Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فيمن اشترى سلعة لغيره بماله فأنكر الآمر أن يكون أمره

النوادر والزياداتMalikimasa’il 40215 to 40223

  1. 6/4376/437

    أو أقر وقال قد دفعت إليك المال فأنكر المأمور

  2. ومن العتبية: قال أصبغ في من اشترى سلعة بعينها بمال، وقال: لفلان اشتريتها بأمره وماله، وكتب ذلك في كتاب الشراء، وقال: أمرتني بشرائها بهذا المال بعينه، فأنكر فلان وطلب المال من البائع، فذلك كله سواء،

  3. ولا شيء له على البائع، وله أن يضمن ذلك المبتاع، ويتبعه به في عدمه، وليس يصدقه البائع فيما قال حتى يبيعه على ذلك بتصريح وتصديق بين وإقرار، أو ببينة تشهد على المال بعينه، وإلا فلا.

  4. قال أصبغ: قال ابن القاسم في من اشترى سلعة أو اكترى دابة،

  5. ثم قال: ابتعتها لزوجتي وحازت المرأة الدابة أو الدار،

  6. ثم طلب منها الثمن أو الكراء، فقالت: دفعته إليك، قال: إن كان نقد، فالقول قولها مع يمينها،

  7. وإن لم ينقد، حلف: ما قبض شيئًا، ورجع عليها.

  8. قال عيسى وسحنون: وإن أشهد من دفع الثمن أنه إنما ينقد من ماله،

  9. فلا يقبل قول المرأة أنها دفعت الثمن إليه. وهذا الباب مثله في الوكالات، وأبين من ذلك.