Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

في الأرض بين الشركاء يحرثها أحدهم بمحضر

النوادر والزياداتMalikimasa’il 42703 to 42719

  1. 7/1637/163

    من أشراكه أو بغير محضرهم / أو يحرثها هذا سنة

  2. وهذا سنة، وفي الماء بينهم يتعدى فيه أحدهم

  3. من كتاب محمد، قال ابن القاسم، في أرض بين أشراك أو ورثة، زرعها أحدهم بمحضر من الباقين حين لم تكن لهم قوة على الحراثة، ولم ينكروا،

  4. ثم طلبوا الكراء، فإن كانت لو لم يزرعها ولا أكراها وهي بلد كراء، وحلفوا ما سكتوا إلا ليقوموا بحقوقهم،

  5. ثم لهم قيمة كراء حصتهم،

  6. وإن كانت بلادا لا كراء لها إن تركوها، مثل أرض المغرب، لسعة البلاد،

  7. فلا كراء لمن بقي.

  8. قال أصبغ في أرض بين رجلين:

  9. فلا بأس أن يزرعها هذا سنة وهذا سنة،

  10. فإن لم يمكن فيها العمل في العام الثاني، رجع على صاحبه بنصف قيمة الكراء للسنة الأولى، وإنما هذا في المأمونة،

  11. ولا خير في أن يكريها هذا سنة وهذا سنة، أن

  12. 7/1647/164

    يزرع هذا سنة وهذا سنة، لأنه أكرى من صاحبه بنصف ما يكري قابلا، وهو مجهول وقال تسقى بينهما: فلهذا سقى الليل، ولهذا اسقى النهار فأحل ماء صاحب الليل، فعليه قيمته،

  13. ولا يعوض ربه ماء النهار، ولأنه مختلف وسقي الليل أفضل،

  14. ولو كان له سقي الليل، لأخذ منه سقي النهار.

  15. وكذلك في العتبية، عن أبي زيد، عن ابن القاسم. محمد:

  16. وإن أحب أن يأخذ سقي النهار بدلا من سقي الليل لحاجته، ويتوخى قدر مائه،

  17. فإن بقي له شيء وأخذ قيمته، فلا بأس بذلك.

  18. ومسائل الوكيل على أن يزرع فيغلط أو يتعدى، في كتاب المزارعة والشركة.