك لو قال لخمسة أعبد له بأعيانهم هؤلاء أحرارٌ بعد موتي فليعتق من كل واحدٍ ثلثُه،

  19. بخلاف قوله رقيقي أحرارٌ منهما بعد موتي فهؤلاء يُسهم بينهم ويدخل في هؤلاء من أفاد من الرقيق ولا يدخل في المسألة الأولى.

  20. قال أبو محمد: وهذا الأصل فيه تفسيرٌ غير هذا وقد جرى منه في باب وجه التبدية فيما بتل المريض وفي الأول من العتق تمامه.

  21. قال ابن القاسم: فيمن أعتق رقيقه في مرضه أو بعد موته وعليه دينٌ يغترقهم، أقرع بينهم من يُباع للدين ثم أقرع للعتق إلى مبلغ الثلث/ على ما ذكرنا،

  22. وإذا خرج للدين لم يوعب الدين أعيد السهمُ حتى يوعب الدين، فيمن خرج في عبدٍ أو نصف عبدٍ.

  23. ولا تكون القرعة عند مالكٍ إلا في وصيةٍ،

  24. ولو قال: بيعوا رأساً منهم للدين وباقيهم أحرارٌ فليُقرع من يُباع للدين، فإن لم يف

  25. 11/39611/396

    كان الدينُ في بقية ماله سواهم ولو بيع منهم بذلك شيءٌ، لأن فيهم وصيةً، ويُقرع بينهم فيعتق منهم مبلغ جميع ثلثه بعد الدين.

  26. قال: ومن كاتب رقيقه في مرضه ولا يسعهم الثلث فليقطع لهم الورثة الثلث إن لم يجيزوا فيُسهم بينهم فيه كالعتق، قال ابن كنانة: إن قال في عبدين له اعتقوهما فإن لم يبلُغ ثلثي أعتقوا منهما محمله بلا قرعةٍ فإن كان ثلثُه مائة وقيمةُ أحدهما مائة والآخر خمسون فليعتق ثلثا كل واحدٍ (١) .

  27. 11/39711/397

    بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يسر

  28. من كتاب الوصايا