في الأرض بين الشركاء يحرثها أحدهم بمحضر
النوادر والزياداتMalikimasa’il 42703 to 42719
-
7/1637/163
من أشراكه أو بغير محضرهم / أو يحرثها هذا سنة
-
وهذا سنة، وفي الماء بينهم يتعدى فيه أحدهم
-
من كتاب محمد، قال ابن القاسم، في أرض بين أشراك أو ورثة، زرعها أحدهم بمحضر من الباقين حين لم تكن لهم قوة على الحراثة، ولم ينكروا،
-
ثم طلبوا الكراء، فإن كانت لو لم يزرعها ولا أكراها وهي بلد كراء، وحلفوا ما سكتوا إلا ليقوموا بحقوقهم،
-
ثم لهم قيمة كراء حصتهم،
-
وإن كانت بلادا لا كراء لها إن تركوها، مثل أرض المغرب، لسعة البلاد،
-
فلا كراء لمن بقي.
-
قال أصبغ في أرض بين رجلين:
-
فلا بأس أن يزرعها هذا سنة وهذا سنة،
-
فإن لم يمكن فيها العمل في العام الثاني، رجع على صاحبه بنصف قيمة الكراء للسنة الأولى، وإنما هذا في المأمونة،
-
ولا خير في أن يكريها هذا سنة وهذا سنة، أن
-
7/1647/164
يزرع هذا سنة وهذا سنة، لأنه أكرى من صاحبه بنصف ما يكري قابلا، وهو مجهول وقال تسقى بينهما: فلهذا سقى الليل، ولهذا اسقى النهار فأحل ماء صاحب الليل، فعليه قيمته،
-
ولا يعوض ربه ماء النهار، ولأنه مختلف وسقي الليل أفضل،
-
ولو كان له سقي الليل، لأخذ منه سقي النهار.
-
وكذلك في العتبية، عن أبي زيد، عن ابن القاسم. محمد:
-
وإن أحب أن يأخذ سقي النهار بدلا من سقي الليل لحاجته، ويتوخى قدر مائه،
-
فإن بقي له شيء وأخذ قيمته، فلا بأس بذلك.
-
ومسائل الوكيل على أن يزرع فيغلط أو يتعدى، في كتاب المزارعة والشركة.